قرار
قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1416 الموافق 10 يوليو سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التوجيه الرياضي والمناهج والبرامج. 18
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محمد بلحاج، مدير التوجيه الرياضي والمناهج والبرامج، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1416 الموافق 10 يوليو سنة 1995.
سيد علي لبيب وزارة العمل والحماية الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.