قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1435 الموافق 20 أكتوبر سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال
قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1435 الموافق 20 أكتوبر سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال.
بموجب قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1435 الموافق 20 أك توب ر سن ة 2014، يع دل الق رار المؤرخ في 18 ربيع ال ثاني عام 1432 الم وافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمن تعيين أع ضاء الل ج نة الوطنية لصفقات الأشغ ال، المعدل، كما يأتي :
" (بدون تغيير حتى)
- الس ي دة ع ائ شة ب وعلام والسيد مالك ش رارد، ممث لا وزير السك ن والعمران وال م دي نة، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مس ت خل ف ا، خل ف ا لل س ي دين عي سى أع مر بلحاج وعبد الحميد بلعباس.
(الباقي بدون تغيير) ".
★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.