قرار رقم 02 / ق . م د / 98 مؤرخ في 20 محرم عام 1419 الموافق 17 مايو المجلس الشعبي الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيستخلف النائب عماري عبد الحفيظ، لشغور مقعده بعد انتخابه لعضوية المجلس الدستوري، بالمترشح المرتب مباشرة بعد آخر فائز في قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالدائرة الانتخابية الأغواط وهو السّيد بن عجيلة مدني. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 2
فتح المادةيبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته بتاريخ 13 و 16 و 20 محرم عام 1419 الموافق 10 و 13 و 17 مايو سنة 1998 رئيس المجلس الدستوري سعيد بوالشعير
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 97-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.