قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 15 مايو سنة 1979 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 محرم عام 1399 الموافق 29 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للدخول في سلك المفتشين الرئيسيين للتجارة، دورة 1979 * 578

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.