مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 صفر عام 1416 الموافق
مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 صفر عام 1416 الموافق 11 يوليو سنة 1995، يتضمن تعيين ولاة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 صفر عام 1416 الموافق 11 يوليو سنة 1995 يعين السادة الآتية أسماؤهم ولاة في الولايات الآتية :
- حسان حمداش، في ولاية الأغواط، 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / عمر حطاب، في ولاية أم البواقي محمد منيب صنديد، في ولاية بشار ، زبير بن صبان، في ولاية تبسة إبراهيم مراد، في ولاية عنابة محمد الغازي، في ولاية قسنطينة حسين واضح، في ولاية معسكر، عبد القادر بوعزقي، في ولاية برج بوعريريج، عبد الوهاب لعروسي، في ولاية تيبازة مختار عثماني، في ولاية غرداية إبراهيم لمهل، في ولاية غليزان.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.