مرسوم رقم 80-208

مرسوم رقم 80-208 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 تقبع العنوان 31.50. ولمن النشر على الامر 15 ge للسطر

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 37

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.