مراسيم رئاسية مؤرخة في 13 صفر عام 1416 الموافق 11 يوليو سنة 1995 ، تتضمن إنهاء مهام ولاة
مراسيم رئاسية مؤرخة في 13 صفر عام 1416 الموافق 11 يوليو سنة 1995، تتضمن إنهاء مهام ولاة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 صفر عام 1416 الموافق 11 يوليو سنة 1995 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم ولاة في الولايات الآتية :
محمد السعيد شكيني، في ولاية بشار ، عبد القادر عطاف، في ولاية تبسة، إبراهيم جفال، في ولاية قسنطينة رابح ولد عامر، في ولاية معسكر، حفصي محقون في ولاية برج بوعريريج، حسن فريخة، في ولاية تيبازة خير الدين شريف، في ولاية غرداية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 صفر عام 1416 الموافق 11 يوليو سنة 1995 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما واليين في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظيفة أخرى :
إبراهيم مراد، في ولاية أم البواقي
- عبد الوهاب لعروسي، في ولاية غليزان.
فردية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 صفر عام 1416 الموافق 11 يوليو سنة 1995 تنهى مهام السيد مصطفى قوادري مصطفاي، بصفته واليا في ولاية الأغواط، لتكليفه بوظيفة أخرى.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.