قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1399 الموافق 29 مايو سنة 1979 يتعلق بتنفيذ مداولة المجلس الشعبى لولاية أم البواقي رقم 14-78 المؤرخة في 14 نوفمبر سنة 1978 والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية لاشغال الرى . 574 الثلاثاء

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.