مرسوم

مراسيم مؤرخة في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 تتضمن انهاء مهام قضاة . 582

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.