قرار مؤرّخ في 25 محرّم عام 1436 الموافق 18 نوفمبر سنة 2014، يحدّد تشكيلة وكيفيات سير اللجنة التقنية المنصبة لدى المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 13 من الم رس وم التّنفيذيّ رقم 08-96 المؤرّخ في 7 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 15 مارس سنة 2008 والمذكور 6 ربيع الثاني عام 1436 ه 27 2015 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة وكيفيات سير اللجنة التقنية المنصّبة لدى المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية وتدعى في صلب النص "اللجنة".
المادة 2
فتح المادةتتضمّن اللجنة التي يرأسها الأمين العامّ لوزارة الموارد المائية أو ممثله :
- مدير الدراسات وتهيئات الري،
- مدير حشد الموارد المائية،
- مدير التزويد بالمياه الصالحة للشرب،
- مدير التطهير وحماية البيئة،
- مدير الري الفلاحي،
- المدير العامّ للوكالة الوطنية للموارد المائية.
المادة 3
فتح المادةتجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها.
المادة 4
فتح المادةتدرس اللجنة الوثائق المتعلقة بالمسائل المسجلة في جدول أعمالها، لا سيما مشاريع الآراء الممنوحة من طرف المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية بموجب ملفات تخضع لدراسته، في إطار المهام المخولة لها.
المادة 5
فتح المادةيتم تدوين مشاريع الآراء والوثائق الأخرى الموافق عليها من طرف اللجنة في محاضر ترسل إلى الوزير المكلّف بالموارد المائية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 محرّم عام 1436 الموافق 18 نوفمبر سنة .2014 حسين نسيب وزارة التهيئة العمرانية والبيئة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.