قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1418 الموافق 26 أبريل للمؤسسات الاستشفائية المتخصصة
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار المخطط التنظيمي للمؤسسات الاستشفائية المتخصصة.
المادة 2
فتح المادةيشتمل التنظيم الإداري للمؤسسات الاستشفائية المتخصصة، الموضوع تحت سلطة المدير، الذي يلحق به مكتب التنظيم العام ومكتب الاتصال، على ما يأتي :
المديرية الفرعية لإدارة الوسائل، المديرية الفرعية للمصالح الاقتصادية والمنشآت القاعدية والتجهيزات
- المديرية الفرعية للنشاطات الصحية.
المادة 3
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية لإدارة الوسائل على ما يأتي :
مكتب تسيير الموارد البشرية والمنازعات مكتب الميزانية والمحاسبة مكتب التكاليف الصحية.
المادة 4
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للمصالح الاقتصادية والمنشآت القاعدية والتجهيزات على ما يأتي :
مكتب المصالح الاقتصادية.
مكتب المنشآت القاعدية والتجهيزات والصيانة.
المادة 5
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للنشاطات الصحية على ما يأتي :
مكتب تنظيم نشاطات العلاج وتقييمها، مكتب الاستقبال والتوجيه والنشاطات الاجتماعية العلاجية مكتب دخول المرضى.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1418 الموافق 26 أبريل سنة 1998.
عن وزير المالية وزير الصحة الوزير المنتدب والسكان لدى وزير المالية يحيى قيدوم المكلف بالميزانية علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.