مرسوم رئاسي رقم 03-331 مؤرخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق الجزائر لحفظ القرآن الكريم ولإحياء التراث الإسلامي
المادة الأولى
فتح المادةتحدث جائزة لحفظ القرآن الكريم ولإحياء التراث الإسلامي تسمى "جائزة الجزائر " تدعى في صلب النص "الجائزة".
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 05-409 (ج.ر عدد 71 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : تحدث جائزة لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره ولإحياء التراث الإسلامي تسمى جائزة الجزائر وتدعى في صلب النص "الجائزة".
المادة 2
فتح المادةتنظم مسابقة وطنية ودولية لنيل الجائزة حسب الكيفيات الآتية :
أ - مسابقة وطنية سنوية في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده ب مسابقة وطنية كل سنتين (2) لإحياء التراث الإسلامي ،
ج - مسابقة دولية كل ثلاث (3) سنوات في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 05-409 (ج.ر عدد 71 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 :
أ - مسابقة وطنية سنوية في حفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره ب مسابقة دولية كل ثلاث (3) سنوات لإحياء التراث الإسلامي،
ج - مسابقة دولية سنوية في حفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره".
المادة 3
فتح المادةتهدف الجائزة إلى تشجيع حفظة القرآن الكريم، وترقية البحث في التراث الإسلامي وتخصص لمكافأة :
- الفائزين الثلاثة (3) الأوائل من ضمن أحسن حفظة القرآن الكريم ومرتليه ومجوديه الفائزين الثلاثة (3) الأوائل من ضمن أحسن الدراسات والأبحاث والتحقيقات في التراث الإسلامي. 8 أكتوبر سنة 2003 م
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 05-409 (ج.ر عدد 71 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : ( الفقرة الأولى )
- الفائزين الثلاثة (3) الأوائل من ضمن أحسن حفظة القرآن الكريم وتجويده وتفسيره".
الباقي بدون تغيير).
المادة 4
فتح المادةتتضمّن الجائزة شهادة تقديرية ومكافأة نقدية تقدر كما يأتي :
أ - بالنسبة لأحسن حفظة القرآن الكريم ومرتليه ومجوديه في المسابقة الوطنية :
مائتا ألف دينار (200.000 دج) للفائز الأول، مائة وستون ألف دينار (160.000 دج) للفائز الثاني ، مائة ألف دينار (100.000 دج) للفائز الثالث.
ب - بالنسبة لأحسن الدراسات والأبحاث والتحقيقات في التراث الإسلامي :
- ثلاثمائة وخمسون ألف دينار (350.000 دج) للفائز الأول،
- ثلاثمائة ألف دينار (300.000 دج) للفائز الثاني، مائتا ألف دينار (200.000 دج للفائز الثالث.
ج - بالنسبة لأحسن حفظة القرآن الكريم ومرتليه ومجوديه في المسابقة الدولية :
- خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) للفائز الأول، أربعمائة ألف دينار (400.000 دج) للفائز الثاني ، مائتا ألف دينار (200.000 دج للفائز الثالث.
يمكن منح المترشحين المتحصلين على رتب جيدة في المسابقات المبينة أعلاه جوائز تحفيزية مادية تتكفل بها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 05-409 (ج.ر عدد 71 لسنة 2005)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 08-277 (ج.ر عدد 50 لسنة 2008)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 24-128 (ج.ر عدد 23 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادتان 4 و 6 من المرسوم الرئاسي رقم 03–331 المؤرخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي
المادة 5
فتح المادةتفتح المسابقة لنيل الجائزة بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف الذي يحدد شروط المشاركة فيها وكيفيات ذلك.
المادة 6
فتح المادةتحدث لصغار حفظة القرآن الكريم جائزة وطنية تشجيعية ومكافأة نقدية تقدر كما يأتي :
مائتا ألف دينار (200.000 دج) للفائز الأول، مائة وستون ألف دينار (160.000 دج) للفائز الثاني ، مائة ألف دينار (100.000 دج) للفائز الثالث.
تحدد شروط وكيفيات فتح المسابقة لنيل الجائزة التشجيعية وتسليمها بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف. 12 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 أكتوبر سنة 2003 م
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 05-409 (ج.ر عدد 71 لسنة 2005)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 08-277 (ج.ر عدد 50 لسنة 2008)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 24-128 (ج.ر عدد 23 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادتان 4 و 6 من المرسوم الرئاسي رقم 03–331 المؤرخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي
المادة 7
فتح المادةتسجل الاعتمادات المخصصة للجائزة في ميزانية وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
المادة 8
فتح المادةتنشأ لجان تقييم الحفظ والترتيل والتجويد والدراسات والأبحاث والتحقيقات بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف الذي يحدد تشكيلها وعملها.
المادة 9
فتح المادةيرأس لجان التقييم الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف أو ممثله.
المادة 10
فتح المادةتمنح الجائزة في احتفال ديني رسمي تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية.
المادة 11
فتح المادةيمكن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن تتولى نشر الأعمال الفائزة في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 12
فتح المادةيطبع ويوزع المصحف الشريف برواية ورش في الجزائر في ظلّ كل عهدة رئاسية تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، ويحتفى به رسميا في مناسبة دينية.
يحدد عدد النسخ المطلوب طبعها من المصحف الشريف بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالمالية.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 8 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 05-409 (ج.ر عدد 71 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 مكرّر : يحدّد مبلغ التعويضات الممنوحة لأعضاء اللجان المذكورة في المادة 8 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالمالية".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 08-277
« تعدل المادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 03-331 المؤرّخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي : "المادّة 4 : »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 24-128
« تعدل المادتان 4 و 6 من المرسوم الرئاسي رقم 03–331 المؤرخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : ” المادة 4 : تتضمن الجائزة شهادة تقديرية »
-
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 05-409
« تتمّم المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 03 – 331 المؤرخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة الأولى : تحدث جائزة لحفظ القرآن »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رئاسي رقم 24-128
مرسوم رئاسي رقم 24-128 مؤرخ في 23 رمضان عام 1445 الموافق 2 أبريل سنة 2024، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 03-331 المؤرخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن إحداث جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم ولإحياء التراث الإسلامي
-
مرسوم رئاسي رقم 08-277
مرسوم رئاسيّ رقم 08-277 مؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 03-331 ال مؤرّخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكت وبر س نة 2003 والمتضمن إح داث جائ زة الجزائر لحفظ القرآن الكريم ولإحياء التراث الإسلامي
-
مرسوم رئاسي رقم 05-409
مرسوم رئاسي رقم 05-409 مؤرخ في 15 رمضان عام 1426 الموافق 18 أكتوبر سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 03-331 المؤرخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن إحداث جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم ولإحياء التراث الإسلامي. 6
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنشاء لجنة تقييم حفظ وتجويد وترتيل القرآن الكريم وتشكيلها وعملها 31
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1424 الموافق 21 أكتوبر سنة 2003، يتضمن فتح مسابقة وطنية لنيل جائزة الجزائر في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وشروط المشاركة فيها، والجائزة التشجيعية الخاصة بصغار حفظة القرآن الكريم وشروط وكيفيات تسليمها. 28
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.