قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1399 الموافق 29 مايو سنة 1979 يتعلق بتنفيذ مداولة المجلس الشعبى لولاية تيارت رقم 3-75 والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية للهندسة الريفية والحضرية . 574
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.