مرسوم

مرسوم مؤرخ في 27 شعبان عام 1401 الموافق 30 يونيو سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني 970

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.