مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1416 والبحث بالمرصد الوطني لحقوق الإنسان الموافق 21 غشت سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام المدير العام
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1416 الموافق 21 غشت سنة 1995، يتضمن تعيين مدير الدراسات والبحث بالمرصد الوطني لحقوق الإنسان.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1416 الموافق 21 غشت سنة 1995 يعين السيد العدد 49 11 ربيع الثاني عام 1416 ه ناصر بوستة مديرا للدراسات والبحث بالمرصد الوطني لحقوق الإنسان.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.