مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1416 الموافق 21 غشت سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. 15
مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1416 الموافق 21 غشت سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1416 الموافق 21 غشت سنة 1995 تنهى مهام السيد سفيان ،مولوجي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. *
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.