قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1430 الموافق 23 مارس سنة 2009، يحدّد نسبة مساهمة الولايات في صندوق ضمان الضّرائب الولائيّة
المادة الأولى
فتح المادةتحدّد نسبة مساهمة الولايات في صندوق ضمان الضّرائب الولائيّ ة باث نين في المائة )%2( بالنسبة لسنة .2009
المادة 2
فتح المادةتطبّق هذه النّسبة على تقديرات الإيرادات الجبائيّة الّتي تحتوي عليها بطاقة الحساب الّتي تبلّغها مصالح الضّرائب الولائيّة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1430 الموافق 23 مارس سنة .2009 وزير المالية عن وزير الدّولة، وزير الدّاخليّة كريم جودي والجماعات المحلّيّة الأمين العام عبد القادر والي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.