مرسوم رئاسي رقم 09-130
مرسوم رئاسي رقم 09-130 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يفوّض للوزي ر الأول رئاسة اجتماعات الحكومة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.