قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1399 الموافق 29 مايو سنة 1979 يتضمن تعيين الوحدات الاقتصادية التابعة للشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود، لتنصيب مجالس العمال 580
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1399 الموافق 29
- بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، و بعد الاطلاع على الأمر رقم 70-22 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 اكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية . -6 وبناء على اقتراح المدير العام للشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتتكون المؤسسة الاشتراكية الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود من الوحدات التالية :
العنوان 13 شارع أميلكار كابرال، الجزائر العاصمة 12 شارع ابن الخطيب الجزائر العاصمة 15 نهج جوادى عبد الرحمن، الجزائر العاصمة شارع أحمد تركوش الجزائر العاصمة المنطقة الصناعية البليدة 6 شارع شريف رحماني، قسنطينة 5 نهج جان كرافت، و هران 4 شارع الرائد فراج، تلمسان 21 ساحة الثورة، عنابة .
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
مايو سنة 1979 .
عبد الغني العقبي الثلاثاء 24 رجب عام 1399 بالجريدة الرسمية وزارة الصحة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.