مرسوم
مرسوم مؤرخ في 27 شعبان عام 1401 الموافق 30 يونيو سنة 1981 يتضمن انهاء مهام الامين العام لكتابة الدولة للصيد البحرى. 978
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد عبد الحميد أيت يونس بصفته أمينا عاماً لكتابة الدولة للصيد البحرى ..
المطبعة الرسمية 21 و 9 و 11 شارع الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان عام 1401 ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1401 الموافق 30 يونيو سنة 1981 • [ الشاذلي بن جديد f
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- مرسوم رقم 80-176
- مرسوم رقم 66-140
- مرسوم رقم 77-77
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.