قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1418 الموافق 5 مارس سنة في الولاية
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار تنظيم مفتشية البيئة في الولاية عملا بالمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 96-60 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن إحداث مفتشية البيئة في الولاية.
المادة 2
فتح المادةتنظم مفتشيات البيئة في ولايات عنابة وسكيكدة وقسنطينة ووهران في أربع (4) مصالح هي :
مصلحة التنظيم والتربية البيئية
- مصلحة حماية الموارد والتنوع البيئي،
- مصلحة البيئة الحضرية والصناعية
- مصلحة الإدارة والوسائل.
المادة 3
فتح المادةتنظم مفتشيات البيئة في ولايات أدرار والشلف والأغواط وأم البواقي وباتنة وبجاية وبسكرة وبشار والبليدة والبويرة وتامنغست وتبسة وتلمسان وتيارت وتيزي وزو والجلفة وجيجل وسطيف وسعيدة وسيدي بلعباس وقالمة والمدية ومستغانم والمسيلة ومعسكر وورقلة والبيض وإيليزي وبرج بوعريريج وبومرداس والطارف وتندوف وتيسمسيلت والوادي وخنشلة وسوق أهراس وتيبازة وميلة وعين الدفلى والنعامة وعين تموشنت وغرداية وغيليزان في ثلاث (3) مصالح هي :
- مصلحة التنظيم والتربية البيئية
- مصلحة البيئة الحضرية والصناعية والتنوع البيئي، 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- مصلحة الإدارة والوسائل.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1418 الموافق 5 مارس سنة 1998.
عن وزير الداخلية. عن وزير المالية والجماعات المحلية الوزير المنتدب لدى والبيئة وزير المالية المكلف بالميزانية كاتب الدولة لدى علي براهيتي وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة المكلف بالبيئة بشير عمرات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.