قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1409 الموافق 18 يونيو سنة 1989 يحدد التنظيم التربوي في المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك 682
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 8 من المرسوم رقم .. 85-243 المذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم التربوي في المعهد الوطني للهندسة الميكانيكية.
المادة 2
فتح المادةيتولى المدير الفرعي للشؤون التربوية، تحت سلطة المدير تنظيم المناهج والبرامج التربوية، والانتقاء وتكوين التلاميذ وتطوير البحث المطبق، والمساعدة التقنية للمؤسسات الوطنية، وتكوين المكونين، والعلاقات الصناعية وتطبيق ذلك.
المادة 3
فتح المادةتضم المديرية الفرعية للشؤون التربوية الأقسام الستة الآتية :
قسم الجذع المشترك قسم الهندسة الميكانيكية قسم الهندسة المدنية قسم الصيانة قسم التمدرس ووسائل التعليم قسم العلاقات الصناعية والتكوين المستديم.
المادة 4
فتح المادةتكلف أقسام الجذع المشترك والهندسة الميكانيكية والهندسة المدنية، كل قسم فيما يخصه بما يأتي :
- وضع التعليم ومتابعته التقييم الدوري للبرامج المسطرة والمناهج التربوية المستعملة، ومراجعتها تقييم أعمال الأساتذة التربوية والعلمية ومتابعتها تقييم التلاميذ بما في ذلك أثناء فترات التدريب ومتابعتهم، اقامة المخابر المناسبة وتسييرها،
- تطوير البحث المطبق المرتبط بالتخصصات المدروسة.
يضم قسم الجذع المشترك المصلحتين الآتيتين :
مصلحة المهندسين
- مصلحة التقنيين السامين. 686 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 17 ذو القعدة عام 1409 ه
المادة 5
فتح المادةيكلف قسم التمدرس ووسائل التعليم بما يأتي :
تنظيم مسابقات الالتحاق بالمعهد التسيير المدرسي للتلاميذ بالاتصال مع القسمين التربوي والجذع المشترك،
- تنسيق التوزيع الزمني ومتابعته، إعداد المحفوظات والاحصائيات ومتابعتها، إقامة وسائل الاعلام الآلي وتسييرها وتعميم استعمالها سواء في التطبيقات المرتبطة بالتعليم أم بالتطبيقات المرتبطة بتسيير المعهد تسيير المكتبة والوثائق والوسائل السمعية البصرية | والاستنساخ التصويري
- ضبط الاحتياجات السنوية في مجال التجهيزات والاستقبال التقني لهذه التجهيزات التربوية وجردها بالتنسيق مع الأقسام الأخرى،
- صيانة المخابر والورشات التربوية.
يضم قسم التمدرس ووسائل التعليم المصالح الأربع الآتية :
– مصلحة التمدرس
- مصلحة وسائل الإعلام الآلي والوثائق مصلحة التجهيزات والصيانة
- مصلحة صيانة التجهيزات التربوية.
المادة 6
فتح المادةيكلف قسم العلاقات الصناعية والتكوين المستديم بما يأتي :
تنظيم التداريب التطبيقية ومتابعتها، تلقي احتياجات المؤسسات الوطنية في مجال المهندسين والتقنيين السامين القيام بتوزيع التلاميذ عند انتهاء تكوينهم، إعداد خطة تكوين الأساتذة ومتابعته أكاديميا، تنظيم تكوين عمال المعهد وتحسين مستواهم تنظيم تجديد معلومات عمال المؤسسات العمومية وتحسين مستواهم، تقديم يد المساعدة في تطوير العلاقات الصناعية والبحث المطبق والمساعدة التقنية المبذولة للمؤسسات ومتابعة ذلك، إقامة اتصالات دائمة مع المؤسسات الوطنية، لا سيما للتكفل باحتياجاتها في مجال المساعدة التقنية.
يضم قسم العلاقات الصناعية والتكوين المستديم المصلحتين الآتيتين :
مصلحة التدريب والتعيين
- مصلحة العلاقات الصناعية والتكوين المستديم.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1409 الموافق 18 يونيو سنة 1989.
وزير الصناعة الثقيلة عن وزير التعليم العالي محمد غريب الأمين العام شمس الدين شيتور
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 80-258
- مرسوم رقم 83-363
- مرسوم رقم 85-243
- مرسوم تنفيذي رقم 89-90
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.