مرسوم رئاسي رقم 03-329 مؤرخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 إلى ميزانية تسيير الدولة. 133 )
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ثمانمائة وخمسة وسبعون مليون دينار (875.000.000 دج ) مقيّد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، الفرع الأول - رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية ، الباب رقم 43-05 "مصاريف تسيير المحافظة العامة المكلفة بتنظيم الموسم الجزائري بفرنسا ".
المادة 2
فتح المادةيخصّص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ثمانمائة وخمسة وسبعون مليون دينار (875.000.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة
- * -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 02-11
- قانون رقم 03-05
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 03-268
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.