قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1400 الموافق 22 يناير سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 79/10 المؤرخة في 16 أكتوبر سنة 1979 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية المدية والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال الطرق . 199

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.