قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 26 مايو سنة 1979 يتعلق بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي لولاية تيزي وزو رقم 4-79 المؤرخة في 19 فبراير سنة 1979 والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية لاحياء الغابات. 572

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.