مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الاتصال - سابقا
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الاتصال - سابقا
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.