مرسوم رقم 80-212 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن تحديد أسعار شراء المنتجات الزيتية عند الانتاج خلال موسم 1980-1981 . 1380
المادة الأولى
فتح المادةيقوم المكتب الوطني الجزائري للمنتجات الزيتية بشراء انتاج الزيتون التابع للقطاع الاشتراكي الفلاحى والحصص المحتملة للمستغلين الخاصين ..
المادة 2
فتح المادةيمنع شراء الزيتون وبيعه في الحالتين التاليتين :
أ) اذا كانت معالجة ضد الطفيليات، حاصلة قبل الجني، بواسطة مواد ممنوعة أو معالجات جرت خلافا للقواعد المحددة لاستعمال المواد المرخصة .
الجزائرية الثلاثاء ، ذو القعدة عام 1400 ه ب اذا كان موضوع معالجة كيماوية أو تلوين اصطنا. ناعي غير مرخص به، ومتممين بعد الجني .
الفصل الاول — أسعار زيتون المائدة
المادة 3
فتح المادةيقوم المكتب بشراء الاصناف المتجانسة من زيتون المائدة غير المفسدة أثناء الجني والاصناف الخضراء غير المجعدة والخالية من المواد الغريبة والسليمة من العفونة وغير المنخورة بذبابة الزيتون.
ويبلغ الحد الاقصى المسموح به بالنسبة المجموع الاصناف المذكورة مقدار 25 ٪ من كل كمية، بما فيه %10% على الأكثر من الثمار المنخورة.
ويتم شراء الزيتون الذى لا تتوفر فيه هذه الشروط كزيتون للزيت .
ويخصم وزن المواد الهامدة ( كالتراب والفضلات النباتية من وزن البضاعة المسلمة .
المادة 4
فتح المادةيحدد الثمن الذى يؤدى الى المنتج عن كل مجموعة أحجام من البضائع المسلمة الى وحدات المكتب الوطني الجزائري للمنتجات الزيتية، كما يلى :
حجم من 9/7 الى 24/22 للقنطار ، 185,00 دج حجم من 26 الى 32 للقنطار . 160,00 دج حجم من 34 الى 38 للقنطار . 145,00 ذج وتسدد القيمة نقدا للمنتج .
المادة 5
فتح المادةيجرى بحضور المنتج، وزن زيتون المائدة المسلم وقبوله .
وتنجز هاتان العمليتان في مهلة لا تتجاوز 24 ساعة من تاريخ التسليم.
الثلاثاء ، ذو القعدة عام 1400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 101 ويسلم المنتج سند استلام يتضمن ما يلى :
تاريخ التسليم،
- الوزن عند التسليم،
- النسبة المئوية للثمار غير الكاملة والمواد الغريبة، الحجم،
- وزن زيتون المائدة المخفيض الى زيتون للزيت .
واذا حصل خلاف بشأن العناصر المذكورة اثناء عملية القبول، يسلم المنتج عينة من الانتاج المسلم. وترفع الخلافات عندئذ الى تحكيم لجنة يرأسها مدير التنمية الفلاحية للثورة الزراعية والغابات أو ممثله، وتشكل علاوة على البائع من عدد مساو لممثلى المكتب والاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين .
ويمكن أن ترفق الخلافات الى هذه اللجنة من قبل أحد الطرفين. وتجتمع اللجنة في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ استلامها الطلب .
الفصل الثاني — سعر زيتون الزيت
المادة 6
فتح المادةيحدد سعر زيتون الزيت الذي يدفع عن كل قنطار الى المنتج كما يلى :
المردود السعر بالدينار لغاية 11 106,00 من 11,1 إلى 13 127,00 من 13,1 إلى 15 137,00 من 15,1 الى 17 % 158,00 أكثر من 17% 180,00
المادة 7
فتح المادةتطبق علاوة قدرها 10% على السعر عند الانتاج لكل زيتون يشمتل زيته عند القبول على درجة 1.5 كحد أقصى من الحموضة الزيتية .
ويجرى تخفيض قدره 10% بالنسبة للزيتون الذي يشتمل زيته على درجة زائدة عن 3 درجات من الحموضة الزيتية ..
المادة 8
فتح المادةتسدد القيمة للمنتج عن طريق تسبيق مساو للسعر المطابق للمردود الاقل المشار اليه في المادة 6 أعلاه ..
ويسدد الرصيد عند نهاية عمليات الهرس تبعا للمردود والحموضة الزيتية المشار اليها في المادتين 6 و 7 أعلاه .
المادة 9
فتح المادةيوزن الزيتون عند التسليم بحضور البائع، ويسلم لهذا الاخير سند استلام يتضمن ما يلي :
تاريخ التسليم،
- الوزن عند التسليم،
- معدل المواد الغربية.
ثم يوضع سند بالقبول نهاية عمليات الهرس، يتضمن ما يلي :
- حصيلة الزيت
- حموضة الزيت المحصل عليها .
واذا حصل خلاف حول العناصر المذكورة أعلاه، يتم التحكيم في هذا الشأن وفقا لاحكام المادة 5 من هذا المرسوم .
الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 10
فتح المادةيؤذن للشركة الوطنية لتسيير وتنمية الصناعات الغذائية (سوجيديا)، بأن تتمون بكافة انواع الزيتون مباشرة من المنتج .
المادة II : يتعين على صناع الحلويات وباعة الزيت الخصوصيين أن يصرحوا بانتاجهم ومخزونهم للمكتب على الوجه التالي : 1382 - الجريدة الرسمية للجمهورية
- بالنسبة لزيتون المائدة : في أقصى حد، يوم 31 ديسمبر و 31 مارس من كل موسم ..
بالنسبة لزيتون الزيت : في أقصى حد، - يوم 31 مارس سنة و 31 غشت الذي يلى انتها الموسم .
المادة 12
فتح المادةتحدد أسعار الزيوت عند انتاجها وفي مراحل توزيعها المختلفة، بقرار مشترك يصدر عن وزير الداخلية ووزير الفلاحة والثورة الزراعية .
المادة 13
فتح المادةيؤمن البنك الوطني الجزائرى للمكتب تمويل مشترياته وكذلك عمليات الهرس .
المادة 14
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 79-134 المؤرخ في II رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 والمتضمن تنظيم موسم الزيتون 1979 1980 •
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشبعبية .
حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 ..
الشاذلي بن جديد وزارة الاسكان والتعمير
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 79-134
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 يتضمن تحديد أسعار زيوت الزيتون في مختلف مراحل التوزيع. 1223 اعلانات وبلاغات - - انذار المقاول. 1224
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 79-134
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.