مرسوم رئاسي رقم 95-256 مؤرخ في أول ربيع مجلس أعلى للشباب
الباب الأول — الإحداث والمهام والصلاحيات
المادة الأولى
فتح المادةيحدث لدى رئيس الدولة مجلس أعلى للشباب يخضع لأحكام هذا المرسوم، ويدعى في صلب النص " المجلس ".
يكون مقر المجلس في مدينة الجزائر.
المادة 2
فتح المادةيتمتع المجلس بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةالمجلس جهاز استشارة وتشاور واقتراح وتقويم في مجال السياسة الوطنية للشباب.
المادة 4
فتح المادةيقوم المجلس، في إطار مهامه بما يأتي :
يشارك بآرائه وتوصياته واقتراحاته في تحديد إستراتيجية شاملة ومنسجمة من شأنها أن تضمن التكفل بحاجات الشباب وطموحاته في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
يسهم في ازدهار القيم الوطنية ومثل ثورة نوفمبر 1954 في أوساط الشباب وفي التفتح على الرقي والمعرفة العالميين يسهم في تعزيز الوعي الوطني وروح المواطنة ومفهوم التضامن يسهم في ترقية الحركة الجمعوية الشبابية أو التي تسعى لخدمة الشباب وفي تطويرها، يشجع تطوير الاتصال والإعلام والثقافة في أوساط الشباب ولاسيما المقيمون منهم في الخارج، يسهر على تنفيذ سياسة منسجمة وفعالة لتمويل الأنشطة التي يبادر بها خدمة للشباب والبرامج المخصصة لهم، يقوم استخدام الوسائل التي تضعها السلطات العمومية تحت تصرف الحركة الجمعوية الشبابية يشارك في الوقاية من الآفات الاجتماعية ومكافحتها ويسهم في توفير ظروف صحة بدنية وخلقية جيدة للشباب.
يقوم بترقية مكانة الشباب الجزائري في أوساط حركة الشباب الجهوية والعالمية، ذات الطابع غير الحكومي، وينسق تمثيله فيها . 11 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية
المادة 5
فتح المادةيمكن المجلس في إطار صلاحياته :
- أن تخطره السلطات الوطنية المعنية أو أن يتناول بمبادرته الخاصة أية مسألة ذات علاقة بميدان نشاطه
- أن ينجز أو يكلّف من ينجز كل أشغال البحث والدراسات والتحقيقات وسبر الآراء التي لها علاقة بالشباب
- أن يحث السلطات المختصة على اتخاذ أي نص ذي طابع تشريعي أو تنظيمي له علاقة بهدفه، أن ينظم الملتقيات والمؤتمرات والندوات واللقاءات التي تندرج ضمن مجال نشاطه،
- أن يوطد علاقات التعاون والتبادل مع المنظمات والهيئات الدولية والأجنبية ذات الطابع غير الحكومي التي لها أهداف مماثلة.
يرفع المجلس إلى رئيس الدولة تقريرا سنويا عن السياسة الوطنية للشباب.
الباب الثاني — التشكيلة والتنظيم
المادة 6
فتح المادةيتكوّن المجلس من الأجهزة الآتية :
- الجمعية العامة -- الرئيس
- المكتب
- اللجان الدائمة.
يزود المجلس بأمانة إدارية وتقنية يسيرها أمين عام.
الفصل الأول — الجمعية العامة
المادة 7
فتح المادةتتشكّل الجمعية العامة للمجلس من 190 إلى 200 عضو ، يوزعون كما يأتي : 165 إلى 170 عضو ممثّل تنتخبهم الندوة الوطنية للشباب من بين المشاركين المفوضين قانونا، 25 إلى 30 عضوا معينا ممثلين مؤهلين للمؤسسات والأجهزة في الدولة، المذكورة في المادة 11 أدناه.
المادة 8
فتح المادةتحدّد عن طريق التنظيم كيفيات المشاركة في الندوة الوطنية وتنظيمها وكذلك كيفيات انتخاب أعضاء المجلس.
المادة 9
فتح المادةيمارس الأعضاء المنتخبون عضوية وطنية مدتها أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وفي حالة انقطاع عضوية أحد ممثلي الشباب قبل انقضائها يتم استخلافه عن طريق الانتخاب حسب الأشكال نفسها .
وفي هذه الحالة، يتم الممثل المنتخب مدة عضوية سلفه.
المادة 10
فتح المادةيشترط القابلية الانتخاب أو تجديد الانتخاب في المجلس، ما يأتي :
العمر من 18 إلى 30 سنة،
- التمتع بكامل الحقوق الوطنية، عدم ممارسة عضوية انتخابية أو تمثيلية في مؤسسة استشارية أو تشريعية وطنية.
المادة 11
فتح المادةممثلو المؤسسات والأجهزة في الدولة، هم :
ممثل عن وزارة الدفاع الوطني، ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية ممثل عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري ممثل عن وزارة العدل ممثل عن وزارة المالية ممثلان (2) عن وزارة المجاهدين ممثل عن وزارة الاتصال ممثل عن وزارة التربية الوطنية ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثل عن وزارة الفلاحة 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- ممثل عن وزارة الصحة والسكان ثلاثة (3) ممثلين عن وزارة الشبيبة والرياضة ممثل عن وزارة التكوين المهني، ممثل عن وزارة الثقافة ممثل عن وزارة الشؤون الدينية ممثل عن وزارة العمل والحماية الاجتماعية، ممثل عن وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ممثل عن كتابة الدولة للتضامن الوطني، ممثل عن المجلس الوطني للتخطيط، ممثل عن الهيئة التشريعية الوطنية، ممثل عن اللجنة الوطنية الأولمبية الجزائرية ممثل عن الصندوق الوطني لمساعدة تشغيل الشباب
- ممثل عن الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية.
المادة 12
فتح المادةتعين السلطة الوصية ممثلي الإدارات والمؤسسات الوطنية المذكورة في المادة 11 أعلاه، تبعا لصفتهم.
يعين ممثلو الإدارة السالفة الذكر من بين الإطارات التي تمارس وظيفة عليا في الدولة.
وفي حالة انتهاء الوظائف التي عين هؤلاء بموجبها، تنهى عضويتهم في المجلس. وفي هذه الحالة يتم استخلافهم حسب الأشكال نفسها.
المادة 13
فتح المادةتقوم الجمعية العامة للمجلس بما يأتي :
- تنتخب مكتب المجلس
- تدرس نظامه الداخلي وتصادق عليه،
- تدرس برنامج نشاطه الذي تقوم تطبيقه وتصادق عليه
- تدرس التقرير السنوي المذكور في المادة 5 أعلاه الذي يرسل إلى رئيس الدولة، وتصادق عليه، / العدد 49 11 ربيع الثاني عام 1416 ه ويمكنها، زيادة على ذلك، أن تخطر بأية مسألة أو تقرير لهما علاقة بهدفها.
الفصل الثاني — الرئيس
المادة 14
فتح المادةيعيّن رئيس الدولة رئيس المجلس.
ويساعده مكتب.
المادة 15
فتح المادةيقوم الرئيس بما يأتي :
- يسير أشغال الجمعية العامة التي يرأسها،
- يرأس المكتب ويوزع الأعمال على أعضائه، يضبط جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة والمكتب
- يعرض مشاريع البرنامج وحصائل نشاط المجلس على الجمعية العامة لتوافق عليها،
- يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم،
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين، يرسل إلى رئيس الدولة التقرير السنوي المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، بعد أن تصادق عليه.
الجمعية العامة،
المادة 16
فتح المادةإذا وقع مانع مؤقت للرئيس، ينوب عنه في رئاسة المجلس عضو من المكتب.
الفصل الثالث — المكتب
المادة 17
فتح المادةللمجلس مكتب موسع إلى رؤساء اللجان الدائمة يتكوّن من تسعة عشر ( 19 ) عضوا تنتخبهم الجمعية العامة من بين أعضائها المنتخبين لعضوية واحدة مدتها سنة واحدة.
المادة 18
فتح المادةيحدّد النظام الداخلي للمجلس طريقة انتخاب المكتب وتجديده وكذلك توزيع الأعمال بين أعضائه. 11 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية
المادة 19
فتح المادةيحضر الأمين العام أشغال المكتب ويتولى كتابته.
المادة 20
فتح المادةيكلف المكتب بما يأتي :
- يعد النظام الداخلي للمجلس ويعرضه على الجمعية العامة يحضر مشروع برنامج النشاط ويتابعه بعد مصادقة الجمعية العامة عليه.
ينسق ويتابع أنشطة اللجان الدائمة واللجان الخاصة،
- يعد التقرير السنوي الذي يعرضه على الجمعية العامة.
ويدرس، زيادة على ذلك، مشروع الميزانية ويوافق عليه قبل عرضه على السلطة المختصة، كما يدرس الحساب المالي للمجلس ويوافق عليه.
الفصل الرابع — اللجان الدائمة
المادة 21
فتح المادةيزود المجلس لبلوغ أهدافه باللجان الدائمة الآتية التي تضم كل لجنة منها من 25 إلى 35 عضوا منتخبا من بين ممثلي الشباب و من 4 إلى 6 أعضاء معينين من بين ممثلي الدولة، وهي :
- لجنة الحياة الجمعوية
- لجنة التنظيم وبرامج العمل في خدمة الشباب
- لجنة النشاط الاقتصادي والتضامن
- لجنة الاتصال والإعلام والتشاور في أوساط الشباب.
لجنة العلاقات الدولية والجالية الشبابية الجزائرية في الخارج.
المادة 22
فتح المادةيمكن المجلس أن يكون أيضا، كلما دعت الحاجة، لجانا خاصة ومجموعات استشارة وخبرة في المسائل ذات الأهمية الوطنية التي لها صلة بالشباب،
المادة 23
فتح المادةتكلّف اللجان الدائمة بأشغال التنظيم والبرمجة وكذلك بدراسة الملفات والتقارير التي تهم مجال نشاطها في إطار برنامج عمل المجلس وإعدادها، وتبدي الآراء والاقتراحات التي ترتبط بذلك، وتعرض نتائج أشغالها على الجمعية العامة لتدرسها وتوافق عليها.
المادة 24
فتح المادةتعيّن كلّ لجنة دائمة من بين أعضائها مقررا.
المادة 25
فتح المادةيحدد النظام الداخلي للمجلس تكوين اللجان الدائمة ومهامها وطريقة عملها، كما يحدد كيفيات إحداث اللجان الخاصة ومجموعات الاستشارة والخبرة وعملها.
الفصل الخامس — المجلس الولائي للشباب
المادة 26
فتح المادةيعتمد المجلس لإنجاز مهامه على مجالس ولائية للشباب
المادة 27
فتح المادةيحدّد عن طريق التنظيم تكوين المجلس الولائي للشباب وكيفيات تنظيمه وعمله.
الفصل السادس — أمانة المجلس الإدارية والتقنية
المادة 28
فتح المادةيزود المجلس بأمانة إدارية وتقنية توضع تحت سلطة رئيس المجلس ويسيرها أمين عام يساعده مديرو دراسات ورؤساء دراسات.
المادة 29
فتح المادةيعيّن الأمين العام ومديرو الدراسات ورؤساء الدراسات بمرسوم رئاسي، بناء على اقتراح رئيس المجلس.
المادة 30
فتح المادةتضمن الأمانة الإدارية والتقنية الدعم التقني لأشغال المجلس وتسير وسائله البشرية والمادية والمالية.
المادة 31
فتح المادةيحدّد تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية وعملها وعدد مديري الدراسات ورؤساء الدراسات عن طريق التنظيم. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الباب الثالث — العمل
المادة 32
فتح المادةيجتمع المجلس في جمعية عامة، مرتين (2) في السنة في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه .
يمكن المجلس زيادة على الدورتين العاديتين أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي ( 2 ) 3 عدد أعضائه. 3 يمكن الجمعية العامة أن توسّع اجتماعاتها إلى رؤساء المجالس الولائية للشباب، كلما دعت الحاجة للحضور حضورا استشاريا،
المادة 33
فتح المادةيجتمع مكتب المجلس، مرة في الشهر، بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكن أن يستدعى للاجتماع في دورة غير عادية.
المادة 34
فتح المادةيزوّد المجلس لأداء مهامه بالمعلومات والتقارير والمعطيات الضرورية التي لها علاقة بمجال تدخله يتلقى المجلس المعلومات المذكورة في الفقرة السابقة من الإدارات والمؤسسات العمومية وكذلك من الجمعيات المعنية.
المادة 35
فتح المادةيمكن المجلس أن يستعين بأي شخص أو مؤسسة من شأنهما أن يقدما له مساعدة يراها مفيدة لأشغاله
المادة 36
فتح المادةيصدر المجلس، حسب الحالات، توصيات أو آراء أو تقارير أو دراسات.
المادة 37
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق المواد من 32 إلى 36 ، عند الحاجة، في النظام الداخلي للمجلس.
المادة 38
فتح المادةتبلغ التوصيات والآراء والتقارير والدراسات التي يصادق عليها المجلس إلى الهيئات العليا في الدولة. / العدد 49 11 ربيع الثاني عام 1416
الباب الرابع — الأحكام المالية والوسائل
المادة 39
فتح المادةتضع الدولة تحت تصرف المجلس الوسائل المالية والمادية والبشرية الضرورية لعمله.
المادة 40
فتح المادةيزود المجلس بميزانية.
يكون رئيس المجلس الأمر الرئيسي بصرف الميزانية ويكون الأمين العام الأمر الثانوي بصرفها.
المادة 41
فتح المادةيعد الأمين العام مشروع ميزانية تسيير المجلس ويوافق المكتب عليه.
يسير الميزانية، حسب قواعد المحاسبة العمومية، عون محاسب يعين لهذا الغرض.
الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 42
فتح المادةيحدّد عن طريق التنظيم ، القانون الأساسي لأعضاء المجلس والنظام التعويضي المطبق عليهم.
المادة 43
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1416 الموافق 27 غشت سنة 1995.
اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 2000-112
« تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 95-256 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1416 الموافق 27 غشت سنة 1995 والمتضمن إحداث المجلس الأعلى للشباب، ومجموع النصوص اللاحقة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-112
مرسوم رئاسي رقم 2000-112 مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000 ، يتضمن حل المجلس الأعلى للشباب 4
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 6 سبتمبر سنة 1999 ، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة في إدارة المجلس الأعلى للشباب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 6 سبتمبر سنة 1999 ، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخوّل الحق في تعويض الضرر في إدارة المجلس الأعلى للشباب. 13
-
مقرر
مقرر مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام. 19 المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 27 صفر عام 1419 الموافق 22 يونيو سنة موظفي المجلس الأعلى للشباب. المرصد الوطني لمراقبة 1998 ، يتضمن إنشاء لجنة الموظفين المختصة بأسلاك 23 الرشوة والوقاية منها
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 27 صفر عام 1419 الموافق 22 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المجلس الأعلى للشباب
-
مرسوم رئاسي رقم 96-117
مرسوم رئاسي رقم 96-117 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1416 الموافق 23 الداخلي لإدارة المجلس الأعلى للشباب مراسيم فردية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.