قرار رقم 03 / ق . م د / 98 مؤرخ في 20 محرم عام 1419 الموافق 17 مايو المجلس الشعبي الوطني. سنة 1998 ، يتعلق باستخلاف نائب في 23 سنة 1998 ، يتعلّق باستخلاف نائب في 24
المادة الأولى
فتح المادةيستخلف النائب بورحلة محمد، لشغور مقعده بعد انتخابه لعضوية المجلس الدستوري، بالمترشح المرتب مباشرة بعد آخر فائز في قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالدائرة الانتخابية مستغانم وهو السيد بوجمعة مجيد. 27 محرم عام 1419 ه
المادة 2
فتح المادةيبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته بتاريخ 13 و 16 و 20 محرم عام 1419 الموافق 10 و 13 و 17 مايو سنة 1998 رئيس المجلس الدستوري سعيد بوالشعير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 97-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.