قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1409 الموافق 18 يونيو سنة 1989 يحدد التنظيم الاداري في المعهد الوطني للهندسة الميكانيكية. 684
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار كيفيات عمل المجلس التربوي في المعهد الوطني للهندسة المكانيكية.
المادة 2
فتح المادةيجتمع المجلس التربوي أربع مرات في السنة على الأقل في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من مدير المعهد أو من ثلثي أعضائه.
المادة 3
فتح المادةترسل استدعاءات فردية فيها بيان جدول الأعمال إلى أعضاء المجلس التربوي قبل عشرة ( 10 ) أيام على الأقل من تاريخ عقد الدورة العادية، ويمكن تقليص هذا الأجل الى ثلاثة ( 03 ) أيام في الدورات غير العادية.
المادة 4
فتح المادةحضور اجتماعات المجلس التربوي اجباري على أعضائه الذين لا يمكنهم أن ينيبوا عنهم آخر في المجلس ولا أن يفوضوا له آخر يمثلهم فيه.
المادة 5
فتح المادةلا يصح اجتماع المجلس التربوي الا اذا حضره ثلثا أعضائه على الأقل. واذا لم يكتمل هذا النصاب، صح اجتماع المجلس بعد استدعائه للمرة الثانية مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 687
المادة 6
فتح المادةتتخذ آراء المجلس وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وإذا تساوت الأصوات كان صوت الرئيس مرجحا .
المادة 7
فتح المادةتثبت آراء المجلس التربوي وتوصياته في محاضر وتدون في سجل يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة الذي يعينه.
المادة 8
فتح المادةيمكن المجلس التربوي أن يستعين بأي شخص يراه كفؤا في المسائل المطلوب مناقشتها أو من شأنه أن يفيده في آرائه وتوصياته.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1409 الموافق 18 يونيو سنة 1989 وزير الصناعة الثقيلة وزير التعليم العالي محمد غريب عبد الحميد ابركان المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 80-258
- مرسوم رقم 83-363
- مرسوم رقم 85-243
- مرسوم تنفيذي رقم 89-90
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.