قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1409 الموافق 18 يونيو سنة 1989 يحدد التنظيم التربوي في المعهد الوطني للهندسة الميكانيكية. 685
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض التلقائي ( الاول ) الموقع عليه يوم 26 ديسمبر سنة 1988 في أبوظبي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وصندوق النقد العربي، وينفذ طبقا للتشريع الجاري به العمل.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989.
الشاذلي بن جديد الاربعاء 17 ذو القعدة عام 1409 ه الجريدة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 76-75
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.