مرسوم رئاسي رقم 03-320 مؤرخ في 8 شعبان عام 1424 الموافق 4 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام أعضاء من الحكومة. 3
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيدتين والسادة :
عبد الحميد أبركان، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الحميد عباد، وزير التكوين والتعليم المهنيين لخضر ضرباني، وزير السياحة،
- نور الدين طالب وزير العلاقات مع البرلمان
- بوثينة شريط ، وزيرة منتدبة لدى رئيس الحكومة، مكلفة بالأسرة وقضايا المرأة
- ليلى حمو بوتليليس، وزيرة منتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مكلفة بالبحث العلمي،
- بدر الدين بن زيوش، وزير منتدب لدى وزير التهيئة العمرانية والبيئة، مكلف بالمدينة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1424 الموافق 4 أكتوبر سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.