قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1400 الموافق 22 يناير سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 76/6 المؤرخة في 2 يونيو سنة 1976 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قسنطينة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال الطرق . 199
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1400 الموافق 22 يناير سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 76/6 المؤرخة في 2 يونيو سنة 1976 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قسنطينة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال الطرق . 199
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.