مرسوم رئاسي رقم 89-91

مرسوم رئاسي رقم 89-91 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض التلقائي ( الاول ) الموقع عليه يوم 26 ديسمبر سنة 1988 في أبوظبي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وصندوق النقد العربي 666

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
1989 النشر JO 1989 n° 25 JO 1989 n° 25 1989 إعادة النشر JO 1989 n° 25 JO 1989 n° 25
مرسوم رئاسي رقم 89-91
مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.