قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1409 الموافق 22 أبريل سنة 1989 يحدد كيفيات استبدال سندات التجهيز والخزينة في شكل صيغ وتسديدها وكذا السندات المصرح بفقدانها أوسرقتها او اتلافها. 680
المادة الأولى
فتح المادةيرخص للخزينة العمومية أن تقوم عند الاقتضاء، باستبدال سندات التجهيز أو الخزينة في شكل صيغ وكذا السندات المصرح بفقدانها وسرقتها أم إتلافها وتسديدها حسب كيفيات يحددها هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتكون سندات التجهيز أو الخزينة في شكل صيغ وكذا السندات المفقودة والمسروقة أو المتلفة، موضوع اعتراض على الدفع يقوم به مالكوها، لدى العون المحاسب المركزي للخزينة.
الاربعاء 17 ذو القعدة عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 681
المادة 3
فتح المادةيجب أن يبين في الاعتراض ما يأتي :
ظروف الفقدان والسرقة أو الاتلاف الصيغة التي تم بها اكتتاب السندات
- عدد السندات المفقودة أو المسروقة أو المتلفة وقيمتها الحقيقية وأرقامها وسلسلتها،
- - تاريخ الاكتتاب ومكانه وكذا كل البيانات التي من شأنها أن تفرد السندات المعنية
المادة 4
فتح المادةيقوم العون المحاسب المركزي للخزينة عند استلام الاعتراض باستبدال السندات الاسمية الا اذا تم التسديد في تلك الفترة الزمنية.
ووزير المالية بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الأساسي العام للعامل ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، . وبمقتضى المرسوم رقم 80-259 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980، والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك وسن قانونه الأساسي،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 وفي هذه الحالة يتم دفع القيمة الاسمية للسندات | شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983، والمتعلق وفوائدها .
المادة 5
فتح المادةيقوم العون المحاسب للخزينة باستبدال السندات لحاملها المفقودة والمسروقة أو المتعلقة عند انقضاء اجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الاعتراض الا اذا حل أجل الاستحقاق أثناء تلك الفترة.
وفي هذه الحالة الأخيرة يتم تسديد السندات المعنية عند انتهاء الاجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه.
المادة 6
فتح المادةإذا ترتب نزاع على الاعتراض يقوم العون المحاسب للخزينة باستبدال و / أو تسديد السندات التي انقضى أجل استحقاقها وبتسوية الفوائد المحتملة بعد صدور حكم بناء على قوة الشيء المقضي فيه.
المادة 7
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1409 الموافق 22 أبريل سنة 1989 عن وزير المالية الامين العام مقداد سيفي وزارة الصناعة الثقيلة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.