مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1416 للحماية المدنية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1416 الموافق 21 غشت سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للحماية المدنية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1416 الموافق 21 غشت سنة 1995 تنهى مهام السيد محمد الطاهر معمري، بصفته مديرا عاما للحماية المدنية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.