مرسوم رئاسي رقم 03-331 معدَّل

مرسوم رئاسي رقم 03-331 مؤرخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق الجزائر لحفظ القرآن الكريم ولإحياء التراث الإسلامي

المادة الأولى

فتح المادة

تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 05-409 (ج.ر عدد 71 لسنة 2005)

آخر صيغة معروفة

المادة 2

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 05-409 (ج.ر عدد 71 لسنة 2005)

آخر صيغة معروفة

المادة 3

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 05-409 (ج.ر عدد 71 لسنة 2005)

آخر صيغة معروفة

المادة 4

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 05-409 (ج.ر عدد 71 لسنة 2005)

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 08-277 (ج.ر عدد 50 لسنة 2008)

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 24-128 (ج.ر عدد 23 لسنة 2024)

آخر صيغة معروفة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 05-409 (ج.ر عدد 71 لسنة 2005)

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 08-277 (ج.ر عدد 50 لسنة 2008)

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 24-128 (ج.ر عدد 23 لسنة 2024)

آخر صيغة معروفة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

مواد أضافتها نصوص لاحقة

المادة 8 مكرر

تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 05-409 (ج.ر عدد 71 لسنة 2005)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 08-277

    « تعدل المادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 03-331 المؤرّخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي : "المادّة 4 : »

  2. عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 24-128

    « تعدل المادتان 4 و 6 من المرسوم الرئاسي رقم 03–331 المؤرخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : ” المادة 4 : تتضمن الجائزة شهادة تقديرية »

  3. تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 05-409

    « تتمّم المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 03 – 331 المؤرخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة الأولى : تحدث جائزة لحفظ القرآن »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
  • مرسوم رئاسي رقم 24-128

    مرسوم رئاسي رقم 24-128 مؤرخ في 23 رمضان عام 1445 الموافق 2 أبريل سنة 2024، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 03-331 المؤرخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن إحداث جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم ولإحياء التراث الإسلامي

  • مرسوم رئاسي رقم 08-277

    مرسوم رئاسيّ رقم 08-277 مؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 03-331 ال مؤرّخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكت وبر س نة 2003 والمتضمن إح داث جائ زة الجزائر لحفظ القرآن الكريم ولإحياء التراث الإسلامي

  • مرسوم رئاسي رقم 05-409

    مرسوم رئاسي رقم 05-409 مؤرخ في 15 رمضان عام 1426 الموافق 18 أكتوبر سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 03-331 المؤرخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن إحداث جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم ولإحياء التراث الإسلامي. 6

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنشاء لجنة تقييم حفظ وتجويد وترتيل القرآن الكريم وتشكيلها وعملها 31

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1424 الموافق 21 أكتوبر سنة 2003، يتضمن فتح مسابقة وطنية لنيل جائزة الجزائر في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وشروط المشاركة فيها، والجائزة التشجيعية الخاصة بصغار حفظة القرآن الكريم وشروط وكيفيات تسليمها. 28

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.