قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1435 الموافق 13 يوليو سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1432 الموافق 27 أكتوبر سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1435 الموافق 13 يوليو سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1432 الموافق 27 أكتوبر سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية.
بموجب قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1435 ال موافق 13 يول يو سنة 2014، يع دل القرار المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1432 الموافق 27 أكتوبر سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية، كما يأتي :
" (بدون تغيير حتى)
- حفيظة لعمش، ممثلة الوزيرة المكلفة بالبيئة،
(الباقي بدون تغيير) ."
★ قرار م ؤرّخ في 6 مح رّم عام 1436 الم وافق 30 أكتوبر سن ة 2014، يعدّل القرار المؤرّخ في 20 ج م ادى الأولى ع ام 1433 ال م وافق 12 أبريل سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.