مرسوم رئاسي رقم 03-321 مؤرخ في 8 شعبان عام 1424 الموافق 4 أكتوبر سنة 2003 ، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 215-03 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمذكور أعلاه، على النحو الآتي :
- مراد رجيمي، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- الهادي خالدي، وزير التكوين والتعليم المهنيين، نور الدين بونوار ، وزير السياحة محمود خوذري، وزير العلاقات مع البرلمان
- نوارة سعدية جعفر، وزيرة منتدبة لدى رئيس الحكومة، مكلفة بالأسرة وقضايا المرأة
- سعاد بن جاب الله، وزيرة منتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مكلفة بالبحث العلمي، عبد الرشيد بوكرزازة، وزير منتدب لدى وزير التهيئة العمرانية والبيئة، مكلف بالمدينة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1424 الموافق 4 أكتوبر سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 04-63
مرسوم رئاسي رقم 04-63 مؤرّخ في 4 محرم عام 1425 الموافق 25 فبراير الأمة. 3 سنة 2004، يتضمن تعيين عضو في مجلس 4
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.