مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 14-387 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم تنفيذي رقم 14-388 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم تنفيذي رقم 14-389 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية………………………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي رقم 15-07 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1436 الموافق 12 يناير سنة 2015، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة الصناعة والمناجم وسيرها………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي رقم 15-08 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1436 الموافق 14 يناير سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنف يذي رقم 06-08 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 الذي يحدد تنظيم الإرشاد والمؤهلات المهنية للمرشدين وقواعد ممارسة عملية الإرشاد في الموانئ…………………………………………………….. 19 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1436 الموافق 19 يناير سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1436 الموافق 19 يناير سنة 2015، يتضمن تعيين مفتشة بالمفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………… 20 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرّخ في 16 صفر عام 1436 الموافق 9 ديسمبر سنة 2014، يحدّد مدونة العمليات الممولة في إطار إعانات التجهيز والاستثمار لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية………………………………………………………. 21 وزارة المالية قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1435 الموافق 2 أكتوبر سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لموظفي المفتشية العامة للمالية…………… 22
6 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 3 27 يناير سنة 2015 م فهرس (تابع) قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1435 الموافق 20 أكتوبر سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال…………………………………… 23 قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1435 الموافق 20 أكتوبر سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم…………………………………… 23 قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1435 الموافق 20 أكتوبر سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الدراسات والخدمات…………………… 23 وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 شعبان عام 1431 الموافق 9 غشت سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان معهد رصد مياه الأمطار للتكوين والبحث…… 23 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1436 الموافق 14 ديسمبر سنة 2014، يحدد مدة الضمان حسب طبيعة السلعة….. 25 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1435 الموافق 13 يوليو سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1432 الموافق 27 أكتوبر سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية……. 29 قرار مؤرّخ في 6 محرّم عام 1436 الموافق 30 أكتوبر سنة 2014، يعدّل القرار المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 12 أبريل سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. 29 وزارة الموارد المائية قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 23 أكتوبر سنة 2014، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1426 الموافق 22 يناير سنة 2006 الذي يحدّد نسب العناصر التي تحتويها المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع و كذا شروط معالجتها أو الإضافات المسموح بها………………………………………….. 29 قرار مؤرّخ في 25 محرّم عام 1436 الموافق 18 نوفمبر سنة 2014، يحدّد قائمة المنشآت وهياكل الري الواجب إخضاعها للمراقبة التقنية……………………………………………………………………………………………………………………… 32 قرار مؤرّخ في 25 محرّم عام 1436 الموافق 18 نوفمبر سنة 2014، يحدّد تشكيلة وكيفيات سير اللجنة التقنية المنصبة لدى المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية…………………………………………………………………………………. 32 وزارة التهيئة العمرانية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1435 الموافق 14 سبتمبر سنة 2014، يحدّد كيفيات فحص دراسات الخطر والمصادقة عليها……………………………………………………………………………………………………………….. 33 وزارة الرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1436 الموافق 10 ديسمبر سنة 2014، يحدد تصنيف المعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتكنولوجية الرياضة بعين البنيان وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.. 35
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 03 6 ربيع الثاني عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 27 2015 يناير سنة م اتفاقيّات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 14-379 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمّن الت ص ديق ع لى الات ف اقية القنصلية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكوم ة الجمهوريّ ة الإسلامية الموريتان ية، الموقّ عة في نواكشوط، بتاريخ 16 مارس سنة .2006 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
- وبعد الاطّلاع على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهوريّة الجزائ ريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة وحكوم ة الجمهوريّة الإسلامية الموريتانية، الموقّع ة في نواكشوط، بتاريخ 16 مارس سنة 2006، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكوم ة الجمه وريّة الإسلامية الموريتانية، الموقّع ة في نواكشوط بتاريخ 16 م ارس سنة 2006، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية قنصلية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الإسلامية الموريتانية،
- اعتبارا للروابط التاريخية وأواصر الأخوة والصداقة وعلاقات التع اون القائمة بين البلدين، ورغبة منهما في تنميتها وتدعيمها،
- وحرصا منهما على تنظيم العلاقات القنصلية وتوفير الحماي ة القنصل ية لمواطني كل من البل دين في كل من إقليميهما،
- وتأكيدا منهما على أحكام اتفاقية فيينا حول العلاقات القنصلية المؤرخة في 24 أبريل سنة 1963، فقد اتفقتا على ما يأتي : الباب الأول تعاريف المادة الأولى في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية يقصد بالعبارات الواردة فيما يأتي المعاني المقابلة لها : 1 - الدولة المرسلة : الطرف المتعاقد الذي يعين الموظفين القنصليين حسب تعريفهم في هذه الاتفاقية، 2 - الدولة المستقبلة : الطرف المتعاقد ال ذي يباشر الموظفون القنصليون وظائفهم على إقليمه، 3 - المواطن : هو رعية إحدى الدولتين بما في ذلك الأشخاص الاعتبارية - وذلك بالقدر الذي تنطبق عليه أحكام هذه الاتفاقية - الكائن مقرها على إقليم كل من الدولتين المؤسسة طبقا لقوانين إحدى الدولتين، 4 - البعثة القنصلية : هي كل قنصلية عامة أو قنصلية أو نيابة قنصلية، 5 - رئيس البعثة القنصلية : هو الشخص الذي يتم تعيينه لإدارة البعثة القنصلية، 6 - الدائرة القنصلية : هي المنطقة المتفق عليها في الدولة المستقبلة من أجل أن تمارس البعثة القنصلية وظائفها في حدودها، 7 - الموظف القنصلي : هو كل شخص، بما في ذلك رئيس البعثة القنصلية، مكلّف بمباشرة الوظائف القنصلية بوصفه قنصلا عاما، أو قنصلا، أو قنصلا مساعدا، أو نائب قنصل، أو ملحقا قنصليا.
6 ربيع الثاني عام 1436 ه 27 2015 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م يشترط في الموظف القنصلي أن تكون له جنسية الدولة المرسلة دون جنسية الدولة المستقبلة، وألاّ يكون مقيما بإقليم هذه الأخيرة وألاّ يتعاطى هناك أي نشاط مأجور ماعدا وظائفه القنصلية. 8 - رئيس الفرع القنصلي : هو الموظف القنصلي المعتمد على جزء من الدائرة القنصلية من قبل رئيس البعثة القنصلية، 9 - المستخدم القنصلي : هو كل شخص معيّن للقيام بالأعمال الإدارية أو الفنية للبعثة القنصلية، 10 - عضو في جماعة الخدم : هو كل شخص معيّن للخدمة المنزلية بالبعثة القنصلية، 11 - أعضاء البعثة القنصلية (المركز القنصلي) : ه م الأشخ اص المذك ورون في البن ود 7 و 8 و 9 و 10 من هذه المادة، 12 - المسخدمون الخواص : هم الأشخاص الذين يقومون بخدمة أحد أعضاء البعثة القنصلية دون سواه، 13 - الأسرة : تشمل الزوج والأبناء والوالدين الذين هم في كفالة الموظف القنصلي والمقيمين معه، 14 - المباني القنصل ية : هي المب اني أو أجزاء المباني والأراضي التابعة لها أيا كان مالكها والمستعملة فقط لأغراض البعثة القنصلية أو فروعها دون سواها، 15 - المحفوظات القنصلية : هي الأوراق والوثائق والمستندات والمراسلات والكتب والأفلام والأشرطة المغناطيسية والسجلات التابعة للبعثة القنصلية وكذلك معدات الإبراق ومجموع الفهارس والخزائن المعدة لحماية المحفوظات القنصلية وحفظها، 16 - المراسلات الرسمية للبعثة القنصلية : كل مراسل ة تخص البعث ة القنصل ية والمتعلقة بممارسة وظائفها، 17 - سفينة الدول ة المرسلة : كل باخ رة مسجلة طبقا لتشري ع الدولة المرسل ة، بما في ذلك البواخ ر التي تملكها هذه الدولة باستثناء سفن الصيد البحري والبواخر الحربية، 18 - طائرة الدولة المرسلة : كل طائرة مسجلة طبقا لتشريع الدولة المرسلة، وحاملة لعلامات مميزة لها بما في ذلك الطائرات التي تملكها هذه الدولة باستثناء الطائرات الحربية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 5 الباب الثاني إقامة العلاقات القنصلية وتسييرها المادة 2 1 - لا يمكن إقامة بعثة قنصلية في إقليم الدولة المستقبلة إلا بموافقة هذه الدولة، 2 - يحدد مق ر البعث ة القنصلية ودرجتها ودائرتها من طرف الدولة المرسلة ويخضع ذلك لموافقة الدولة المستقبلة، 3 - لا يمكن إدخال تغييرات لاحق ة على مق ر البعثة القنصلية أو درجتها أو دائرتها من طرف الدولة المرسلة إلاّ بعد موافقة الدولة المستقبلة، 4 - يجب الحص ول على الموافق ة الص ريح ة من الدولة المستقبلة في حالة فتح فرع قنصلي أو مكتب تابع لقنصلية عامة خارج مقرها. المادة 3 1 - يت م تعي ين رئيس البعث ة القنصلية من طرف الدولة المرسلة بموجب ب راءة قنصل ية (كت اب تفويض) تخول له ممارسة الوظائف القنصلية باسمها في إقليم الدولة المستقبلة. وتضمن هذه البراءة القنصلية (كتاب اعتماد قنصلي) اسم رئيس البعثة، وصفته، ودرجته، ومقر البعثة، ومنطقتها القنصلية، 2 - يتم قبول رئيس البعثة القنصلية والاعتراف به بموجب براءة اعتماد (كتاب اعتماد قنصلي) تسلم له وتسمح ل ه بممارس ة وظائفه القنصل ية في الدول ة المسقبل ة طبق ا للق واعد والإج راءات المعمول بها في هذه الدولة، 3 - وفي انتظار تسليمه كتاب براءة الاعتماد (كتاب الاعتماد القنصلي)، يجوز الت رخيص مؤقتا لرئيس البعث ة القنصل ية لممارسة مهامه. وفي هذه الحال ة تطب ق عليه الأحك ام الواردة في هذه الاتفاقية. أما بالنسبة للموظفين القنصليين، عدا رئيس البعثة، فإن الدولة المستقبلة تسمح لهم بممارسة مهامهم بن اء على ق رار تعيينهم شريطة أن يتم إعلامها بذلك. وفي حالة رفض أو سحب براءة الاعتماد (كتاب الاعتماد القنصلي) فإن الدولة المستقبل ة غي ر ملزمة بتقديم تبريرات عن ذلك.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 4 يتم إعلام وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة الشؤون الخ ارج ية للجمه ورية الإسلامية الموريتان ية مسبقا بما يأتي : 1 - تعيين أعضاء البعثة القنصلية ووصولهم بعد تعيينهم وخروجهم من البلاد بصورة نهائية أو انتهاء مهامهم، وكذلك بكل التغييرات الأخرى التي قد تطرأ على وضعيتهم أثناء مباشرة العمل بالبعثة القنصلية، 2 - قدوم كل شخص من أسرة عضو البعثة القنصلية يعيش بمنزله ومغادرته نهائيا للبلاد، وبكل تغيير جديد يطرأ على تكوين هذه الأسرة، 3 - قدوم جماعة الخدم ومغادرتهم البلد نهائيا، وانتهاء عملهم بهذه الصفة. المادة 5 تحدد الدولة عدد أعضاء البعثة القنصلية حسب أهمية هذه البعثة ومتطلبات التط ور العادي لنشاطاتها، غ ير أنه يمكن للدول ة المستقبل ة تح ديد عدد أعضاء البعثة القنصلية في حدود ما تعتبره كافيا مع مراعاة الظروف المحيطة بالدائرة القنصلية وحاجيات البعثة القنصلية. المادة 6 1 - يمكن رئيس البعثة الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة المستقبلة تعيين عضو أو أكثر من الموظفين الدبلوماسيين لممارسة المهام القنصلية في إطار البعثة، على أن يبلغ هذا التعيين إلى وزارة الشؤون الخارجية بالدولة المستقبلة، 2 - لا تمس ممارسة المهام القنصلية من طرف أعض اء البعث ة الدبلوماسية على النح و المش ار إليه في الفق رة الأولى من هذه المادة، الامتيازات والحصانات التي يتمتعون بها بصفتهم موظفين دبلوماسيين لهذه البعثة، 3 - إذا تعذر على رئيس البعثة القنصلية ممارسة مهامه أو ظل مركزه شاغرا، يمكن الدولة المرسلة تعيين شخص آخر يقوم بتسيير البعثة القنصلية بصورة مؤقتة ويتمتع هذا الشخص أثناء تأدية مهامه بنفس المعاملة الممنوحة لرئيس البعثة القنصلية، أو بالمعاملة التي كان يتمتع بها حتى وقت تعيينه إذا كان ذلك لصالحه، على أن يتم إخطار وزارة الشؤون الخارجية للدولة المستقبلة بذلك. 03 6 ربيع الثاني عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 27 2015 يناير سنة م الباب الثالث الوظائف القنصلية المادة 7 للموظفين القنصليين القيام بما يأتي : 1 - حماية حقوق ومصالح الدولة المرسلة ومواطنيها ومساعدتهم في مساعيهم لدى سلطات الدولة المستقبلة، 2 - تعزيز روابط التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والثقافي بين البلدين، 3 - تطوير وتقوية علاقات الصداقة بين الدولة المرسلة والدولة المستقبلة، 4 - تمثيل رعايا الدولة المرسلة، أو اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمثيلهم المناسب أمام المحاكم والسلطات الأخرى في الدولة المستقبلة لطلب اتخاذ التدابير المؤقتة - طبقا لقوانين ولوائح هذه الدولة - لصيانة حقوق ومصالح هؤلاء الرعايا في حالة عدم استطاعتهم الدفاع عنها في الوقت المناسب بسبب غيابهم أو لأي سبب آخر وذلك مع مراعاة التقاليد والإجراءات المتبعة في الدولة المستقبلة، 5 - التعرف بك ل الوسائل المشروعة على الأحوال التجارية والاقتصادية والسياحية والاجتماعية والعلمية والثقافية والفنية وتطورها في الدولة المستقبلة وإرسال تقرير بذلك إلى سلطات الدولة المرسلة وإعطاء معلومات للأشخاص الذين يهمهم الأمر. المادة 8 يمكن الموظفين القنصليين أثناء ممارسة وظائفهم الاتصال بالسلطات الآتية : أ) السلطات المحلية المختصة بدائرتهم القنصلية، ب) السلطات المركزية المختصة في الدولة المستقبلة وذلك بق در م ا تسمح به ق وانين ه ذه الدولة ونظمها. المادة 9 يحق للموظفين القنصليين بدائرتهم القنصلية القيام بما يأتي : 1 - تسج يل مواطنيهم وإحصائهم في ح دود م ا تسمح به تش ريع ات الدول ة المستقبل ة ولهم أن يطلبوا لهذا الغرض إعان ة السلط ات المختص ة لهذه الدولة،
6 ربيع الثاني عام 1436 ه 27 2015 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م 2 - نشر الإعلانات الموجهة لمواطنيهم وإعلامهم بمختلف الأوامر والوثائق الصادرة عن سلطات الدولة المرسلة إذا كانت هذه الإعلانات والأوامر والوثائق تتعلق بمصلحة وطنية، 3 - توفير أو إصدار أو تجديد أو تعديل الوثائق الآتية طبقا لقوانين الدولة المرسلة : أ) الجوازات وغيرها من وثائق السفر الخاصة بمواطني الدولة المرسلة، ب) التأشيرات والوثائق المماثلة للأشخاص الراغبين في التوجه إلى الدولة المرسلة. 4 - تبليغ الوثائق والعقود القضائية وغير القضائية الموجهة لمواطنيهم وتنفيذ الإنابات القضائية طبق ا للاتفاقيات الثنائ ية المعم ول به ا بين البلدين في هذا ا لمجال. وفي غياب هذه الاتفاقيات، يتعيّن القيام بما ذكر وفقا لقوانين الدولة المستقبلة ونظمها. 5 - تسجيل التصريحات والبلاغات والتصديق على الإمضاءات وإثبات صحتها أو التأشير على الوثائق الصادرة عن سلطات الدولة المرسلة أو الدولة المستقبلة وترجمتهما أو إثبات صحتها وتحصيل الرسوم إذا كانت تلك الرسوم والإجراءات مفروضة بمقتضى قوانين الدولة المرسلة ونظمها، 6 - القيام بالأعمال التوثيقية ما لم تتعارض هذه الأعمال مع قوانين الدولة المستقبلة ونظمها : أ) تحري ر العقود التي ي رغب مواطنوهم في إبرامها وتنفيذها باستثناء العقود والوثائق المتعلقة بالأملاك العقارية الموجود بالدولة المستقبلة، ب) تحرير العقود التوثيقية أيا كانت جنسية أطرافها متى تعلقت هذه العقود بأملاك موجودة بالدولة المرسلة أو بأعمال سيتم إجراؤها بها أو إذا كانت هذه الأعمال ترمي إلى إحداث آثار قانونية فيها. 7 - القيام بتحرير وإعادة تسجيل وتبليغ وثائق الحالة المدنية الخاصة بمواطني الدولة المرسلة. إبرام عقود الزواج وتسجيلها إذا ك ان الزوج ان من مواطني الدولة المرسلة ويتم إعلام سلطات الدولة المستقبلة بذلك، وفقا لتشريعها. إعادة تسجيل حالات الطلاق المتعلقة بمواطني الدولة المرسلة مع مراعاة قوانينها أو نظمها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 7 8 - تنظيم أعمال الوصاية والولاية على فاقدي الأهلية من المواطنين في حدود تشريعات الدولة المستقبلة. 9 - القيام بالإجراءات الضرورية بهدف تنظيم عمليات الاستفتاء والانتخابات لصالح مواطنيهم. المادة 10 1 - على السلطات المختصة بالدولة المستقبلة تبليغ البعثة القنصلية دون تأخير بكل إجراء يقضي بال ح د من ح ري ة أح د مواطنيه ا أو بح رمان ه منها، مع بيان الأسباب التي أدت إلى ذلك، على أن يتم هذا التبليغ في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام من تاريخ اتخاد الإجراء، ويمكن تجاوز هذا الأجل في حالة وجود أسباب استثنائية لذلك، وفي كل الحالات لا يمكن أن يتعدى هذا الأجل مدة ثلاثين (30) يوما وعليها كذلك تبليغ كل خط اب ب دون تأخ ير م وجه إلى البعث ة القنصل ية من طرف الشخص محل الإجراء المذكور في هذه الفقرة وإعلامه بحقوقه المنصوص عليها في هذه الفقرة، 2 - للموظفين القنصليين الحق في زيارة أي موقوف أو مسجون أو خاضع لأي نوع من أنواع الإيقاف من مواطنيهم والتحدث إليه ومراسلته واختيار ممثل قانوني له وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من يوم اتخاذ الإجراء، 3 - تمارس الحقوق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من ه ذه المادة وفق ا لقوان ين الدولة المستقبلة ونظمها. المادة 11 1 - إذا توفي مواطن للدولة المرسلة بإقليم الدولة المستقبلة فعلى السلطات المختصة لهذه الدولة أن تخطر بذلك البعثة القنصلية المعنية، 2 - أ) إذا طلبت البعثة القنصلية التي تم إعلامها بوفاة أحد مواطنيها فعلى السلطات المختصة بالدولة المستقبلة أن تمدها، إذا سمح بذلك تشريعها بالمعلومات التي تستطيع جمعها قصد ضبط التركة وقائمة الورثة، ب) للبعثة القنصلية للدولة المرسلة أن تطلب من السلطات المختصة للدولة المستقبلة أن تتخذ بدون تأخير التدابير اللازمة لحفظ أموال التركة المخلفة بإقليم الدولة المستقبلة وإدارتها، ولها أن تكلف الموظف القنصلي بمتابعة هذه التدابير،
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 3 - إذا اقتضى الأمر اتخاذ إجراءات تحفظية في غياب أي وارث أو نائب عنه يتم استدعاءموظف قنصلي للدولة المرسلة عند الاقتضاء من طرف سلطات الدولة المستقبلة لحضور عمليات وضع الأختام وإزالتها أو ضبط التركة، 4 - إذا آلت أموال التركة المنقول ة منها والعقارية أو حصيلة بيعها، بعد إتمام الإجراءات المتعلق ة به ا بإقل يم الدول ة المستقبل ة، إلى مستحق أو وارث أو موصى له من مواطني الدولة المرسلة غير مقيم بإقل يم الدولة المستقبل ة ولم يعيّن نائبا عنه، فإن الأموال المذكورة أو حصيلة بيعها تسلّم للبعثة القنصلية للدولة المرسلة وفق الشروط الآتية : أ) ثبوت صفة المستحق أو الوارث أو الموصى له، ب) صدور الإذن إذا اقتضى الحال، من قبل السلطات المختصة بتسليم أموال التركة أو حصيلة بيعها، ج) أداء أو ضمان جميع الديون المتعلقة بالتركة المعلن عنها في الأج ل المقرر في تشريع الدولة المستقبلة، د) أداء أو ضمان رسوم الميراث. 5 - إذا تواجد أحد مواطني الدولة المرسلة بصفة مؤقتة في إقل يم الدول ة المستقبل ة وتوفي به، فإن الأمتعة الشخصية والمبالغ المالية المختلفة التي لم يطالب بها أي وارث حاضر تسلم بدون أي إجراء آخر بصفة مؤقتة إلى البعثة القنصلية للدولة المرسلة قصد حفظها أو إرسالها أو تحويلها، مع مراعاة ما للسلطات الإدارية أو القنصلية للدولة المستقبلة من حق حجزها لمصلحة القضاء. المادة 12 إذا تواجدت سفينة الدولة المرسلة بأح د موانىء الدولة المستقبلة، يؤذن لربان السفينة وبحارتها بالاتص ال برئيس البعث ة القنصلية التي يوجد الميناء بدائرتها ولرئيس البعثة القنصلية أن يباشر بك ل حري ة وبدون تدخل سلطات الدولة المستقبلة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (13) من هذه الاتفاقية. ولمباشرة هذه الاختصاصات يجوز لرئيس البعثة القنصلية بعد السماح للسفينة بالرسو واستكمال إجراءات السلطات المختصة في الميناء، الصعود إليها مصحوبا بعضو أو أكثر من البعثة القنصلية إذا اقتضى الأمر ذلك. 03 6 ربيع الثاني عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 27 2015 يناير سنة م ويجوز لربان السفينة ولكل عضو من بحارتها أن يتوجهوا إلى البعثة القنصلية التي بدائرتها السفينة بعد حصولهم على رخصة مرور من طرف سلطات الدولة المستقبلة، وإذا رفضت هذه الأخيرة ذلك لأسباب ارتأتها، وجب عليها إخطار البعثة القنصلية المختصة فورا بذلك. ويحق لرئيس البعثة القنصلية أن يطلب مساعدة سلطات الدولة المستقبلة في أية قضية تتعلق بمباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (13) من هذه الاتفاقية، ولا يجوز أن تمتنع هذه السلطات عن تقديم المساعدة المطلوبة إلاّ لأسباب وجيهة. المادة 13 مع عدم الإخلال بتشريعات الدولة المستقبلة ووفقا لما تسمح به قوانين ونظم الدولة المرسلة، يحق للموظفين القنصليين مباشرة الاختصاصات الآتية : 1 - تلقي كل التبليغات وإصدار وتصديق كل الوثائق التي يقتضيها تش ريع الدولة المرسلة بشأن تسجيل سفنها وشطب هذا التسجيل وتسليم وثائق الملاحة الخاص ة بها، وتسجيل أي تغيير يطرأ على ملكيتها وكل رهن عقاري يقع عليها، 2 - الاستماع إلى ال رب ان والبح ارة والاطلاع على أوراق السفينة وتلقي البلاغات المتعلقة بمراحل سفرها أو توجهها، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لدخولها وخروجها، 3 - مرافقة الربان والبحارة إلى سلطات الدولة المستقبلة وتقديم ك ل المساعدات لهم بما في ذلك مساعدتهم أمام المحاكم عند الاقتضاء، 4 - تولي الفصل في النزاعات مهما كان نوعها بين الربان والضباط والبحارة بما فيها النزاعات المتعلق ة بالأجرة وتنفيذ عقد العمل وذلك مع عدم الإخلال باختصاصات السلطات القضائية للدولة المستقبلة المذكورة في المادة (14) من هذه الاتفاقية ولهم بنفس الشروط ممارسة الاختصاصات المسندة إليهم من طرف الدولة المرسلة فيما يتعلق بالاستخدام والركوب والطرد ونزول البحارة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ النظام واحترام ق واع د الانضب اط على متن السفينة، 5 - اتخاذ الإجراءات الكفيلة باحترام تشريع الدولة المرسلة في مجال الملاحة،
6 ربيع الثاني عام 1436 ه 27 2015 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م 6 - ترح يل الربان والبحارة وإدخالهم المستشفى عند الحاجة، 7 - ضبط وحصر وحفظ ممتلكات البحارة والركاب من مواطني الدولة المرسلة الذين قد يتوفون على متن سفينة هذه الدولة قبل وصولها إلى الميناء. المادة 14 1 - لا يجوز لسلطات الدولة المستقبلة أن تتدخل في أية قضية تهم الإدارة الداخلية للسفينة أو في أية قضية أخرى تحدث على متنها إلاّ في الحالتين الآتيتين : أ) موافقة رئيس البعثة أو بطلب من ربان السفينة، ب) المحافظة على الهدوء والنظام العام أو الصحة والأمن العام، ولردع الاضطراب الذي قد يحدث على ظهر السفينة. 2 - لا يجوز لسلطات الدولة المستقبلة أن تباشر أي إجراء بشأن الجرائم المرتكبة على متن السفينة إلاّ في إحدى الحالات الآتية : أ) أن تكون قد مست بالهدوء والسكينة العامة أو بأمن الميناء أو خالفت القوانين الوطنية المتعلقة بالصحة العامة أو بحماية الأرواح البشرية بالبحر أو بدخول وإقامة الأجانب أو بالجمارك أو بحماية البيئة البحرية وغيرها من إجراءات المراقبة، ب) أن تكون قد ارتكبت من قبل أو على أشخاص من غير البحارة أو مواطنين للدولة المستقبلة، ج) أن تكون الجريمة المرتكبة معاقبا عليها بالسجن حسب تشريع إحدى الدولتين المتعاقدتين. 3 - إذا عزمت سلطات الدول ة المستقبلة على مباشرة أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذه المادة متعلق بإيقاف أو سماع أي شخص أو حج ز أم وال أو إج راء تحقيق رسمي على متن السفينة، وجب عليها أن تخطر فورا الموظف القنصلي بذلك حتى يستطيع حضور هذه الإجراءات على أن يبيّن في الإخطار الوقت المحدد لذلك، وإذا لم يحضر الموظف القنصلي أو من يمثله، يتم اتخاذ الإجراءات المذكورة في غيابه، وتتبع نفس الطريق ة في حالة ما إذا كان الربان أو أعضاء الطاقم مطالبين بالإدلاء بتصريحات لدى المحاكم أو الإدارات المحلية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 9 وفي حالة التلبس بجناية أو جنحة، تخطر سلطات الدولة المستقبلة الموظف القنصلي بالإجراءات التي اتخذتها بهذا الشأن. 4 - لا تنطبق أحكام هذه المادة على الإجراءات الإدارية العادية التي تمارسها سلطات الدولة المستقبلة فيما يخص الجمارك والصحة ودخول الأجانب ومراقبة الشهادات الدولية المتعلقة بالأمن. المادة 15 1 - أ) إذا غرقت سفينة تابعة للدولة المرسلة أو ارتطمت بساحل الدولة المستقبلة، فعلى السلطات المختصة بهذه الدولة أن تعلم في أقرب وقت ممكن البعثة القنصلية التي وقع الحادث بدائرتها. وعلى هذه السلطات اتخاذ كل التدابير اللازمة لإنقاذ السفينة أو الأشخاص والحمولة وغيرها من الأموال الموجودة بها أو لمنع وردع كل نهب أو اضطراب قد يقع على متن السفينة. وإذا شكلت هذه السفينة خطرا على الميناء أو على الملاحة في المياه الإقليمية للدولة المستقبلة، يمكن للسلطات المختصة اتخاذ التدابير اللازمة لاجتناب الأضرار التي قد تتسبب فيها هذه السفينة. ب) يسمح لرئيس البعثة القنصلية، بوصفه نائبا عن ا لمجهز، أن يتخذ وفقا لمقتضيات التشريع الوطني التدابير التي يتخذها المجهز لو كان حاضرا فيما يتعلق بمصير السفينة، ولا يجوز له ذلك إذا كان الربان موكلا بصفة خاصة من قبل المجهز لاتخاذ ما ذكر من إجراءات، أو تولى المعنيون بالأمر - من مالكي السفينة أو مالكي حمولتها أو مجهزيها أو مؤمّنيها أو نوابهم الموجودين بالمكان والحاملين لتوكيل كفيل بضمان كافة المصالح بدون استثناء - دفع المصاريف التي ترتبت على ذلك أو قدموا ضمانا بالوفاء بها، ج) لا تدفع إلى سلطات الدولة المستقبلة أية حقوق أو ضرائب بالنسبة للأشياء المنقولة على السفينة الغارقة أو المرتطمة أو التي هي جزء منها، إلاّ إذا كانت ق د أن زلت قص د الاستعم ال أو الاستهلاك بإقليمها، أو ط ال بقاؤها في السفينة في حدود م ا يسمح به تشريع الدولة المستقبلة. إذا غرقت سفينة تحمل علما غير علم الدولة المستقبل ة وك انت الأشي اء التي تشكل ج زءا منها أو من حمولتها ق د وجدت بساحل الدول ة المستقبلة
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة أو بالقرب منه أو جلبت إلى أحد موانئها، فيؤذن ل رئيس البعثة القنصل ية ال ذي وج دت أو جلبت تلك الأشي اء بدائرت ه بوصفه نائبا ع ن مالكها، اتخ اذ التداب ير المتعلق ة بحفظه ا أو ت وجيه ه ا كم الوك ان المالك نفس ه، وذلك طبقا للتشريع المعمول به في الدولة المستقبلة وذلك بعد توفر الشروط الآتية : أ) أن تكون الأشياء جزءا من سفينة الدولة المرسلة أو ملكا لمواطني هذه الدولة، ب) أن يتعذر على مالك الأشياء أو نائبه أو المؤمن أو الربان اتخاذ هذه التدابير، ج) أن يسمح بذلك قانون دولة العلم. المادة 16 1 - مع مراع اة قوانين ونظم الدولة المستقبلة، فإن للموظفين القنصليين مباشرة حق الرقابة والتفتيش المق رر بقوان ين ونظم الدولة المرسل ة على الطائرات المسجلة بهذه الدولة، وكذلك أطقمها ولهم أيضا مساعدتهم، 2 - إذا حصل لطائ رة مسجل ة بال دولة المرسلة ح ادث على إقل يم الدولة المستقل ة، وجب على السلطات المختصة بهذه الدولة أن تعلم بذلك ب دون تأخير البعثة القنصلية الأقرب للمك ان الذي وقع فيه الحادث. المادة 17 لا تطبق أحك ام هذه الاتفاق ية على الطائرات الحربية. المادة 18 يباشر الموظفون القنصليون علاوة على الوظائف المحددة بهذه الاتفاق ية، كل وظيفة قنصلية أخرى تعترف الدولة المستقبلة، بملاءمته ا لصفتهم، ويمك ن أن يترتب عن تلك الأعمال المنج زة تحص يل الحق وق والرسوم وفقا لأحكام المادتين 9 و 26 من هذه الاتفاقية. الباب الرابع الحصانات والامتيازات المادة 19 للدول ة المرسلة الحق في أن تتملك أو تنتفع أو تح وز أو تشغ ل الأراضي والمب اني وأج زاء المباني وملحقاته ا اللازم ة لمق ر البعث ة القنصل ية 03 6 ربيع الثاني عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 27 2015 يناير سنة م أو كمسكن لأعضاء البعثة وذلك وفقا لتشريعات ونظ م الدولة المستقبلة، وعلى هذه الدولة مساع دة الدول ة المرسل ة في الحصول ع لى ذلك إذا لزم الأمر. المادة 20 المباني القنصلية وأثاثها أو أمتعة البعثة القنصل ية ووس ائل النقل بها محصنة ضد أي شكل من أشك ال الاستيلاء ولو لأغ راض الدفاع ال وطني أو المنفعة العامة. وإذا كان نزع الملكية ضروريا لتلك الأغراض، فيجب اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتجنب عرقلة القيام بالأعمال القنصلية ولدفع تعويض فوري ومناسب وفعال للدولة المرسلة. المادة 21 لا يجوز انتهاك حرمة مقر ومباني البعثة القنصلية، كما لا يجوز لموظفي الدولة المستقبلة دخولها إلاّ بعد موافقة رئيس البعثة القنصلية أو من يمثله في هذا الشأن أو رئيس البعثة الدبلوماسية للدولة المرسلة. تعتبر الموافق ة متوف رة في حال ة ح دوث ح ريق أو غيره من الحوادث التي تستوجب تدخلا سريع ا من سلطات الدول ة المستقبلة التي عليها اتخ اذ كاف ة التدابير المناسبة للحيلولة دون تعرض المباني القنصلية للضرر ولمنع ك ل ما من شأنه أن يمس بسلامة وكرامة البعثة القنصلية. المادة 22 يمكن لرؤساء البعثات القنصلية أن يضع وا على السياج الخارجي للبناية القنصلية وكذلك على مقر إقامتهم شعار الدولة المرسلة يشار فيه باللغة العربية إلى البعثة القنصلية ولهم أيضا الحق في رفع علم الدولة المرسلة على البناية القنصلية وعلى مقر إقامة رئيس البعثة القنصلية. ويمكن أيضا لرؤساء البعثات القنصلية خلال قيامهم بمهامهم، وضع راية الدولة المرسلة على وسائل النقل الرسمية التي يستعملونها لهذا الغرض. يسهر كل طرف متعاقد على احترام وحماي ة أعلام وشعارات ورايات الدولة المرسلة.
6 ربيع الثاني عام 1436 ه 27 2015 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م المادة 23 لمحفوظات البعثة القنصلية ووثائقها ودفاترها الأخرى، الحرمة في كل زمان ومكان، ولا يجوز لسلطات الدولة المستقبلة الاطلاع عليها مهما كان السبب. المادة 24 مع مراعاة أحكام القوانين والأنظمة المتعلقة بالمناطق التي يحظر أو ينظم دخولها لأسباب تتعلق بالأمن الوطني، تضمن الدولة المستقبلة حرية التنقل والمرور في حدود الدائرة القنصلية لجميع أعضاء البعثة القنصلية. المادة 25 1 - تسمح وتضمن الدولة المستقبلة للبعثة القنصلية حرية الاتصال للأغراض الرسمية ويجوز للبعثة القنصلية عند الاتصال بحكومتها أو بالبعثات الدبلوماسية أو القنصلية الأخرى لدولتها، أينما وجدت، أن تستعمل جميع وسائل الاتصالات المناسبة بما فيها حاملو الحقيبة الدبلوماسية أو القنصلية والبرقيات العادية والرمزية. غي ر أنّه، لا يج وز للبعثة القنصل ية إق امة أو استعمال جهاز إرسال لاسلكي إلا بموافقة الدولة المستقبلة، 2 - لا تنتهك حرم ة المراسلات ال رسم ية للبعثة القنصلية، 3 - لا يجوز فتح أو حجز الحقيبة القنصلية، غير أنّه إذا كانت للسلطات المختصة للدولة المستقبلة أسباب وجيهة تدعوها إلى الاعتقاد بأن الحقيبة تحتوي على أشياء أخرى غير المراسلات الرسمية والوثائق والأدوات، المش ار إليها بالفقرة الرابعة من هذه المادة، فلها أن تطلب من ممثل البعثة القنصلية فتح الحقيبة في حضورها، وإذا رفضت سلطات الدولة المرسلة تلبية هذا الطلب تعاد الحقيبة إلى مصدرها، 4 - يجب أن تكون الطرود المكونة للحقيبة القنصلية حاملة لعلامات خارجية واضحة تدل على طبيعتها، ولا يجوز أن تحتوي هذه الطرود إلاّ على المراسلات الرسمية والوثائق أو الأدوات المعدة للاستعمال الرسمي، 5 - على حامل البريد القنصلي أن يكون مزودا بوثيقة رسمية تثبت صفته وتبيّن عدد الطرود المكونة للحقيبة القنصلية ولا يجوز أن يكون حامل الحقيبة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 11 القنصلية مواطنا للدولة المستقبلة ولا مقيما بها بصفة دائمة. يتمتع حامل الحقيبة القنصلية أثناء مباشرة وظيفته بحماية الدولة المستقبلة وبالحصانة، ولا يمكن إخضاعه لأي نوع من أنواع الإيقاف أو القبض، 6 - يجوز للدولة المرسلة ولبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية لغرض خاص أن تعيّن حاملي حقائب خاصين، تطبّق بشأنهم أحكام الفقرة الخامسة من هذه المادة، مع مراعاة أن الحصانات المبيّنة فيها تنتهي عندم ا يسلّم حامل الحقيب ة القنصل ية التي بعهدته إلى المرسل إليه، 7 - يجوز أن يعهد بالحقائب القنصلية إلى قائد طائرة أو ربان سفينة للدولة المرسلة دون أن يعتبر حامل حقيبة قنصلية على أن يزوّد بوثيقة رسمية تبيّن عدد الطرود المؤلفة منها الحقيبة. يجوز للبعثة القنصلية بعد الاتفاق مع السلطات المختصة في الدولة المستقبلة أن ترسل أحد موظفيها ليسلّم أو يتسلّم الحقيبة القنصلية مباشرة من قائد الطائرة أو السفينة. المادة 26 للبعثة القنصلية أن تحصل في إقليم الدولة المستقبلة على الرسوم التي تفرضها تشريعات الدولة المرسلة عن أداء الخدمات القنصلية. المبالغ الماليّة المحصّلة المشار إليها في الفقرة أعلاه، معفاة من أية ضريبة أو رسم في الدولة المستقبلة. المادة 27 تع امل الدول ة المستقبل ة الموظف ين القنصلي ين بما يستحقونه من احت رام تفرض ه صفتهم وتتخذ جم يع الإجراءات المناسبة لمنع كل مساس بذواتهم وبحريتهم وبكرامتهم. المادة 28 1 - لا يجوز إلقاء القبض على الموظفين القنصليين أو اعتقالهم أو حبسهم إلاّ في حال ة ارتكابهم لجريم ة معاقب عليها بالسجن لمدة خمس (5) سنوات على الأق ل حسب تش ريع الدولة المستقبلة، وبناء على قرار من السلط ة القضائية ا لمختصة، 2 - باستثن اء الحالة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادّة، فإنّه لا يجوز سجن الموظفين القنصليين ولا الحد من حريتهم الشخصية بأي طريقة أخرى إلاّ تنفيذا لحكم قضائي نهائي،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 3 - استثناء من أحك ام الفقرة الأولى من هذه المادّة، يجب على الموظف القنصلي الذي يكون محل متابعة جزائية أن يمثل أمام السلطة ا لمختصة، على أن تتم هذه المتابعة بمراعاة المكانة الرسمية للموظف القنصلي واجتناب كل ما من شأنه تعطيل سير الوظيفة القنصلية قدر الإمكان، وإذا اقتضت الضرورة التحفظ على الموظف القنصلي، فيجب مباشرة الإجراءات القضائية ضده في أقرب وقت. المادة 29 في حالة إيقاف موظف قنصلي أو حبسه احتياطيا أو متابعته جزائيا، فعلى سلطات الدولة المستقبل ة أن تبلغ ب ذلك ح الا البعثة الدبلوماس ية أو القنصلية التي يتبعها هذا الموظف، مع مراع اة أحكام المادّة 28 من هذه الاتفاقية. المادة 30 1 - لا تجوز محاكمة الموظفين والمستخدمين القنصليين أمام السلطات القضائية والإدارية للدولة المستقبلة عن الأعمال التي يقومون بها في نطاق مباشرتهم لوظائفهم القنصلية، 2 - لا تسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادّة على الدعاوى المدنية : أ) الناتج ة عن إبرام عقد موق ع من طرف موظف أو مستخدم قنصلي لم يبرمه صراحة أو ضمنا بوصفه نائبا عن الدولة المرسلة، ب) الدعوى المقام ة من طرف الغي ر ضد موظف أو مستخدم قنصلي من أجل الضرر الناتج عن خطأ شخصي تسبب فيه بالدولة المستقبلة. المادة 31 1 - يجوز استدعاء أعضاء البعثة القنصلية لأداء الشه ادة أثن اء سير الإج راءات القض ائ ية أو الإدارية، وإذا امتن ع موظف قنصلي عن أداء الشهادة، فلا تطبق عليه أية وسيلة جبرية ولا أية عقوبة أخرى، ولا يجوز للمستخدمين القنصليين وخدم البعثة القنصلية فيما عدا الح الات المنصوص علي ه ا بالفق رة الثالث ة من ه ذه المادّة، أن يمتنع وا عن أداء الشهادة، 2 - يتعيّن على السلط ة التي تطلب أداء الشهادة اجتناب مضايقة الموظف القنصلي أثناء قيامه بوظيفته ولها أن تتلقى شهادته بمقر سكناه أو بمقر البعث ة القنصل ية أو أن تقبل منه تق ري را كتابيا كلما أمكن ذلك، 03 6 ربيع الثاني عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 27 2015 يناير سنة م 3 - لا يل زم أعض اء البعث ة القنصلية بأداء شهادة تتصل مباشرة بأعمال وظائفهم ولا بتقديم مراسلات أو وثائق رسمية تتعلق بها، ولهم حق الامتناع عن أداء الشهادة بصفتهم خبراء في القانون الوطني للدولة المرسلة. المادة 32 1 - يجوز للدولة المرسلة أن تتنازل بالنسبة لأحد أعضاء البعثة القنصلية عن الامتيازات والحصانات المقررة في هذه الاتفاقية، 2 - يجب أن يكون التنازل صريحا أو يبلغ كتابيا إلى الدولة المستقبلة، 3 - إذا أقام موظف أو مستخدم قنصلي دع وى في موضوع يكون فيه متمتعا بالحصانة القضائ ية عملا بأحكام المادّة (30) من هذه الاتفاقية، فلا يقبل منه التمسك بالحصانة القضائية في كل دعوى اعتراضية مرتبطة مباشرة بالدعوى الأصلية، 4 - التنازل عن الحصانة القضائية بالنسبة لدعوى مدنية أو إدارية لا يؤدي إلى التنازل عن هذه الحصانة بالنسبة لإجراءات تنفيذ الحكم التي تستلزم تنازلا مستقلا. المادة 33 1 - يعفى الموظفون والمستخدمون القنصليون وكذلك أعضاء أسرهم الذين يعيشون في كنفهم من كل الواجبات المقررة بقوانين ونظم الدولة المستقبلة الخاصة بتسجيل الأجانب وإقامتهم، 2 - لا تسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادّة على المستخدم القنصلي الذي لا يعمل بصفة دائمة لحساب الدولة المرسلة أو يمارس بالدولة المستقبلة نشاطا خاصا قصد الربح ولا على أفراد أسرته. المادة 34 1 - يعفى أعضاء البعثة القنصلية بالنسبة للخدمات ال تي يؤدونها لفائ دة الدول ة المرسل ة من الواجبات التي تفرضها قوانين ونظم الدولة المستقبلة المتعلقة باستخدام اليد العاملة الأجنبية وخاصة ما يتعلق منها برخصة العمل، 2 - يعفى الخدم الخواص لدى الموظفين أو المستخدمين القنصليين من الواجب ات المشار إليه ا بالفق رة الأولى من ه ذه المادّة في ح الة عدم مباشرتهم بالدولة المستقبلة لأي عم ل آخ ر قصد الربح.
6 ربيع الثاني عام 1436 ه 27 2015 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م المادة 35 1 - مع مراع اة أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادّة، يعفى موظفو البعثة القنصلية فيما يتعلق بالخدمات التي يقدمونه ا للدولة المرسل ة من أحكام قوانين ونظم الضمان الاجتماعي المعمول بها في الدولة المستقبلة، وكذا أفراد أسرهم الذين يعيشون في كنفهم، 2 - يتمتع الخدم الخ اصون الذين هم في خدمة أعضاء البعثة القنصل ية دون سواهم، بالإعف اء المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادّة، شريطة : أ) ألاّ يكونوا من مواطني الدولة المستقبلة وليس لهم بها مقر دائم، ب) أن يك ون وا خاضعين لق وان ين ونظم الضم ان الاجتماعي المعم ول به ا في الدول ة المرسلة أو دولة أخرى. 3 - يجب على أعضاء البعثة القنصلية الذين يستخدمون أشخاصا لا يسري عليهم الإعفاء المش ار إل يه في الفقرة الثانية من هذه المادّة، أن يؤدوا الالتزامات التي تفرضها أحكام قانون الضمان الاجتماعي في الدولة المستقبلة على أصحاب العمل، 4 - لا يمنع الإعفاء المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادّة من الاشتراك الاختياري في نظام الضمان الاجتماعي للدولة المستقبلة ما دامت هذه الدولة تسمح بذلك. المادة 36 1 - يعفى الموظفون والمستخدمون القنصليون وكذلك أفراد أسرهم الذين يعيشون في كنفهم من كل الضرائب والرسوم الشخصية والعينية سواء كانت وطنية أو جهوية أو بلدية باستثناء : أ) الضرائب غير المباش رة التي تندمج ع ادة في ثمن البضائع والخدمات، ب) الرسوم والضرائب المستحقة على الأملاك العقارية الخاصة الموجودة في إقليم الدولة المستقبلة، ج) ض رائب ورس وم الترك ات ونقل الملك ية التي تف رضها تشريعات الدول ة المستقبلة مع م راع اة أحك ام الفق رة الثان ية من المادّة 38 من ه ذه الاتفاقية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 13 د) الرس وم والضرائب المحصل ة مقابل أداء خدمات خاصة، ه) الرسوم والضرائب على المداخيل الشخص ية بما في ذلك أرباح رأس المال التي أصلها بالدولة المستقبل ة، وك ذلك الرس وم على رأس المال المقتطع ة من الاستثمارات الواقعة بالمؤسسة التجارية والمالية الموجودة بالدولة المستقبلة، و) الرسوم القضائية ورسوم التسجيل والرهن العقاري والدمغة أو الطابع. 2 - يعفى الخدم الخاصون من الرسوم والضرائب على الأجور التي يتقاضونها من الدولة المرسلة. 3 - يجب على أعض اء البعث ة القنصل ية الذي ن يستخ دم ون أشخ اص ا تخضع م رتباتهم أو أج ورهم لض ريب ة الدخل في الدول ة المستقبل ة أن يحت رموا الالتزام ات التي تفرضه ا ق وانين ونظم هذه الدول ة على أصحاب الأعمال فيما يتعلق بتحصيل ضريبة الدخل. المادة 37 1 - تسمح الدولة المستقبلة، مع مراعاة القوانين والنظم التي تتبعها بإدخال الأشياء الآت ية مع إعف اء من كاف ة الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الإضافية الأخرى، ما عدا مصاريف التخزين والنقل والخدمات المماثلة : أ) الأشي اء المع دة للاستعم ال ال رسمي للبعثة القنصلية، ب) الأشياء المعدة للاستعمال الشخصي للموظف القنصلي ولأعضاء أسرته مم ن يعيش ون في كنفه بما فيها الأثاث المعد لإقامته، ولا يجوز أن تتجاوز المواد الاستهلاكية الكميات الضرورية للاستعمال مباشرة من طرف المعنيين بالأمر. 2 - يتمتع المستخدمون القنصليون بالمزايا والإعفاءات المنصوص عليها بالبند (ب) من الفقرة الأولى من هذه المادة فيما يتعلق بالأشياء المستوردة بمناسبة التحاقهم لأول مرة بمناصبهم، 3 - يعفى الموظفون القنصليون وأعضاء أسرهم الذين يعيشون في كنفهم من التفتيش الجمركي على أمتعتهم الشخصية التي يصطحبونها معهم، ولا يجوز
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة إخضاعها للتفتيش إلاّ إذا كانت هناك أسباب جدية تدعو للاعتقاد بأنها تشتمل على أشياء غير التي ورد ذكره ا في البند “ب” من الفق رة الأولى من ه ذه المادة أو على أشي اء محظور استيرادها أو تصديرها بمقتضى قوانين ونظم الدولة المستقبلة أو تخضع لقوانين الحجر الصحي بها. ولا يجوز إجراء هذا التفتيش إلاّ بحضور الموظف القنصلي أو صاحب الشأن من أسرته. المادة 38 إذا توفي أح د أعض اء البعثة القنصلية أو عضو من أسرته، فإن الدولة المستقبلة تلتزم بالآتي : أ) السماح بتصدير الأملاك المنقولة للمتوفى باستثناء تلك المنقولات المكتسبة بالدولة المستقبلة والتي يكون تصديرها ممنوعا زمن الوفاة، ب) عدم تحصيل رسم التركة أو نقل الملكية، سواء كانت رسوما وطنية أو جهوية أو بلدية على أملاك منقولة لم توجد بالدولة المستقبلة إلاّ نتيجة لوجود الهالك بها، بوصفه عضوا من أعضاء البعثة القنصلية، أو فرد من أسرته. المادة 39 مع عدم المساس بالمزايا والحصانات المقررة في هذه الاتفاقية، يجب على الأشخاص الذين يتمتعون بها أن يحترموا قوانين ونظم الدولة المستقبلة، لا سيما قانون المرور، وعليهم كذلك عدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة. المادة 40 على أعضاء البعثة القنصلية أن يقوموا بجميع الالتزامات التي تفرضها قوانين ونظم الدولة المستقبلة في مجال التأمين على المسؤولية المدنية المترتبة عن استعمال أية وسيلة نقل. المادة 41 1 - مع مراعاة أحكام البند السابع من المادة الأولى من هذه الاتفاقية، لا يتمتع أعضاء البعثة القنصلية الذين هم من رعايا الدولة المستقبل ة أو لهم إقامة دائمة فيها أو من رعايا دول ة أخرى ويباشرون نشاطا خاصا بقصد الربح بهذه الدولة وكذا أفراد أسرهم بالتسهيلات والامتيازات والحصانات المنصوص عليها في هذا الباب، 03 6 ربيع الثاني عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 27 2015 يناير سنة م 2 - كما لا يتمتع بالتسهيلات والامتي ازات والحصان ات المشار إليها أعلاه، أف راد أسرة عض و من أعضاء البعثة القنصلية إذا كانوا من مواطني الدولة المستقبلة أو دولة أخرى أو مقيمين دائمين بالدولة المستقبلة، 3 - وتمارس الدولة المستقبلة على هؤلاء الأشخ اص سلطاته ا بم ا لا يع يق سير وظ ائف البعثة القنصلية. الباب الخامس أحكام ختامية المادة 42 تطبق أحكام هذه الاتفاقية على إقليم كل م ن الدولتين المتعاقدتين، ويستمر العمل بالنسبة للمسائل التي لم تتناولها هذه الاتفاقية صراحة بالأحكام الواردة في اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية المؤرخة في 24 أبريل سنة .1963 المادة 43 الخلافات التي قد تنشأ عن تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية تتم تسويتها بين الدولت ين بالطرق الدبلوماسية. المادة 44 تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين. وتدخل حيّز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الذي يلي ت اريخ تب ادل وثيقتي التصديق وتظل ساري ة المفع ول لمدة غير محددة، ويمك ن تعديلها باتفاق الدولتين المتعاقدتين. ويجوز لكل من الدولتين المتعاقدتين إلغاؤه ا، على أن يكون الإلغاء نافذا بعد ستة (6) أشهر من تاريخ إشعار الدولة المتعاقدة الأخرى بذلك. حررت هذه الاتفاقية في نواكشوط، بتاريخ 16 مارس سنة 2006 الموافق 16 صفرعام 1427 في نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما نفس القوة القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الإسلامية الموريتانية الديمقراطية الشعبية بسم اللّه أعليه ولد احمد عبد القادر مساهل كاتب الدولة المكلف الوزير المنتدب المكلف باتحاد المغرب العربي بالشؤون المغاربية والإفريقية
6 ربيع الثاني عام 1436 ه 27 2015 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 14-387 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمن إحداث باب وتحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-48 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014، يرسم ما يأتي : الم ادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الاتصال، باب رقمه 37-02 وعنوانه “الإدارة المركزية - اقتناء حقوق البث لمباريات كأس أمم إفريقيا وبطولة العالم لكرة اليد 2015 .” المادة 2 : يل غى م ن ميزاني ة س نة 2014 اعتم اد ق دره مليار وأربعمائة وثمانية ملايين دينار 1.408.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 15 تنظيميّة المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2014 اعتماد قدره مليار وأربعمائة وثمانية ملايين دينار 1.408.000.000( دج) يق يّ د في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 37-02 “ الإدارة المركزية
- اقتناء حقوق البث لمباريات كأس أمم إفريقيا وبطولة العالم لكرة اليد .”2015 الم ادة 4 : يكلف وزير المالي ة ووزي ر الاتصال، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-388 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ ف ي 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمق تضى المرسوم التنفيذي رقم 14-37 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير س نة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2014 اعتماد ق دره ثمانية ملايين دينار 8.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع ال راب ع - ال مديرية ال عامة ل لضرائب وفي الباب رقم 34-03 “ المديرية العامة للضرائب - اللوازم .” الم ادة 2 : يخ صص لميزانية سنة 2014 اعت م اد ق دره ثمانية ملايين دي نار 8.000.000( دج) يق يّ د في ميزانية تسيي ر وزارة المالية، الفرع الرابع - المديرية العامة للضرائب وفي الباب رقم 34-02 “ المديرية العامة للضرائب - الأدوات والأثاث .” المادة 3 : يكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة .2014 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-389 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، 03 6 ربيع الثاني عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 27 2015 يناير سنة م
- وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية ع ام 1435 الموافق 28 أبريل سن ة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ ف ي 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-40 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادة الأولى : يل غى من ميزاني ةسنة 2014 اعت ماد ق دره ستة وتسعون مليونا وثلاثمائة وستة وعشرون ألف دينار 96.326.000( دج) م ق يّ د في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وفي الباب رقم 36-03 “ إعانة لمحميات الصيد ومراكز تربية طيور الصيد والحظائر الوطنية .” الم ادة 2 : ي خصص لميزاني ة سن ة 2014 اعت م اد ق دره ستة وتسعون مليونا وثلاثمائة وستة وعشرون ألف دينار 96.326.000( دج) يق يّد في م ي زان ية تسي ير وزارة ال فلاح ة والتنمية الريفية وف ي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكل ف وزي ر المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، كلّ في ما يخصّه، بتنفي ذ ه ذا المرس وم الذي ينشر ف ي الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة .2014 عبد المالك سلال
6 ربيع الثاني عام 1436 ه 03 17 27 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يناير سنة م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل………………………………………… 150.000 مجموع القسم الثاني 150.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات……………………………………………… 6.946.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة……………………………………………………….. 89.000 مجموع القسم الرابع 7.035.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-34 إعانات لمراكز التكوين والإرشاد الفلاحي…………………………………….. 3.161.000 36-71 إعانة للمحافظة السامية لتنمية السهوب…………………………………… 80.000.000 مجموع القسم السادس 83.161.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-03 الإدارة المركزي ة - نفق ات تسيير مكاتب تمثيل هيئة الأمم المتحدة للتغذية والفلاحة وهيئة مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الغربية…… 2.200.000 مجموع القسم السابع 2.200.000 مجموع العنوان الثالث 92.546.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 92.546.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة……………………………….. 3.780.000 مجموع القسم الرابع 3.780.000 مجموع العنوان الثالث 3.780.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.780.000 مجموع الفرع الأول 96.326.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة…………………………………………………… 96.326.000
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 15-07 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1436 الموافق 12 يناير سنة 2015، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة الصناعة والمناجم وسيرها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الصناعة والمناجم،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزيرالأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-216 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 والمتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة الطاقة والمناجم ويحدد مهامها وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-272 المؤرخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-18 المؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار وسيرها، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-241 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-242 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والمناجم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، 03 6 ربيع الثاني عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 27 2015 يناير سنة م يرسم ما يأتي المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المفتشية العامة في وزارة الصناعة والمناجم وسيرها. المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلف المفتشية العامة، تحت سلطة الوزير، بتنفيذ التدابير اللازمة لتقييم نشاطات قطاع الصناعة والمناجم ومراقبتها. المادة 3 : تكلف المفتشية العامة بالمهام الآتية :
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بصلاحيات وزير الصناعة والمناجم،
- التأكد من تنفيذ قرارات وتوجيهات وزير الصناعة والمناجم ومتابعتها،
- التأكد من حسن سير الهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية،
- السهر على الحفاظ على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف هياكل الإدارة المركزية وغير الممركزة للإدارة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية وعلى استعمالها العقلاني،
- إجراء التقييم الدائم لهياكل الإدارة المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية واقتراح التعديلات اللازمة،
- التأكد من احترام المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية لبنود دفتر الشروط، لا سيما فيما يخص تبعات الخدمة العمومية،
- المساهمة في تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية، لا سيما تلك المتعلقة بالأمن الصناعي وحماية المناجم والمحاجر وحماية البيئة،
- التأكد من احترام المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع لقواعد الأمن في المناجم،
- متابعة تطور الوضع الاجتماعي للقطاع،
- القيام، بواسطة عمليات التفتيش لحساب الإدارة المركزية، بتزويد بنك المعطيات بالمعلومات التي لها علاقة بمهامها،
- تنشيط برامج التفتيش وتنسيقها، بالاتصال مع الهيئات المعنية.
6 ربيع الثاني عام 1436 ه 27 2015 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م المادة 4 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش والتقييم والمراقبة تعده وتعرضه على الوزير ليوافق عليه. ويمكنها، زيادة على ذلك، القيام بكل عمل تصوري أو بكل مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة والتدخل بصفة فجائية بطلب من الوزير للقيام بأي مهمة تحقيق تكون ضرورية بسبب وضعية خاصة. المادة 5 : تتوج كل مهمة تفتيش وتقييم ومراقبة بتقرير يعده المفتش العام ويرسله إلى الوزير. ويجب على المفتشية العامة الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها ومتابعتها والاطلاع عليها. المادة 6 : يدير المفتشية العامة مفتش عام ويساعده ثمانية (8) مفتشين يكلفون بمهام التفتيش والمراقبة وتقييم الهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية. المادة 7 : ينشط المفتش العام نشاطات أعضاء المفتشية العامة وينسقها ويمارس عليهم السلطة السلّمية. ويفوض إلى المفتش العام الذي يعد تقريرا سنويا عن النشاط، الإمضاء من الوزير في حدود صلاحياته. المادة 8 : يؤهل المفتشون للحصول على جميع المعلومات والوثائق التي يرونها ضرورية للقيام بمهامهم وطلبها ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة للقيام بذلك. المادة 9 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-18 المؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011، المعدل، وكذا الأحكام المخالفة المتعلقة بالمناجم والمتضمنة في المرسوم التنفيذي رقم 96-216 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 والمذكورين أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجري دة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1436 الموافق 12 يناير سنة .2015 عبد المالك سلال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 19 مرسوم تنفيذي رقم 15-08 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1436 الموافق 14 يناير سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنف يذي رقم 06-08 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 الذي يحدد تنظيم الإرشاد والمؤهلات المهنية للمرشدين وقواعد ممارسة عملية الإرشاد في الموانئ. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير النقل،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 182 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-08 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 الذي يحدد تنظيم الإرشاد والمؤهلات المهنية للمرشدين وقواعد ممارسة عملية الإرشاد في الموانئ،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 06-08 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 الذي يحدد تنظيم الإرشاد والمؤهلات المهنية للمرشدين وقواعد ممارسة عملية الإرشاد في الموانئ. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 06-08 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادة 11 : توكل ممارسة عملية الإرشاد (……………………. بدون تغيير)……………………
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- حيازة شهادة كفاءة ربان على متن السفن التي تفوق حمولتها الإجمالية 5000 طنة، أو شهادة القوات البحرية معترف بمعادلتها من الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ. ويمكن حائزي شهادة ربان ثان على متن السفن التي تفوق حمولتها الإجمالية 5000 طنة، أن يترشحوا عند الضرورة، لممارسة وظيفة مرشد،
- ممارسة وظائف ربان خلال أربعة وعشرين (24) شهرا على الأقل، أو ربان ثان خلال ثمانية وأربعين (48) شهرا على الأقل على متن السفن التي تقوم بالملاحة المحدودة أو غير المحدودة، أو عشر (10) سنوات في قيادة السفن التابعة للقوات البحرية والتي يعادل طولها ستين (60) مترا أو يفوقه،
- متابعة تدريب بنجاح بصفة مرشح مرشد مدته اثنا عشر (12) شهرا على الأقل لربان وستة وثلاثون (36) شهرا على الأقل لربان ثان، تحت قيادة مرشد رئيس محطة الإرشاد التابعة للميناء المعني أو مدرب معين لهذا الغرض، وفقا لكيفيات تحدد بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ .” المادة 3 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 06-08 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 ي ناير سنة 2006 والمذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي : “ المادة 13 : يجب على صاحب الطلب أن يقدم طلب الاعتماد وتقوم هيئته المستخدمة بإيداعه لدى الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ مرفقا بالوثائق الآتية : 03 6 ربيع الثاني عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 27 2015 يناير سنة م
- ………………….(بدون تغيير)…………………..،
- ………………….(بدون تغيير)…………………..،
- نسخة مطابقة للأصل لشهادة كفاءة ربان أو ربان ثان، أو شهادة معادلة،
- شه ادة عمل تث بت أربع ة وعشرين (24) شهرا خبرة مهنية على الأقل بصفة ربان، أو ثمانية وأربعين (48) شه را على الأق ل بصف ة ربان ثان، على متن السفن التي تقوم بالملاحة المحدودة أو غير ال م ح دودة، أو عشر (10) سنوات في قيادة السفن التابعة للقوات البحرية التي يعادل طولها ستين (60) مترا أو يفوقه، (……………… الباقي بدون تغيير)……………….”. المادة 4 : تستبدل عبارة “الوزير المكلف بالبحرية التجارية” في كل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-08 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 والمذكور أعلاه، بعبارة “الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ .” المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1436 الموافق 14 يناير سنة .2015 عبد المالك سلال مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1436 الموافق 19 يناير سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1436 الموافق 19 يناير سنة 2015 تنهى مهام السيدة نسيمة زهوان، بصفتها نائبة مدير للمعطيات الإحصائية بوزارة التربية الوطنية، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1436 الموافق 19 يناير سنة 2015، يتضمن تعيين مفتشة بالمفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1436 الموافق 19 يناير سنة 2015 تعين السيدة نسيمة زهوان، مفتشة بالمفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية.
6 ربيع الثاني عام 1436 ه 27 2015 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 21 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية ق رار مؤرّخ في 16 صفر عام 1436 الموافق 9 ديسمبر سن ة 2014، يحدّد م دون ة العملي ات الممول ة في إطار إعانات التجهيز والاستثمار لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. إنّ وزيرالدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلّق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلّق بالبلدية، لا سيّما المادتان 172 و 212 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلّق بالولاية، لا سيّما المادتان 154 و 177 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخل ية والجماعات المحلية، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-116 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى ع ام 1435 الموافق 24 م ارس سنة 2014 والمتضمّن إنش اء صندوق التضامن والضمان الاجتماعي للجماعات المحلية ويحدّد مهامه وتنظيمه وسيره، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 13 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-116 المؤرّخ في 22 جم ادى الأولى ع ام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمذك ور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مدونة العمليات الممولة في إطار إعانات التجهيز والاستثمار لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. المادة 2 : تحدّد قائمة العمليات الممولة في إطار إعانات التجهيز والاستثمار ضمن المدونة الملحق ة بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 صفر ع ام 1436 الموافق 9 ديسمبر سنة .2014 الطيب بلعيز الملحق مدونة العمليات الممولة في إطار إعانات التجهيز والاستثمار لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية 1 - البنايات والتجهيزات الإدارية :
- إقامات الضيوف للولاية،
- مقر البلدية،
- الملحقات الإدارية للبلدية،
- تجهيزات إدارية لمصالح البلدية،
- البنايات والتجهيزات الإدارية الأخرى. 2 - الشبكات المختلفة :
- التطهير،
- المياه الصالحة للشرب،
- صيانة الفقرات الخاصة بالجنوب،
- الكهرباء،
- شبكات التكنولوجيات الجديدة،
- الشبكات الأخرى. 3 - الطرق :
- الطرقات البلدية،
- فك العزلة (المسالك)،
- إزاحة الرمال،
- ممرات علوية،
- أشغال الطرق الأخرى. 4 - التهيئة والتجهيزات الحضرية :
- الإنارة العمومية،
- إشارات الطرق (العمومية والأفقية)،
- الساحات العمومية،
- المساحات الخضراء،
- الأشغال المتعلقة بتحضير موسم الاصطياف،
- رفع النفايات المنزلية،
- العتاد الحضري،
- العتاد والآلات،
- أشغال التهيئة والتجهيزات الحضرية الأخرى.
03 6 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 2015 5 - المنشآت الاقتصادية :
- الأسواق البلدية،
- مساحات العروض والأوزان العمومية،
- مذابح البلدية والمسالخ،
- المواقف وأماكن التوقف،
- المحاشر البلدية،
- مسمكات،
- فضاءات الإشهار،
- محطة المسافرين للبلدية،
- منشآت اقتصادية أخرى. 6 - المنشآت الجوارية :
- الملاعب البلدية،
- المسابح الجوارية،
- المراحيض العمومية،
- الفضاءات الترفيهية، يناير سنة م وزارة المالية قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1435 الموافق 2 أكتوبر سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لموظفي المفتشية العامة للمالية. إن وزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- الفضائات الثقافية (إنجاز وتهيئة المنشآت الثقافية والمكتبات وقاعات المطالعة)،
- مساحات اللعب،
- دور الحضانة وحدائق الأطفال،
- المطاعم المدرسية،
- مكتب الصحة البلدي،
- المساجد والمدارس القرآنية (تهيئة)،
- المقابر (تسييج وتهيئة)،
- المفارغ العمومية،
- المنشآت الجوارية الأخرى.
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لموظفي المفتشية العامة للمالية،
- وبمقتضى التعليمة رقم 20 المؤرخة في 26 يونيو سنة 1984 والمتعلقة بتنظيم وسير اللجان المتساوية الأعضاء ولجان الطعن، 7 - الدراسات وبرامج الإعلام الآلي (عصرنة الخدمة العمومية المحلية) :
- دراسات المشاريع،
- برامج الإعلام الآلي للتسيير،
- دراسات وبرامج الإعلام الآلي الأخرى. اللجان الأسلاك يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدل الجدول المذكور في المادة الأولى من القرار المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : عدد الموظفين ممثّلو الموظفين ممثّلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون اللجنة الأولى ……………………………………… (بدون تغيير) ……………………………………….. اللجنة الثانية مفتشو المالية ………………………………… 4 4 4 4 (الباقي بدون تغيير) ………………………………….. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1435 الموافق 2 أكتوبر سنة .2014 محمد جلاب
6 ربيع الثاني عام 1436 ه 27 2015 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1435 الموافق 20 أكتوبر سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال. بموجب قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1435 الموافق 20 أك توب ر سن ة 2014، يع دل الق رار المؤرخ في 18 ربيع ال ثاني عام 1432 الم وافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمن تعيين أع ضاء الل ج نة الوطنية لصفقات الأشغ ال، المعدل، كما يأتي : “………………..(بدون تغيير حتى)
- الس ي دة ع ائ شة ب وعلام والسيد مالك ش رارد، ممث لا وزير السك ن والعمران وال م دي نة، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مس ت خل ف ا، خل ف ا لل س ي دين عي سى أع مر بلحاج وعبد الحميد بلعباس. ……………….(الباقي بدون تغيير)……………….”. ★ قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1435 الموافق 20 أكتوبر سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم. ب م وجب ق رار مؤرّخ في 26 ذي ال حجة عام 1435 ال موافق 20 أكت وبر س نة 2014، ي عدل ال ق رار ال م ؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الم وافق 23 م ارس سن ة 2011 والم تض من تعي ي ن أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم، المعدل، كما يأتي : “………………..(بدون تغيير حتى)
- السيد يوسف بودوان، ممثل وزير السكن والعمران والمدينة، عضوا أساسيا، خلفا للسيد محمد زوخ. ……………….(الباقي بدون تغيير)……………….”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 23 قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1435 الموافق 20 أكتوبر سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الدراسات والخدمات. بموجب قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1435 الموافق 20 أكتوبر سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011، والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الدراسات والخدمات، المعدل، كما يأتي : “………………..(بدون تغيير حتى)
- السيدان يزيد بوزرورة وزهير حجيج، ممثلا وزير الموارد المائية، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا خلفا للسيدين مراد كبيشي ويزيد بوزرورة.
- الآنسة عائشة عيش، ممثلة وزير الأشغال العمومية، ع ضوة أس اس ية، خلفا لل س يد مصطفى بن صافي. ……………….(الباقي بدون تغيير)……………….”. وزارة النقل ق رار وزاري مشترك مؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 شعبان عام 1431 الموافق 9 غشت سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان معهد رصد مياه الأمطار للتكوين والبحث. إن الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير النقل،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين
03 6 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 2015 وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لاسيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل،
- وب مقت ض ى ال مرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رم ضان ع ام 1415 الموافق 15 فب راير س نة 1995 ال ذي يح دد صلاح ي ات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 شعبان عام 1431 الموافق 9 غشت سنة 2010 الذي يناير سنة م يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان معهد رصد مياه الأمطار للتكوين والبحث، يقررون مايأتي : ال مادة الأولى : ت ع دل أح ك ام الم ادة الأولى من ال قرار الوزاري الم شترك ال مؤرخ في 28 شع ب ان عام 1431 الموافق 9 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا ال قرار تعداد منلصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد ال خاص بالأعوان العاملين ف ي نشاط ات ال حفظ أو ال ص يانة أو الخدمات بعنوان معهد رصد مياه الأمطار للتكوين والبحث، كما هو مبين في الجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عون وقاية من المستوى الثاني 3 - عون وقاية من المستوى الأول 12 - عامل مهني من المستوى الثالث 3 - عامل مهني من المستوى الثاني 2 - عامل مهني من المستوى الأول 8 3 سائق سيارة من المستوى الثاني 1 - المجموع العام 29 3 التصنيف عقد محدد المدة (2) التعداد )2+1( الرقم التوقيت التوقيت الصنف الاستدلالي الكامل الجزئي
-
- 3 7 348
-
- 12 5 288
-
- 3 5 288
-
- 2 3 240
-
- 11 1 200
-
- 1 3 240
-
- 32 “ المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة .2014 وزير المالية وزير النقل محمد جلاب عمار غول عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
6 ربيع الثاني عام 1436 ه 27 2015 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1436 الموافق 14 ديسمبر سنة 2014، يحدد مدة الضمان حسب طبيعة السلعة. إنّ وزير التجارة، ووزير الصناعة والمناجم،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-203 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-327 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد شروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيذ، لا سيما المادة 16 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-378 المؤرخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-241 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1414 الموافق 10 مايو سنة 1994 والمتضمن كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 90-266 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1990 والمتعلق بضمان المنتوجات والخدمات، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 13-327 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 25 الم وافق 26 سبتمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مدة الضمان حسب طبيعة السلعة. المادة 2 : تحدد مدة ضمان السلع الجديدة المقتناة بمقابل أو مجانا، حسب طبيعة السلعة، كما هو مبين في القوائم الملحقة بهذا القرار. المادة 3 : مدة ضمان السلع المقتناة بمقابل أو مجانا غير المحددة في القوائم الملحقة بهذا القرار هي تلك المعمول بها في المهنة أو النشاط، على أن تقل عن ستة (6) أشهر. المادة 4 : يجب أن ترفق كل سلعة مضمونة بشهادة الضمان وحسب طبيعتها، بدليل الاستعمال. يجب أن تبين شهادة الضمان :
- مدة الضمان،
- تاريخ سريان الضمان. المادة 5 : عندما يقوم المتدخل بإصلاح أو استبدال السلعة، يجب أن توقف مدة الضمان ويسري مفعولها بعد إعادة السلعة إلى حالتها الطبيعية. المادة 6 : في حالة إعادة بيع سلعة مضمونة، يستفيد المقتني الجديد من مدة الضمان المتبقية وبنفس المزايا المرتبطة بها. يلزم المتدخل بتدوين هذا التحويل في شهادة الضمان. المادة 7 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1414 الموافق 10 مايو سنة 1994 والمتضمن كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 90-266 المؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 والمتعلق بضمان المنتوجات والخدمات. المادة 8 : تدخل أحكام هذا القرار حّيز التنفيذ بعد ستة (6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1436 الموافق 14 ديسمبر سنة .2014 وزير التجارة وزيرالصناعة والمناجم عمارة بن يونس عبد السلام بوشوارب
26 03 6 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 2015 يناير سنة م الملحق الأول مدة ضمان السلع الكهرومنزلية والكهربائية والإلكترونية السلع مدة الضمان (شهر)
- أجهزة الطبخ …………………………………………………………………………………………… 24
- أفران مدمجة …………………………………………………………………………………………… 24
- أفران مصغرة موضوعة ………………………………………………………………………………. 12
- لوحات الطهي ………………………………………………………………………………………….. 24
- أجهزة الطبخ ( كهربائية وبالضغط وبالبخار وشواية … ) ……………………………………. 12
- أفران الطهي بالغاز ( طابونات، … ) ………………………………………………………………. 12
- ميكرويف ………………………………………………………………………………………………. 24
- أجهزة التبريد والتجميد والتجميد المكثف ……………………………………………………… 24
- أجهزة غسل الأواني …………………………………………………………………………………… 24
- آلات وأجهزة للغسل والتنظيف والعصر والتجفيف …………………………………………… 24
- أجهزة التلفاز ………………………………………………………………………………………….. 24
- محيطيات ومستقبلات التلفاز ( مموج ومفكك الشفرة، … ) ………………………………….. 12
- كل أنواع قارئي من صنف ( أقراص مضغوطة، … ) …………………………………………….. 12
- كل أنواع قارئي من صنف ( آمبي 3 وآمبي 4، … ) …………………………………………….. 6
- أجهزة تسخين الأماكن ………………………………………………………………………………… 24
- أجهزة تسخين الماء …………………………………………………………………………………….. 24
- أجهزة تكييف الهواء و/أو استخلاصه ( مكيف الهواء و مستخرجة الهواء، … ) ………….. 24
- مكواة…………………………………………………………………………………………………….. 24
- مكانس كهربائية و منظفات آلية…………………………………………………………………… 24
- آلات العجين……………………………………………………………………………………………. 12
- روبوتات منزلية أحادية الوظيفة (مفرمة وخلاط ومضرب، … ) ……………………………. 12
- روبوتات منزلية متعددة الوظائف ……………………………………………………………….. 24
- آلات تحضير القهوة …………………………………………………………………………………… 24
- غلايات قهوة كهربائية ……………………………………………………………………………….. 12
- غلايات شاي كهربائية ………………………………………………………………………………… 12
- غلايات كهربائية ………………………………………………………………………………………. 12
- محمصات الخبز ………………………………………………………………………………………. 12
- لوازم الساعات ………………………………………………………………………………………… 12
- آلات الخياطة والغزل والأجهزة المماثلة ……………………………………………………………. 18
- أجهزة التقاط الصور و كاميرات الفيديو ………………………………………………………… 12
- أدوات كهربائية محمولة …………………………………………………………………………….. 12
6 ربيع الثاني عام 1436 ه 03 27 27 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يناير سنة م الملحق 2 مدة ضمان سلع الإعلام الآلي والمكتبية السلع مدة الضمان (شهر)
- أجهزة التسجيل واستنساخ الصورة ………………………………………………………………. 12
- أجهزة تسجيل الصوت ونقله ……………………………………………………………………….. 12
- أجهزة إعلام آلي مكتبية ……………………………………………………………………………… 12
- أجهزة إعلام آلي محمولة …………………………………………………………………………….. 12
- أجهزة العرض السمعي البصري …………………………………………………………………… 12
- محيطيات ولوازم إعلام آلي ( العاكس والفأرة وكاميرا ويب، )… ………………………….. 12
- طابعات بالإبرة أو بالحبر ……………………………………………………………………………. 12
- طابعات بالليزر ……………………………………………………………………………………….. 12
- طابعات متعددة الوظائف …………………………………………………………………………… 12
- الناسخات ………………………………………………………………………………………………. 12
- تجهيزات الحفظ للإعلام الآلي (قرص صلب، … ) ………………………………………………….. 12
- أجهزة الفاكس ………………………………………………………………………………………….. 12
- لوحات لمسية …………………………………………………………………………………………… 12 الملحق 3 مدة ضمان سلع العناية السلع مدة الضمان (شهر)
- أجهزة الحلاقة (محلقة كهربائية، … ) ………………………………………………………………. 12
- أجهزة النتف والتجميل النسائية …………………………………………………………………. 12
- أجهزة العناية بالشعر (مجفف ومملس ومشط كهربائي، … ) ………………………………… 12 الملحق 4 مدة ضمان السلع الهاتفية السلع مدة الضمان (شهر)
- هواتف نقالة بشاشة أسود وأبيض ………………………………………………………………… 12
- هواتف نقالة متعددة الوسائط و/أوهواتف ذكية ……………………………………………….. 12
- هواتف ( ثابتة و لاسلكية ) ………………………………………………………………………….. 12
28 03 6 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 2015 يناير سنة م الملحق 5 مدة ضمان التجهيزات والآلات السلع مدة الضمان (شهر)
- مضخات كهربائية …………………………………………………………………………………….. 12
- مولدات كهربائية ……………………………………………………………………………………… 12
- محولات و/ أو مثبتات الكهرباء ……………………………………………………………………. 12
- بطاريات وحاشدات (باستثناء الحاشدات التي لا تشحن ) …………………………………….. 12
- أجهزة الوزن و القياس ………………………………………………………………………………. 12
- أجهزة ولوازم التصليحات الصغيرة (مصقلة ومكشطة وثقابة ومنجرة آلية … ) ……….. 12
- أجهزة إنذار وأجهزة مراقبة بالفيديو و هاتف داخلي …………………………………………. 12
- أجهزة الحماية من الحرائق ومكافحتها …………………………………………………………….. 12
- لوازم الحدائق ………………………………………………………………………………………….. 12
- آلات موسيقية …………………………………………………………………………………………. 12 الملحق 6 مدة ضمان اللعب السلع مدة الضمان (شهر)
- ألعاب كهربائية ذات بطاريات تفوق 24 فولط ………………………………………………….. 12
- ألعاب كهربائية ذات بطاريات أقل من 24 فولط ………………………………………………… 6
- درجات وتجهيزات الحماية للأطفال ………………………………………………………………… 6
- درجات وتجهيزات الحماية للكبار ………………………………………………………………….. 12
- ألواح وزلاجات ذات دواليب للأطفال ………………………………………………………………. 6
- ألعاب موجهة للأطفال الأقل من 36 شهرا …………………………………………………………. 6
- أرجوحات معلقة و حلقات و الأرجوحات المتوازية ………………………………………………. 6
- وحدات ألعاب فيديو وملحقاتها ……………………………………………………………………. 12 الملحق 7 مدة ضمان سلع مختلفة السلع مدة الضمان (شهر)
- سفن للترفيه و الصيد أو أي وسيلة ترفيه بحرية أخرى …………………………………….. 24
- أجهزة الترفيه والتسلية والرياضة ………………………………………………………………… 24
- أجهزة قياس الضغط الشرياني …………………………………………………………………….. 12
- أجهزة قياس السكر في الدم ………………………………………………………………………… 12
6 ربيع الثاني عام 1436 ه 27 2015 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1435 الموافق 13 يوليو سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1432 الموافق 27 أكتوبر سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية. بموجب قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1435 ال موافق 13 يول يو سنة 2014، يع دل القرار المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1432 الموافق 27 أكتوبر سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية، كما يأتي : “ ………………. (بدون تغيير حتى)
- حفيظة لعمش، ممثلة الوزيرة المكلفة بالبيئة، ……………… (الباقي بدون تغيير) …………….. .” ★ قرار م ؤرّخ في 6 مح رّم عام 1436 الم وافق 30 أكتوبر سن ة 2014، يعدّل القرار المؤرّخ في 20 ج م ادى الأولى ع ام 1433 ال م وافق 12 أبريل سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بم وجب قرار مؤرّخ في 6 محرّم عام 1436 ال م وافق 30 أك ت وبر سنة 2014، يعدّل القرار المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 12 أبريل س نة 2012 وال متضم ّن ت ع يي ن أعضاء اللجنة القطاعية ل لص ف قات ل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، كما يأتي : “…………………(بدون تغيير حتى) 2 - ليندة حازم، ممثلة وزير الفلاحة والتنمية الريفية : نائبة للرئيس، 7 - صارة كمش، ممثلة عن الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للمحاسبة) : عضوة دائمة، …………………(الباقي بدون تغيير)……………..”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 29 وزارة الموارد المائية قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 23 أكتوبر سنة 2014، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1426 الموافق 22 يناير سنة 2006 الذي يحدّد نسب العناصر التي تحتويها المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع و كذا شروط معا لجتها أو الإضافات المسموح بها. إنّ وزير الموارد المائيّة، ووزير الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات، ووزير التجارة، ووزير الصناعة والمناجم،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 04-196 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمتعلّق باستغلال المياه المعدنية الطّبيعية ومياه المنبع وحمايتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1426 الموافق 22 يناير سنة 2006 الذي يحدد نسب العناصر التي تحتويها المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وكذا شروط معالجتها أو الإضافات المسموح بها، المعدل، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا القرار ويتمم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1426 الموافق 22 يناير سنة 2006 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتم م أحكام القرار المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1426 الموافق 22 يناير سنة 2006 والمذكور أعلاه، بمادة 6 مكرر، تحرر كما يأتي : “ المادة 6 مكرر - من أجل تصنيف مياه المنبع كمياه معدنية طبيعية، فإنه يجب القيام بتحاليل سنوية موافقة لمراحل ارتفاع المياه (أبريل - مايو) وانخفاض المياه (سبتمبر - أكتوبر) بهدف مراقبة استقرار تركيب المياه، خلال السنوات الثلاث الأولى المتتالية للاستغلال، مع الأخذ بعين الاعتبار عدة متغيرات من -/+ %15 بالنظر إلى التحاليل المرجعية.
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة في كل الحالات، يجب أن تتوافق القيم مع مميزات نوعية المياه المعدنية الطبيعية المحددة في الملحق”. المادة 3 : تعدل أحكام المادة 10 من القرار المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1426 الموافق 22 يناير سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 10 : زيادة على الأحكام………….يجب أن تتضمن الإشارات الآتية :
- …………………….(بدون تغيير)…………………..
- إذا كان المنتوج يحتوي على أكثر من 1,5 مغ/ل من الفلورور يجب وضع الإشارة” هذا المنتوج لا يناسب الرضع والأطفال الأقل من سبع (7) سنوات من أجل استهلاك منتظم.” المادة 4 : تعدل أحكام الملاحق الأول والثاني والثالث بالقرار المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1426 الموافق 22 يناير سنة 2006 والمذكور أعلاه، طبقا للملحق بهذا القرار. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّس ميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 23 أكتوبر سنة .2014 وزير الموارد المائية وزير الصحة والسكان حسين نسيب وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف وزير التجارة وزير الصناعة والمناجم عمارة بن يونس عبد السلام بوشوارب 03 6 ربيع الثاني عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 27 2015 يناير سنة م الملحق الأوّل مميّزات نوعية المياه المعدنية الطبيعية أولا : يجب ألا يت جاوز تركيز الم واد المذكورة أدناه النّسب الآتية :
- ………………………(بدون تغيير)……………………….
- زرنيخ 0,01 مغ/ل معبر عنه بمجموع As
- باريوم 0,7 مغ/ل
- ………. (بدون تغيير)……………………………
- ………. (بدون تغيير)……………………………
- ………. (بدون تغيير)……………………………
- ………. (بدون تغيير)……………………………
- ………. (بدون تغيير)……………………………
- ………. (بدون تغيير)……………………………
- ………. (بدون تغيير)……………………………
- منغنيز 0,4 مغ/ل
- ………. (بدون تغيير)……………………………
- ………. (بدون تغيير)……………………………
- ………. (بدون تغيير)……………………………
- نتريت 0,1 مغ/ل كنتريت
- سيلنيوم 0,01 مغ/ل ثانيا : يجب ألا تتواجد الملوثات الآتية في التركيز الأعلى للحد من الكشف الكمي لطرق التحاليل الرسمية أو المعترف بها على المستوى الدولي المستعملة في تحليلاتهم :
- ………. (بدون تغيير)……………………………
- ………. (بدون تغيير)……………………………
- ………. (بدون تغيير)……………………………
- ………. (بدون تغيير)……………………………
- ………. (بدون تغيير)…………………………… الملحق الثاني مميّزات نوعية المميزات 1 . المميّزات الذوقية :
- ……………………(بدون تغيير)……………………. 2 . الخصائص الفيزيائية - الكيميائية المرتبطة بالتركيبة الطبيعية للماء :
- …………………..(بدون تغيير)……………………..
- …………………..(بدون تغيير)…………………….. مياه المنبع الوحدة التركيز
6 ربيع الثاني عام 1436 ه 27 2015 الجريدة يناير سنة م المميزات
- الكلورور
- السولفات
- الكالسيوم
- المغنزيوم
- الصوديوم
- البوتاسيوم
- الألمنيوم الإجمالي
- القابلية للأكسدة ببرمنغنات البوتاسيوم
- بقايا جافة بعد التجفيف في 081°م 3 . المميّزات الخاصة بالمواد غير المرغوب فيها :
- النترات
- النتريت
- أمونيوم
- الفليور
- الحديد
- المنغنيز
- النحاس
- الزنك
- الفضة 4 . المميّزات الخاصة بالمواد السامة :
- زرنيخ
- كادميوم
- السيانور
- الكروم الإجمالي
- الزئبق
- الرصاص
- السلنيوم
- هيدرو كربور معطر متعدد الأطوار )HPA(
- لمجموع الست (6) مواد الآتية : الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 31 الملحق الثاني (تابع) الوحدة التركيز مغ/ل )CI( 500 كحد أقصى مغ/ل من )SO4( 400 كحد أقصى مغ/ل )Ca( 200 كحد أقصى مغ/ل )Mg( 150 كحد أقصى مغ/ل )Na( 200 كحد أقصى مغ/ل )K( 20 كحد أقصى مغ/ل 0,2 كحد أقصى مغ/ل من الأكسجين 3 كحد أقصى مغ/ل 2,000 كحد أقصى مغ/ل من NO3 50 كحد أقصى مغ/ل من NO2 0,1 كحد أقصى مغ/ل من NH4 0,5 كحد أقصى مغ/ل من F 2 كحد أقصى مغ/ل من )Fe( 0,3 كحد أقصى مغ/ل من )Mn( 0,5 كحد أقصى مغ/ل من )Cu( 1,5 كحد أقصى مغ/ل من )Zn( 5 كحد أقصى مغ/ل من )Ag( 0,05 كحد أقصى μ غرام /ل من )As( 10 كحد أقصى μ غرام /ل من )Cd( 5 كحد أقصى μ غرام /ل من )Cn( 50 كحد أقصى μ غرام /ل من )Cr( 50 كحد أقصى μ غرام /ل من )Hg( 1 كحد أقصى μ غرام /ل من )Pb( 10 كحد أقصى μ غرام /ل من )Se( 10 كحد أقصى μ غرام /ل 0,1 …………………(الباقي بدون تغيير)……………….. الملحق الثّالث عند الانبثاق : يجب ألا تتعدى القيم المذكورة في المادّة 2 على التوالي ما يأتي : ………………..(بدون تغيير)………………… 5 مل ب 73°م في 24 ساعة في أقار – أقار أو خليط أقار جيلاتين باعتبار…………… قصوى. بعد التعبئة في القارورات : يجب ألا يتجاوز الاحتوائي الإجمالي…………… بدرجة 4°م أكثر أو أقل من 1°م خلال فترة 12 ساعة هذه. ………………..(الباقي بدون تغيير)…………………
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ق رار مؤرّخ في 25 محرّم ع ام 1436 الموافق 18 نوفمبر سنة 2014، يحدّد قائمة المنشآت وهياكل الري الواجب إخضاعها للمراقبة التقنية. إنّ وزير الموارد المائية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 ماي و سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-324 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الموارد المائية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-394 المؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يح دّد قواع د المراقب ة التقن ية لمنشآت وهياكل الري، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 5 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-394 المؤرّخ في 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار قائمة المنشآت وهياكل الري الواجب إخضاعها للمراقبة التقنية. المادة 2 : تتمثل المنشآت وهياكل الري الواجب إخضاعها للمراقبة التقنية فيما يأتي : 1 - منشآت حشد وتحويل الموارد المائية لجميع الاستعمالات، وتتضمّن :
- الحواجز المائية،
- منشآت مآخذ الوادي،
- منشآت استغلال حقول جلب المياه الجوفية،
- أنظمة تحويل المياه عبر القنوات و/أو الأروقة. 2 - تتمثل المنشآت وهياكل التزويد بالمياه الصالحة للشرب فيما يأتي :
- محطات المعالجة،
- أبراج المياه والخزانات،
- محطات ضخ المياه،
- قنوات ربط المياه وشبكات التوزيع. 3 - تتمثل المنشآت وهياكل التطهير فيما يأتي :
- شبكات جمع ونقل المياه القذرة ومياه الأمطار،
- محطات رفع المياه القذرة، 03 6 ربيع الثاني عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 27 2015 يناير سنة م
- محطات تصفية المياه القذرة،
- هيكل حماية المناطق المعرضة للفيضانات. 4 - تتضمن تهيئات الري الفلاحي، حسب الحالة :
- محطات ضخ المياه،
- خزانات وأحواض الضبط،
- شبكات جلب المياه وتوزيعها،
- شبكات التطهير وصرف المياه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 محرّم عام 1436 الموافق 18 نوفمبر سنة .2014 حسين نسيب ★ ق رار مؤرّخ في 25 محرّم ع ام 1436 الموافق 18 نوفمبر سنة 2014، يحدّد تشكيلة وكيفيات سير اللجنة التقنية المنصبة لدى المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية. إنّ وزير الموارد المائية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 ماي و سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-324 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الموارد المائية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-96 المؤرّخ في 7 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 15 مارس سنة 2008 ال ذي يح دّد مهام المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية وتشكيلته وقواعد عمله،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 6 محرّم عام 1431 الموافق 23 ديسمبر سنة 2009 والمتضمّن تشكيلة المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 13 من الم رس وم التّنفيذيّ رقم 08-96 المؤرّخ في 7 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 15 مارس سنة 2008 والمذكور
6 ربيع الثاني عام 1436 ه 27 2015 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة وكيفيات سير اللجنة التقنية المنصّبة لدى المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية وتدعى في صلب النص “اللجنة”. المادة 2 : تتضمّن اللجنة التي يرأسها الأمين العامّ لوزارة الموارد المائية أو ممثله :
- مدير الدراسات وتهيئات الري،
- مدير حشد الموارد المائية،
- مدير التزويد بالمياه الصالحة للشرب،
- مدير التطهير وحماية البيئة،
- مدير الري الفلاحي،
- المدير العامّ للوكالة الوطنية للموارد المائية. المادة 3 : تجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها. المادة 4 : تدرس اللجنة الوثائق المتعلقة بالمسائل المسجلة في جدول أعمالها، لا سيما مشاريع الآراء الممنوحة من طرف المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية بموجب ملفات تخضع لدراسته، في إطار المهام المخولة لها. المادة 5 : يتم تدوين مشاريع الآراء والوثائق الأخرى الموافق عليها من طرف اللجنة في محاضر ترسل إلى الوزير المكلّف بالموارد المائية. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 محرّم عام 1436 الموافق 18 نوفمبر سنة .2014 حسين نسيب وزارة التهيئة العمرانية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1435 الموافق 14 سبتمبر سنة 2014، يحدّد كيفيات فحص دراسات الخطر والمصادقة عليها. إنّ وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزيرة التهيئة العمرانية والبيئة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 33
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 ماي و سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-198 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنّفة لحماية البيئة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-144 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدّد قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-145 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدّد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-258 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدّد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة، المعدّل والمتمّم، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 15 من المرسوم التّنف يذيّ رقم 06-198 المؤرّخ في 4 جم ادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات فحص دراسات الخطر والمصادقة عليها. المادة 2 : تعد دراسات الخطر على حساب صاحب المشروع من طرف مكاتب دراسات معتمدة، حسب الكيفي ات المحدّدة في المادّة 13 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-198 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالبيئة لجنة وزارية مشتركة تتولى فحص دراسات الخطر الخاصة بالمؤسسات المصنّفة من الفئة الأولى والمصادقة عليها، وتدعى في صلب النص “اللجنة الوزارية المشتركة” وتتشكّل من ممثلي الوزير المكلّف بالحماية المدنية والوزير المكلّف بالبيئة.
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 4 : تنشأ على مستوى كل ولاية، لجنة تكلّف بفحص دراسات الخطر الخاصة بالمؤسسات المصنفة من الفئة الثانية والمصادقة عليها، وتدعى في صلب النص “اللجنة الولائية” وتتشكل من ممثلي المديريتين الولائيتين للحماية المدنية والبيئة. المادة 5 : يعيّن أعض اء اللج ان، بن اء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من :
- الوزير المكلّف بالبيئة، بالنسبة للجنة الوزارية المشتركة،
- الوالي المختص إقليميا بالنسبة للجنة الولائية. ويتم استخلافهم حسب الأشكال نفسها. المادة 6 : يمكن اللج ان الاستعان ة بكل مؤسس ة أو إدارة أو خب ير، يمكنهم المس اع دة في أشغالها، نظرا لكفاءتهم. المادة 7 : تضمن المصالح المكلّ ف ة بالبيئ ة أمانات اللجان. المادة 8 : تعد اللجان نظامها الداخلي الذي يحدّد كيفيات سيرها. وتتم الموافقة على النظام الداخلي للجن ة الوزاري ة المشتركة، بموجب قرار مشت رك بين الوزير المكلّف بالداخلية والوزير المكلّف بالبيئة. تتم الموافقة على النظام الداخلي للجنة الولائية بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا. المادة 9 : يجب أن تودع دراسة الخطر من طرف صاحب المشروع لدى ال والي المختص إقليميا في ثماني (8) نسخ. المادة 10 : يرسل الوالي المختص إقليميا دراسة الخطر في مدة لا تتجاوز خمسة (5) أيام إلى كل من :
- اللجنة الوزارية المشتركة بالنسبة للمؤسسات من الفئة الأولى،
- اللجن ة الولائ ية بالنسبة للمؤسس ات من الفئة الثانية. المادة 11 : تفحص اللجان دراسات الخطر، طبقا لأحكام المرس وم التّنفيذيّ رقم 06-198 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 03 6 ربيع الثاني عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 27 2015 يناير سنة م والمذكور أعلاه، ويمكنها أن تطلب من أصحاب المشاريع كل معلومة أو دراسة تكميلية لازمة، في مدة لا تتجاوز خمسة وأربعين (45) يوم ا ابتداء من تاريخ إخطارهم من طرف الوالي. المادة 12 : يمنح صاحب المشروع مهل ة خمسة عشر (15) يوما لتقديم كل دراسة تكميلية مطلوبة منه. يؤج ل فحص دراسة الخطر، إذا تم تجاوز هذا الأجل. المادة 13 : تجتمع اللجنة، عند إتمام فحص دراسة الخطر، من أجل الموافقة عليها. يجب أن يقيّد في محض ر أشغال اللجن ة رأي كل عضو فيها. المادة 14 : تعد أمانة اللجنة مقرّر الموافقة على دراسة الخ طر، في حالة م ا إذا كانت هذه الدراسة مطابقة. أما في حالة ما إذا كانت دراسة الخطر غير مطابقة، تعد أمانة اللجنة مقرّر رفضها. المادة 15 : يتم التوقيع على مقرّر الموافقة على دراسة الخطر أو رفضها الخاصة بالمؤسسة من الفئة الأولى، من طرف الوزير المكلّف بالداخلية والوزير المكلّف بالبيئة. يتم التوقيع على مقرّر الموافقة على دراسة الخطر أو رفضها الخاص بالمؤسسة من الفئة الثانية من طرف الوالي المختص إقليميا. المادة 16 : يرسل مقرّر الموافقة على دراسة الخطر أو رفضها الخاصة بالمؤسسة من الفئة الأولى إلى الوالي المختص إقليميا. المادة 17 : يقوم الوالي المختص إقليميا، بتبليغ المقرّر المذكور في المادة 16 أعلاه، إلى صاحب مشروع المؤسسة المعنية. المادة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقر اطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1435 الموافق 14 سبتمبر سنة .2014 وزير الدولة، وزيرة التهيئة وزير الداخلية والجماعات المحلية العمرانية والبيئة الطيب بلعيز دليلة بوجمعة
6 ربيع الثاني عام 1436 ه 03 35 27 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يناير سنة م وزارة الرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1436 الموافق 10 ديسمبر سنة 2014، يحدد تصنيف المعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتكنولوجية الرياضة بعين البنيان وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إن الوزيرالأول، ووزير المالية، ووزير الرياضة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 ال ذي يح دد كي ف يات م نح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المادة 13 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-183 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 الذي يجعل مدرسة تكوين إطارات الشبيبة بعين البنيان معهدا وطنيا للتكوين العالي في العلوم وتكنولوجية الرياضة، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، التصنيف المؤسسة المناصب
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرخ في 21 محرم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة،
- وبمق تضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية، والإصلاح الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-243 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات وزير الرياضة، يقرّرون ما يأتي : ال مادة الأولى : ت طبيقا لأحكام المادة 13 من ال مرسوم ال رئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا الق رار إلى تحديد تصنيف المعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتكنولوجية الرياضة بعين البنيان وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادة 2 : يصنف المعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتكنولوجية الرياضة بعين البنيان في الصنف ب، القسم .1 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة للمعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتكنولوجية الرياضة بعين البنيان وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : شروط الالتحاق طريقة العمومية العليا المستوى الزيادة بالمناصب التعيين الصنف القسم السلّمي الاستدلالية المدير ب 1 م المعهد الوطني للتكوين مدير العالي في فرعي العلوم ب 1 م- 1 للشؤون وتكنولوجية البيداغوجية الرياضة بعين البنيان 597 - مرسوم
- أستاذ مساعد قسم أ أو أستاذ قرار مشترك مساعد قسم ب على الأقل مرسم، بين الوزير يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية الوصي 215 بصفة موظف. والوزير
- مستشار رئيسي في الرياضة، على المكلف الأقل مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات بالتعليم من الأقدمية بصفة موظف. العالي
- مستشار الرياضة يثبت أربع (4) والبحث سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. العلمي
36 الجريدة المؤسسة المناصب العمومية العليا 03 6 ربيع الثاني عام 1436 ه الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 2015 يناير سنة م التصنيف شروط الالتحاق طريقة المستوى الزيادة بالمناصب التعيين الصنف القسم مدير المعهد فرعي ب 1 الوطني للإدارة للتكوين والمالية العالي في العلوم وتكنولوجية الرياضة بعين البنيان رئيس ب 1 (تابع) قسم السلّمي الاستدلالية
- متصرف رئيسي أو مقتصد رئيسي أو مقتصد رئيسي على الأقل مرسم، قرار من يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية م- 1 215 الوزير بصفة موظف.
- متصرف أو مقتصد يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- أستاذ مساعد قسم ب مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف.
- مستشار رئيسي في الرياضة على م- 2 129 (2) مقرر من الأقل مرسم، يثبت سنتين من مدير المعهد الأقدمية بصفة موظف.
- مستشار الرياضة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 4 : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي رئيس مصلحة وكذا شروط الالتحاق بهذا المنصب، طبقا للجدول الآتي : المنصب المستوى الزيادة شروط الالتحاق طريقة المؤسسة العمومية السلّمي الاستدلالية العالي المعهد الوطني للتكوين العالي رئيس في العلوم مصلحة و تكنولوجية الرياضة بعين البنيان بالمنصب التعيين
- ملحق رئيسي للإدارة أو نائب مقتصد رئيسي مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من 4 55 الخدمة الفعلية بهذه الصفة. مقرر من مدير المعهد
- ملحق إدارة أو نائب مقتصد، يثبت ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 5 : ي ستف يد ال موظف ون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة أعلاه إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. المادة 6 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المنصب العالي رئيس مصلحة، من الزيادة الاستدلالية المحددة في المادة 4 أعلاه، ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادة 7 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 8 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1436 الموافق 10 ديسمبر سنة .2014 وزير الرياضة محمد تهمي وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد جلاب والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة