مرسوم رئاسي رقم 03-330 مؤرخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره خمسة وثلاثون مليون دينار ( 35.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره خمسة وثلاثون مليون دينار (35.000.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات .......
الاعتمادات المخصصة (دج) 2.500.000 2.500.000 4.000.000 مجموع القسم الرابع 9.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 الإدارة المركزية - إعانات لمؤسسات تكوين الإطارات الدينية. 20.000.000 مجموع القسم السادس 20.000.000 مجموع العنوان الثالث 29.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 29.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات. 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التكاليف الملحقة 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الإيجار.. 2.000.000 . 2.500.000 1.500.000 مجموع القسم الرابع 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 6.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 6.000.000 مجموع الفرع الأول 35.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 35.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 02-11
- قانون رقم 03-05
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 03-10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.