قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1400 الموافق 2 يناير سنة 1980 يتضمن تحديد شروط تطبيق مهل اجابة المدينين بالضريبة على التبليغات المتعلقة بالتعديلات الطارئة على تصريحاتهم في ميدان الرسوم على رقم الاعمال والضرائب المباشرة والرسوم المماثلة . 210
المادة 2
فتح المادةتحدد المهلة المنصوص عليها في المؤرخ في المواد اد 34 و 35 و 97 من القانون رقم 79-09 المؤرخ 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 | في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 الثلاثاء 25 ربيع الاول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 211 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 والتي يجب على المدينين بالضريبة الذين كانوا موضوع تحقيق في المحاسبة الاجابة فيها على التبليغ الذى اخبرتهم بواسطته مصلحة الضرائب عن التعديلات الطارئة على تصريحاتهم كالتالي :
I - ستون (60) يوما بالنسبة ل :
أ) المؤسسات الاشتراكية والمسيرة ذاتيا
ب) شركات الاسهم والشركات المماثلة،
ج) المؤسسات الاخرى مهما كان شكلها القانوني والتي يفوق رقم أعمال احدى سنواتها المالية المحقق فيها مبلغ خمسة ملايين دينار أو يعادله . 2 خمسون (50) يوما بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن والشركات المماثلة التي لا يصل رقم اعمالها السنوى بالنسبة لسنوات المالية المحقق فيها خمسة ملايين دينار . -3 أربعون (40) يوما بالنسبة للمؤسسات الخصوصية التى لا يصل رقم أعمالها السنوى خمسة ملايين دينار . -4 ثلاثون (30) يوما بالنسبة للمدينين بالضريبة الخاضعين لنظام الربح الشبه الحقيقي و للجزافي .
المادة 3
فتح المادةتحدد مهلة الاجابة الخاصة بالتعديلات التي تنوى مصالح الضرائب المباشرة اجراءها على التصريحات الدورية ما عدا التعديلات الناتجة عن تحقيق في المحاسبة والمشار اليها في المادة 2 أعلاه، بثلاثين يوما بالنسبة لكل المدينين بالضريبة .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الضرائب بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1400 الموافق 2 يناير سنة 1980 ..
محمد يعلى وزارة التجارة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.