مرسوم

مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يتضمن تعيين قاض . 214

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.