مرسوم رقم 85 200 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم قسم الوسائل العامة برئاسة الجمهورية. 1145
المادة الأولى
فتح المادةيمارس قسم الوسائل العامة | برئاسة الجمهورية الصلاحيات المسندة اليه بموجب التنظيم الساري المفعول في اطار التنظيم المحدد بمقتضى هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيشتمل قسم الوسائل العامة برئاسة الجمهورية على مديريات تتضمن مديريات فرعية وعلى مصالح.
المادة 3
فتح المادةيشتمل قسم الوسائل العامة برئاسة الجمهورية على ما يأتي :
- مديرية الادارة العامة مديرية العتاد والصيانة
- مديرية المصالح المشتركة ويشتمل أيضا على الهياكل الآتي ذكرها | الملحقة مباشرة برئيس القسم : 1146 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه مصلحة التخطيط والرقابة - مصلحة التنظيم والاجراءات. -
- مصلحة الاستقبال
- الامانة.
المادة 4
فتح المادةتتكون مديرية الادارة العامة مما يأتي :
المديرية الفرعية للموظفين، - المدينة الفرعية للميزانية والصفقات - المديرية الفرعية للمحاسبة العامة، المديرية الفرعية للممتلكات والمنازعات.
المادة 5
فتح المادةتتكون مديرية العتاد والصيانة مما يأتي :
المديرية الفرعية للتموين A -
- المديرية الفرعية للنقل المديرية الفرعية للصيانة التقنية - المديرية الفرعية لاشغال الهياكل الاساسية. -
المادة 6
فتح المادةتتكون مديرية المصالح المشتركة مما يأتي :
المديرية الفرعية لدعم مقر رئاسة - الجمهورية، المديرية الفرعية لدعم الاقامات الرسمية، - المديرية الفرعية للتسيير والاستغلال. -
المادة 7
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمديريات الفرعية والمصالح، عند الحاجة، بمقرر أو تعليمة .
المادة 8
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ..
المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985.
الشاذلي بن جديد -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 84-167
- مرسوم رقم 84-168
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم رئاسي رقم 89-169
مرسوم رئاسي رقم 89-169 مؤرخ في 3 صفر عام 1410 الموافق 3 سبتمبر سنة 1989 يحدد مصالح رئاسة الجمهورية. 1054
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة في رئاسة الجمهورية. 1433 الوزارة الاولى
-
مرسوم رقم 87-01
مرسوم رقم 87-01 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن الغاء مديرية الادارة العامة بالوزارة الاولى. 7
-
مرسوم رقم 85-264
مرسوم رقم 85-264 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان لمساحات الرى بسهل الشلف. 1660
-
مرسوم رقم 85-263
مرسوم رقم 85-263 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان لمساحات الرى بالهبرة وسيق. 1659
-
مرسوم رقم 85-262
مرسوم رقم 85-262 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان لمساحات الرى بمتيجة. 1658
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.