مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1416 للشباب
مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1416 الموافق 27 غشت سنة 1995، يتضمن تعيين رئيس المجلس الأعلى للشباب.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1416 الموافق 27 غشت سنة 1995 يعين السيد محمد عزيز درواز، رئيسا للمجلس الأعلى للشباب.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.