مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الماليّة
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الماليّة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.