مرسوم رئاسي
مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للري في ولايتين
مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للري في ولايتين
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.