مرسوم رقم 79-103 مؤرخ في 21 رجب عام 1399 الموافق 16 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد أتاوى توزيع مياه الرى . 588 اعلانات وبلاغات - انذارات المقاولين . 591
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الاتاوى الواجب أخذها مقابل توزيع المياه في الاراضي المسقية كما يلى : 1 منطقة بوناموسة، الشلف الاعلى :
- - الاتاوة عن اللتر / ثانية مطبقة على الحد الاقصى المصروف بصورة متواصلة تقريبية : 200 دج ، الاتاوة عن المتر المكعب من المياه المصروفة - لعليا : 0,10 دج • -2 منطقة الشلف الاوسط والشلف الاسفل ومينة وسيق والعميز :
الاتاوة عن اللتر / ثانية مطبقة على الحد الاقصى المصروف بصورة متواصلة تقريبية : 100 دج ، الاتاوة عن المتر المكعب من المياه المصروفة فعليا : 0,08 دج . -3 منطقة مغنية :
- لا تطبق التاوة اللتر / ثانية، على الحد الاقصى المصروف بصورة متواصلة تقريبية
- الاتاوة عن المتر المكعب من المياه المصروفة فعليا : 10 دج .
المادة 2
فتح المادةيمنح المنتفعون القاطنون بالشلف الاعلى تخفيضا قدره 50 % من الاتاوى المترتبة على التزويد بمياه الرى المخصصة للزراعات الصناعية والعلفية وزراعة الحبوب الصيفية.
ويمكن أن يستفيد أيضا تخفيضا قدره 50% من الاتاوى المحددة فى المادة الاولى المنتفعون بالمياه السائبة خارج موسم الرى.
المادة 3
فتح المادةاذا كان أحد المنتفعين يستغل في منطقة ماعدة موارد لرى أراض داخلة أو غير داخلة في المناطق الجزئية المصنفة، تحسب اتاوة اللتر / ثانية على أساس الصرف الاقصى لهذا المنتفع بالنسبة لمجموع الموارد.
وتكون الاتاوة الكاملة مساوية لحاصل سعر اللتر / ثانية بناء على الكمية القصوى المصروفة في كل لحظة بواسطة الموارد المختلفة .
المادة 4
فتح المادةيقوم بتحصيل الاتاوى العون المحاسب للميزانية الملحقة للرى .
ولهذا الغرض، يفتح فى كل ولاية ولكل منطقة، حساب جار لايداع الاموال في خزينة الولاية المعنية باسم العون المحاسب للميزانية الملحقة للرى .
الثلاثاء 24 رجب عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 589 وتدفع الاتاوى عن مياه الرى وفقا للكيفيات | التالية :
I عند الاكتتاب : 25 %
2 - في شهر يونيو : 25 %
3 - في نهاية الموسم الزراعي : الباقي .
المادة 5
فتح المادةاذا لم يتم التحصيل في نهاية الموسم الزراعي وحتى 31 ديسمبر على الأكثر، يؤهل العون المحاسب لتقرير الملاحقة، باعلان الحائزين من الغير وتكون لها قوة تنفيذية .
وتتضمن ورقة الملاحقة مبلغ الاتاوة الواجبة الاداء مع زيادة %10% عقوبة عن التأخير، وتؤدى المبالغ المحصلة على هذا الشكل الى العون المحاسب للميزانية الملحقة للرى .
المادة 6
فتح المادةتخضع العلاقات بين القسم الفرعي المتخصص في استغلال منطقة الرى والمنتفعين للاتفاقية النموذجية الملحقة بهذا المرسوم .
المادة 7
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير الرى ووزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1399 الموافق 16 يونيو سنة 1979 • الشاذلي بن جديد وزارة الرى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اتفاقية للتزويد بمياه الرى بين :
القسم الفرعى الاختصاصي لاستغلال منطقة الري في ............... الذي يمثله ............ .....
من جهة، وبين :
الذي يمثله.
من جهة أخرى ..
اتفق الطرفان على مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةموضوع العقد :
يهدف هذا العقد الى ضبط شروط تزويد المنتفع (الاسم أو الاسم التجاري والعنوان) بمياه الرى من قبل القسم الفرعي الاختصاصي في استغلال منطقة الري في ، وذلك ابتداء من المنشآت المائية الموجودة بالمنطقة ..
المادة 2
فتح المادةالحجم والصرف :
يلتزم القسم الفرعى الاختصاصي لاستغلال منطقة الرى بتزويد المنتفع المذكور أعلاه، بحجم وصرف من المياه طبقا لطلب الاكتتاب .
المادة 3
فتح المادةمدة العقد :
يسرى هذا العقد مدة الموسم الزراعي كلها .
المادة 4
فتح المادةالاتاوى :
تحدد الاتاوى المترتبة عن التزويد بمياه الرى طبقا للمرسوم رقم 79 103 المؤرخ في 21 رجب عام 1399 الموافق 16 يونيو سنة 1979 • وتدفع أتاوى مياه الرى حسب الكيفيات التالية : 1 عند الاكتتاب : 25 %
2 - في شهر يونيو : 25 %
3 - في نهاية الموسم الزراعي : الباقي .
المادة 5
فتح المادةالكشف الحسابي والفاتورة :
يقوم القسم الفرعى الاختصاصي لاستغلال منطقة الرى بحساب المياه المستهلكة وصرفها، كل ثلاثة أشهر أو شهرين . وفى حالة توقف العداد أو عطله، يقدر الاستهلاك على أساس الفترة المطابقة للمدة الواقعة في السنة السابقة، وبالنسبة 590 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الثلاثاء 24 رجب عام 1399 ه للزراعة ذاتها، أو عند الحاجة، على أساس أقرب فترة للوقت الذي كان يشتغل فيه العداد بصفة عادية .
تدفع الاتاوى طبقا للمادة 4 من المرسوم رقم 79-103 المؤرخ في 21 رجب عام 1399 الموافق 16 يونيو سنة 1979، بناء على الفاتورة الموضوعة من قبل المصلحة المختصة للحساب المفتوح باسم العون المحاسب للميزانية الملحقة للرى لدى خزينة ولاية ....... 10 مده
المادة 6
فتح المادةالتزامات المستغل :
أ) يلتزم المستغل بمراعاة المقادير وأحجام الصرف المسجلة مسبقا تبعا لمخططه الزراعي ومعايير الرى الجارى بها العمل في منطقة الرى ب يلتزم المستغل بمراعاة نظام التناوب في المناطق المسقية بالمياه المجلوبة
ج) يتعين على المستغل أن يصرح بكل تعديل يطرأ على محططه الزراعي في مدة لا تتجاوز شهرا واحدا ابتداء من تاريخ تعديل المخطط المذكور،
د) لا يجوز للمستغل أن يتصرف بالمياه الا لتلبية احتياجات استعلاله .
المادة 7
فتح المادةيقطع التزويد بالمياه اذا لم يدفع المنتفع المبالغ الواجب عليه أداؤها خلال شهرين ابتداء من تاريخ التبليغ .
كما تقطع المياه اذا تبين أخذ زائد عن المياه غير المرخص بها، لاسيما في حالة الرى غير المرخص به أو استعمال صرف أعلى من الصرف المسجل، بقطع النظر عن العقوبات المترتبة على مخالفة نظام المياه
المادة 8
فتح المادةاعادة البيع :
يلتزم المستغل بعدم اعادة بيع مقادير و صرف المياه الموضوعة تحت تصرفه لاى سبب كان، تحت طائلة قطع المياه ..
المادة 9
فتح المادةاستعمال المياه :
ينعين على المستغل أن يستعمل المياه بطريقة معقولة ويتجنب عدم تبذيرها .
واذا تبين أن كميات المياه التي طلبها مستغل ما عند التسجيل كبيرة بالنسبة للزراعات المطبقة أمكن لمصالح الرى والفلاحة تخفيض الكمية المصروفة الى نسبة عادية
المادة 10
فتح المادةصيانة تجهيزات الرى :
يتعين على المستغل أن يصون التجهيزات المائية الموضوعة تحت تصرفه كي تبقى في حالة صالحة للاستعمال .
واذا حصل تخريب في الهيكل الاساسي المائي من المستغل وأثبتت ذلك مصالح تسيير المنطقة قانونا، يكون اصلاح الاضرار المسببة على عاتق المستعل .
المادة 11
فتح المادةالعوارض والانحرافات الطارئة على شبكة الرى :
اذا طرأت عوارض أو انحرافات على شبكة الرى، تلتزم مصالح الرى، عدا حالة القوة القاهرة، باعادة التزويد الى ما كان عليه ، في أقرب مدة .
المادة 12
فتح المادةأخطار المناخ : سنوات الجفاف :
اذا توالت سنوات الجفاف بشكل غير عادي لا يسمح للسد أو ينبوع المياه بتلبية احتياجات الري، وعلى العموم، اذا حصل نقص غير متوقع في حجم المياه التي يجب صرفها، تكلف لجنة استثمار السقى باتحاد كل التدابير العملية للوفاية .
وتشكل هذه اللجنة التي يترأسها الوالي، من مدير الفلاحة والثورة الزراعية لدى المجلس التنفيذي للولاية، ومدير الرى ومحافظ التنمية الريفية، ومسؤول القسم الفرعي الاختصاصي للرى، والممثل المحلى للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين .
الثلاثاء 24 رجب عام 1399 ه الجريدة الرسمية
المادة 13
فتح المادةالنزاعات :
تخضع النزاعات التي يمكن أن تحدث بين الطرفين بمناسبة تطبيق هذا العقد، لما يحكم به السيد رئيس الدائرة الذي تتبعه وحدة الانتاج .
المادة 14
فتح المادةفسخ العقد :
يجوز للمنتفع أن يفسخ عقد التزويد بالمياه، بعد توجيه اخطار مسبق ب 15 يوما مع بيان الاسباب التي حملته على اتخاذ هذا القرار .
للجمهورية الجزائرية 591
المادة 15
فتح المادةدخول العقد حيز التنفيذ :
يدخل هذا العقد حيز التنفيذ بمجرد توقيعه من الممثلين المذكورين أعلاه.
حرر في . ** *** ** بتاريخ المتعاقد مسؤول القسم الفرعي اطلعت ووافقت) ( الختم والتوقيع) سجل تحت رقم ....... في سجل المنتفعين بالسقي .
اعلانات وبلاغات انذارات المقاولين يؤمر السيد عبد القادر ميمون المقاول في الاشغال العمومية - الطلاء والزجاج - طريق المحطة - العطاف، متعهد صفقات المنشآت الرياضية بمتوسطة العطاف، التي أشرها المراقب المالي بتاريخ 17 غشت سنة 1976 تحت رقم 1931 وصادق عليها السيد الوالي بتاريخ 19 غشت سنة 1976 تحت رقم 76/77، بأن يزيد في عدد عمال ورشته لاتمام الاشغال التي كلف بها في ظرف 10 أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار .
واذا لم يستجب لذلك، تطبق عليه أحكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليها بموجب القرار المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964 • يؤمر السيد محمد شيباح، مدير مؤسسة الاشغال العمومية والبناء الموجود مقره ب 50 مكرر شارع فردان - الابيار، الجزائر، متعهد الصفقة التي أشرها المراقب المالى تحت رقم 2564 بتاريخ 18 ديسمبر سنة 1974 وصادقت عليها الولاية بتاريخ 30 ديسمبر سنة 1974 تحت رقم 74/223، والتي تتعلق بانجاز قسطى الاعمال الكبرى والطرق والشبكات | المختلفة لدار الثقافة بالاصنام، أن يضاعف عدد عماله ويزيد في وسائله المادية ويستأنف الاشغال في أجل 10 أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار .
واذا لم يستجب لذلك، تطبق عليه الاجراءات القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة الذى صادقت عليه وزارة الاشغال العمومية والبناء.
يؤمر السيد عزوز القاضي مدير مؤسسة الرصاصة، الكائنة ب 26 شارع جان جاك روسو سيدي بلعباس، ومتعهد الصفقة المؤشرة من المراقب المالي بتاريخ 26 أبريل سنة 1976 تحت رقم 392 والمصادق عليها من الولاية بتاريخ 26 أبريل سنة 1976 تحت رقم 23-76 والمتعلقة بأشغال حصة الانابيب والمرافق الصحية» في حي دائرة عين الدفلة بأن يستأنف أشغاله ويضاعف عدد عماله حتى يمكن تسليم الحصة في ظرف 8 أيام وعند عدم الاستجابة لهذا الانذار تطبق عليه الاجراءات القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة .
يؤمر السيد مصطفى جودر مدير مؤسسة الطلاء والزجاج الكائنة ب 8 شارع العلمة، سيدى 592 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عسام 1399 ه بلعباس ومتعهد الصفقة المؤشرة من المراقب المالي بتاريخ 26 أبريل سنة 1976 تحت رقم 393 والمصادق عليها من الولاية بتاريخ 26 أبريل 1976 تحت رقم -24 76 والمتعلقة بانجاز حصة الطلاء والزجاج»
في حي دائرة عين الدفلة - بأن يستأنف أشغاله ويضاعف وسائله المادية والبشرية حتى يمكن تسليم الحصة في ظرف 8 أيام .
وعند عدم الاستجابة لهذا الانذار تطبق عليه الاجراءات القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة .
تؤمر الشركة الجزائرية لاشغال الرى، الكائنة بورقلة، حى ايفرى بناية سليس، متعهدة الصفقة 14-78 المبرمة مع مديرية الري لولاية ورقلة، أن تستأنف بجدية - أشغال ربط القنوات لتوصيل - مياه الشرب الى قرية سيدى عمران الفلاحية، في ظرف 10 أيام ابتداء من نشر هذا الانذار في الصحافة الوطنية ..
و ستطبق عليها في حالة عدم الاستجابة الاجراءات القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة .
المطبعة الرسمية : 7 3 39 11 شارع عبد القادر بن مبارك ... الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.