قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995 ، يتضمن تعيين رئيس المجلس الوطني للالتقاط اللاسلكي
قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995، يتضمن تعيين رئيس المجلس الوطني للالتقاط اللاسلكي. - بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995 ، صادر عن وزير الدفاع الوطني، يعين العميد أحمد صنهاجي، المدير المركزي للمنشآت العسكرية بوزارة الدفاع الوطني، رئيسا للمجلس الوطني للالتقاط . اللاسلكي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.