قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1409 الموافق 18 يونيو سنة 1989 يحدد التنظيم الاداري للمعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك. 681
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 8 من المرسوم رقم 85-243 المذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم التربوي في المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك.
المادة 2
فتح المادةيشتمل المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك، تحت سلطة المدير على مديريتين فرعيتين :
المديرية الفرعية المكلفة بالادارة والمالية
- المديرية الفرعية المكلفة بالشؤون التربوية
المادة 3
فتح المادةتضم المديرية الفرعية المكلفة بالادارة والمالية المصالح الثلاث الآتية :
- مصلحة المستخدمين مصلحة المالية والمحاسبة،
- مصلحة الوسائل العامة 682 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 17 ذو القعدة عام 1409 ه
المادة 4
فتح المادةتضم المديرية الفرعية للشؤون التربوية | الاقسام الستة الآتية :
قسم الجذع المشترك، قسم الاعلام الآلي،
- قسم الكهرباء التقنية
- قسم الالكترونيك، قسم التمدرس ووسائل التعليم
- قسم العلاقات والتكوين المستديم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية - للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1409 الموافق 18 يونيو سنة 1989 وزير الصناعة الثقيلة عن / وزير المالية محمد غريب الأمين العام مقداد سيفي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1409 الموافق 18 يونيو سنة 1989 . يحدد التنظيم التربوي للمعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك إن وزير الصناعة الثقيلة ووزير التعليم العالي بمقتضى المرسوم رقم 80-259 المؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك وسن قانونه الأساسي،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983، والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التعليم العالى،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 | محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985، والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لمعاهد التكوين العالي الوطنية، لاسيما المادة 8 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-89 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1409 الموافق 13 يونيو سنة 1989 والمتضمن تطبيق القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي على المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك يقرران ما يلي :
المادة الأولى : عملا بالمادة 8 من المرسوم رقم 85-243 المذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم التربوي في المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك.
المادة 2 : يكلف المدير الفرعي للشؤون التربوية، تحت سلطة المدير لتنظيم المناهج والبرامج التربوية، والانتقاء وتكوين التلاميذ وتطوير البحث المطبق وتقديم المساعدة التقنية الى المؤسسات الوطنية، وتكوين المكونين، وبالعلاقات الصناعية، وتطبيق ذلك.
المادة 3 : تتكون المديرية الفرعية المكلفة بالشؤون التربوية من الأقسام الآتية :
- قسم الجذع المشترك
- قسم الإلكترونيك
- قسم الاعلام الآلي
- قسم الكهرباء التقنية قسم التمدرس ووسائل التعليم قسم العلاقات الصناعية والتكوين المستديم.
المادة 4 : تتولى أقسام الجذع المشترك، والالكترونيك، والاعلام الآلي، والكهرباء التقنية، كل قسم فيما يخصه، ما يأتي :
وضع التعليم ومتابعته التقييم الدوري للبرامج المسطرة، والمناهج التربوية المستعملة ومراجعتها، تقييم أعمال الأساتذة التربوية والعلمية ومتابعتها، تقييم التلاميذ، وبما في ذلك أثناء مدة التدريب، ومتابعتهم
- ايجاد المخابر المناسبة وتسييرها
- تطوير البحث المطبق المرتبط بالتخصصات المدروسة.
يشمل الجذع المشترك مصلحتين :
الاربعاء 17 ذو القعدة عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 683 مصلحة التعليم العلمي الأساسي
- مصلحة التعليم في مجال اللغات.
المادة 5 : يتولى قسم التمدرس ووسائل التعليم ما يأتي :
تنظيم مسابقات للالتحاق بالمعهد التسيير المدرسي للتلاميذ بالاتصال مع القسم التربوي وقسم الجذع المشترك، تنسيق التوزيع الزمني ومتابعتة
- اعداد المحفوضات والاحصائيات ومتابعتها ايجاد وسائل الاعلام الآلي وتسييرها، وتعميم استعمالها سواء في التطبيقات المرتبطة بالتعليم أو التطبيقات المرتبطة بتسيير المعهد،
- تسيير المكتبة والوثائق والوسائل السمعية البصرية والاستنساخ التصويري
- ضبط الاحتياجات السنوية في مجال التجهيزات والاستلام التقني للتجهيزات التربوية وجردها بالتنسيق مع الأقسام الأخرى،
- صيانة المخابر والورشات التربوية.
يشمل قسم التمدرس ووسائل التعليم ثلاث مصالح :
- مصلحة التمدرس
– مصلحة وسائل الاعلام الآلي والوثائق
- مصلحة صيانة التجهيزات التربوية.
المادة 6
فتح المادةيتولى قسم العلاقات الصناعية والتكوين المستديم ما يأتي :
تنظيم التداريب التطبيقية ومتابعتها،
- تلقي احتياجات المؤسسات الوطنية في مجال المهندسين التقنيين السامين القيام بتوزيع التلاميذ عند انتهاء تكوينهم، اعداد خطة تكوين سلك التعليم ومتابعته أكاديميا تنظيم تجديد المعلومات لعمال المؤسسات الوطنية وتحسين مستواهم تقديم يد المساعدة لتطوير العلاقات الصناعية والبحث المطبق والمساعدة التقنية للمؤسسات والمتابعة ذلك
- اقامة علاقات دائمة مع المؤسسات الوطنية، لاسيما للتكفل باحتياجاتها في مجال المساعدة التقنية يشمل قسم العلاقات الصناعية والتكوين المستديم المصلحتين الآتيتين :
- مصلحة التداريب والتعيينات
- مصلحة العلاقات الصناعية والتكوين المستديم.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1409 الموافق 18 يونيو سنة 1989 وزير الصناعة الثقيلة عن / وزير التعليم العالي محمد غريب الأمين العام شمس الدين شيتور
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 85-243
- مرسوم تنفيذي رقم 89-89
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.