مرسوم رئاسيّ رقم 14-379 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمّن ال ت ص ديق ع لى الات ف اقية القنصلية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك وم ة الجمهوريّ ة الإسلامية الموريتانية، الموقّعة في نواكشوط، بتاريخ 16 مارس سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكوم ة الجمه وريّة الإسلامية الموريتانية، الموقّع ة في نواكشوط بتاريخ 16 م ارس سنة 2006، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية قنصلية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الإسلامية الموريتانية،
- اعتبارا للروابط التاريخية وأواصر الأخوة والصداقة وعلاقات التع اون القائمة بين البلدين، ورغبة منهما في تنميتها وتدعيمها،
- وحرصا منهما على تنظيم العلاقات القنصلية وتوفير الحماي ة القنصل ية لمواطني كل من البل دين في كل من إقليميهما،
- وتأكيدا منهما على أحكام اتفاقية فيينا حول العلاقات القنصلية المؤرخة في 24 أبريل سنة 1963، فقد اتفقتا على ما يأتي :
الباب الأول تعاريف
المادة الأولى في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية يقصد بالعبارات الواردة فيما يأتي المعاني المقابلة لها :
1 - الدولة المرسلة : الطرف المتعاقد الذي يعين الموظفين القنصليين حسب تعريفهم في هذه الاتفاقية،
2 - الدولة المستقبلة : الطرف المتعاقد ال ذي يباشر الموظفون القنصليون وظائفهم على إقليمه،
3 - المواطن : هو رعية إحدى الدولتين بما في ذلك الأشخاص الاعتبارية - وذلك بالقدر الذي تنطبق عليه أحكام هذه الاتفاقية - الكائن مقرها على إقليم كل من الدولتين المؤسسة طبقا لقوانين إحدى الدولتين،
4 - البعثة القنصلية : هي كل قنصلية عامة أو قنصلية أو نيابة قنصلية،
5 - رئيس البعثة القنصلية : هو الشخص الذي يتم تعيينه لإدارة البعثة القنصلية،
6 - الدائرة القنصلية : هي المنطقة المتفق عليها في الدولة المستقبلة من أجل أن تمارس البعثة القنصلية وظائفها في حدودها،
7 - الموظف القنصلي : هو كل شخص، بما في ذلك رئيس البعثة القنصلية، مكلّف بمباشرة الوظائف القنصلية بوصفه قنصلا عاما، أو قنصلا، أو قنصلا مساعدا، أو نائب قنصل، أو ملحقا قنصليا. 6 ربيع الثاني عام 1436 ه 27 2015 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م يشترط في الموظف القنصلي أن تكون له جنسية الدولة المرسلة دون جنسية الدولة المستقبلة، وألاّ يكون مقيما بإقليم هذه الأخيرة وألاّ يتعاطى هناك أي نشاط مأجور ماعدا وظائفه القنصلية.
8 - رئيس الفرع القنصلي : هو الموظف القنصلي المعتمد على جزء من الدائرة القنصلية من قبل رئيس البعثة القنصلية،
9 - المستخدم القنصلي : هو كل شخص معيّن للقيام بالأعمال الإدارية أو الفنية للبعثة القنصلية،
10 - عضو في جماعة الخدم : هو كل شخص معيّن للخدمة المنزلية بالبعثة القنصلية،
11 - أعضاء البعثة القنصلية (المركز القنصلي) :
ه م الأشخ اص المذك ورون في البن ود 7 و 8 و 9 و 10 من هذه المادة،
12 - المسخدمون الخواص : هم الأشخاص الذين يقومون بخدمة أحد أعضاء البعثة القنصلية دون سواه،
13 - الأسرة : تشمل الزوج والأبناء والوالدين الذين هم في كفالة الموظف القنصلي والمقيمين معه،
14 - المباني القنصل ية : هي المب اني أو أجزاء المباني والأراضي التابعة لها أيا كان مالكها والمستعملة فقط لأغراض البعثة القنصلية أو فروعها دون سواها،
15 - المحفوظات القنصلية : هي الأوراق والوثائق والمستندات والمراسلات والكتب والأفلام والأشرطة المغناطيسية والسجلات التابعة للبعثة القنصلية وكذلك معدات الإبراق ومجموع الفهارس والخزائن المعدة لحماية المحفوظات القنصلية وحفظها،
16 - المراسلات الرسمية للبعثة القنصلية : كل مراسل ة تخص البعث ة القنصل ية والمتعلقة بممارسة وظائفها،
17 - سفينة الدول ة المرسلة : كل باخ رة مسجلة طبقا لتشري ع الدولة المرسل ة، بما في ذلك البواخ ر التي تملكها هذه الدولة باستثناء سفن الصيد البحري والبواخر الحربية،
18 - طائرة الدولة المرسلة : كل طائرة مسجلة طبقا لتشريع الدولة المرسلة، وحاملة لعلامات مميزة لها بما في ذلك الطائرات التي تملكها هذه الدولة باستثناء الطائرات الحربية.
الباب الثاني إقامة العلاقات القنصلية وتسييرها
المادة 2
1 - لا يمكن إقامة بعثة قنصلية في إقليم الدولة المستقبلة إلا بموافقة هذه الدولة،
2 - يحدد مق ر البعث ة القنصلية ودرجتها ودائرتها من طرف الدولة المرسلة ويخضع ذلك لموافقة الدولة المستقبلة،
3 - لا يمكن إدخال تغييرات لاحق ة على مق ر البعثة القنصلية أو درجتها أو دائرتها من طرف الدولة المرسلة إلاّ بعد موافقة الدولة المستقبلة،
4 - يجب الحص ول على الموافق ة الص ريح ة من الدولة المستقبلة في حالة فتح فرع قنصلي أو مكتب تابع لقنصلية عامة خارج مقرها.
المادة 3
فتح المادة1 - يت م تعي ين رئيس البعث ة القنصلية من طرف الدولة المرسلة بموجب ب راءة قنصل ية (كت اب تفويض) تخول له ممارسة الوظائف القنصلية باسمها في إقليم الدولة المستقبلة. وتضمن هذه البراءة القنصلية (كتاب اعتماد قنصلي) اسم رئيس البعثة، وصفته، ودرجته، ومقر البعثة، ومنطقتها القنصلية،
2 - يتم قبول رئيس البعثة القنصلية والاعتراف به بموجب براءة اعتماد (كتاب اعتماد قنصلي) تسلم له وتسمح ل ه بممارس ة وظائفه القنصل ية في الدول ة المسقبل ة طبق ا للق واعد والإج راءات المعمول بها في هذه الدولة،
3 - وفي انتظار تسليمه كتاب براءة الاعتماد (كتاب الاعتماد القنصلي)، يجوز الت رخيص مؤقتا لرئيس البعث ة القنصل ية لممارسة مهامه. وفي هذه الحال ة تطب ق عليه الأحك ام الواردة في هذه الاتفاقية.
أما بالنسبة للموظفين القنصليين، عدا رئيس البعثة، فإن الدولة المستقبلة تسمح لهم بممارسة مهامهم بن اء على ق رار تعيينهم شريطة أن يتم إعلامها بذلك.
وفي حالة رفض أو سحب براءة الاعتماد (كتاب الاعتماد القنصلي) فإن الدولة المستقبل ة غي ر ملزمة بتقديم تبريرات عن ذلك. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 4
فتح المادةيتم إعلام وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة الشؤون الخ ارج ية للجمه ورية الإسلامية الموريتان ية مسبقا بما يأتي :
1 - تعيين أعضاء البعثة القنصلية ووصولهم بعد تعيينهم وخروجهم من البلاد بصورة نهائية أو انتهاء مهامهم، وكذلك بكل التغييرات الأخرى التي قد تطرأ على وضعيتهم أثناء مباشرة العمل بالبعثة القنصلية،
2 - قدوم كل شخص من أسرة عضو البعثة القنصلية يعيش بمنزله ومغادرته نهائيا للبلاد، وبكل تغيير جديد يطرأ على تكوين هذه الأسرة،
3 - قدوم جماعة الخدم ومغادرتهم البلد نهائيا، وانتهاء عملهم بهذه الصفة.
المادة 5
فتح المادةتحدد الدولة عدد أعضاء البعثة القنصلية حسب أهمية هذه البعثة ومتطلبات التط ور العادي لنشاطاتها، غ ير أنه يمكن للدول ة المستقبل ة تح ديد عدد أعضاء البعثة القنصلية في حدود ما تعتبره كافيا مع مراعاة الظروف المحيطة بالدائرة القنصلية وحاجيات البعثة القنصلية.
المادة 6
فتح المادة1 - يمكن رئيس البعثة الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة المستقبلة تعيين عضو أو أكثر من الموظفين الدبلوماسيين لممارسة المهام القنصلية في إطار البعثة، على أن يبلغ هذا التعيين إلى وزارة الشؤون الخارجية بالدولة المستقبلة،
2 - لا تمس ممارسة المهام القنصلية من طرف أعض اء البعث ة الدبلوماسية على النح و المش ار إليه في الفق رة الأولى من هذه المادة، الامتيازات والحصانات التي يتمتعون بها بصفتهم موظفين دبلوماسيين لهذه البعثة،
3 - إذا تعذر على رئيس البعثة القنصلية ممارسة مهامه أو ظل مركزه شاغرا، يمكن الدولة المرسلة تعيين شخص آخر يقوم بتسيير البعثة القنصلية بصورة مؤقتة ويتمتع هذا الشخص أثناء تأدية مهامه بنفس المعاملة الممنوحة لرئيس البعثة القنصلية، أو بالمعاملة التي كان يتمتع بها حتى وقت تعيينه إذا كان ذلك لصالحه، على أن يتم إخطار وزارة الشؤون الخارجية للدولة المستقبلة بذلك. 03 6 ربيع الثاني عام 1436 ه يناير سنة م
الباب الثالث — الوظائف القنصلية
المادة 7
فتح المادةللموظفين القنصليين القيام بما يأتي :
1 - حماية حقوق ومصالح الدولة المرسلة ومواطنيها ومساعدتهم في مساعيهم لدى سلطات الدولة المستقبلة،
2 - تعزيز روابط التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والثقافي بين البلدين،
3 - تطوير وتقوية علاقات الصداقة بين الدولة المرسلة والدولة المستقبلة،
4 - تمثيل رعايا الدولة المرسلة، أو اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمثيلهم المناسب أمام المحاكم والسلطات الأخرى في الدولة المستقبلة لطلب اتخاذ التدابير المؤقتة - طبقا لقوانين ولوائح هذه الدولة - لصيانة حقوق ومصالح هؤلاء الرعايا في حالة عدم استطاعتهم الدفاع عنها في الوقت المناسب بسبب غيابهم أو لأي سبب آخر وذلك مع مراعاة التقاليد والإجراءات المتبعة في الدولة المستقبلة،
5 - التعرف بك ل الوسائل المشروعة على الأحوال التجارية والاقتصادية والسياحية والاجتماعية والعلمية والثقافية والفنية وتطورها في الدولة المستقبلة وإرسال تقرير بذلك إلى سلطات الدولة المرسلة وإعطاء معلومات للأشخاص الذين يهمهم الأمر.
المادة 8
فتح المادةيمكن الموظفين القنصليين أثناء ممارسة وظائفهم الاتصال بالسلطات الآتية :
أ) السلطات المحلية المختصة بدائرتهم القنصلية،
ب) السلطات المركزية المختصة في الدولة المستقبلة وذلك بق در م ا تسمح به ق وانين ه ذه الدولة ونظمها.
المادة 9
فتح المادةيحق للموظفين القنصليين بدائرتهم القنصلية القيام بما يأتي :
1 - تسج يل مواطنيهم وإحصائهم في ح دود م ا تسمح به تش ريع ات الدول ة المستقبل ة ولهم أن يطلبوا لهذا الغرض إعان ة السلط ات المختص ة لهذه الدولة، 6 ربيع الثاني عام 1436 ه 27 2015 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م
2 - نشر الإعلانات الموجهة لمواطنيهم وإعلامهم بمختلف الأوامر والوثائق الصادرة عن سلطات الدولة المرسلة إذا كانت هذه الإعلانات والأوامر والوثائق تتعلق بمصلحة وطنية،
3 - توفير أو إصدار أو تجديد أو تعديل الوثائق الآتية طبقا لقوانين الدولة المرسلة :
أ) الجوازات وغيرها من وثائق السفر الخاصة بمواطني الدولة المرسلة،
ب) التأشيرات والوثائق المماثلة للأشخاص الراغبين في التوجه إلى الدولة المرسلة.
4 - تبليغ الوثائق والعقود القضائية وغير القضائية الموجهة لمواطنيهم وتنفيذ الإنابات القضائية طبق ا للاتفاقيات الثنائ ية المعم ول به ا بين البلدين في هذا ا لمجال.
وفي غياب هذه الاتفاقيات، يتعيّن القيام بما ذكر وفقا لقوانين الدولة المستقبلة ونظمها.
5 - تسجيل التصريحات والبلاغات والتصديق على الإمضاءات وإثبات صحتها أو التأشير على الوثائق الصادرة عن سلطات الدولة المرسلة أو الدولة المستقبلة وترجمتهما أو إثبات صحتها وتحصيل الرسوم إذا كانت تلك الرسوم والإجراءات مفروضة بمقتضى قوانين الدولة المرسلة ونظمها،
6 - القيام بالأعمال التوثيقية ما لم تتعارض هذه الأعمال مع قوانين الدولة المستقبلة ونظمها :
أ) تحري ر العقود التي ي رغب مواطنوهم في إبرامها وتنفيذها باستثناء العقود والوثائق المتعلقة بالأملاك العقارية الموجود بالدولة المستقبلة،
ب) تحرير العقود التوثيقية أيا كانت جنسية أطرافها متى تعلقت هذه العقود بأملاك موجودة بالدولة المرسلة أو بأعمال سيتم إجراؤها بها أو إذا كانت هذه الأعمال ترمي إلى إحداث آثار قانونية فيها.
7 - القيام بتحرير وإعادة تسجيل وتبليغ وثائق الحالة المدنية الخاصة بمواطني الدولة المرسلة.
إبرام عقود الزواج وتسجيلها إذا ك ان الزوج ان من مواطني الدولة المرسلة ويتم إعلام سلطات الدولة المستقبلة بذلك، وفقا لتشريعها.
إعادة تسجيل حالات الطلاق المتعلقة بمواطني الدولة المرسلة مع مراعاة قوانينها أو نظمها.
8 - تنظيم أعمال الوصاية والولاية على فاقدي الأهلية من المواطنين في حدود تشريعات الدولة المستقبلة.
9 - القيام بالإجراءات الضرورية بهدف تنظيم عمليات الاستفتاء والانتخابات لصالح مواطنيهم.
المادة 10
فتح المادة1 - على السلطات المختصة بالدولة المستقبلة تبليغ البعثة القنصلية دون تأخير بكل إجراء يقضي بال ح د من ح ري ة أح د مواطنيه ا أو بح رمان ه منها، مع بيان الأسباب التي أدت إلى ذلك، على أن يتم هذا التبليغ في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام من تاريخ اتخاد الإجراء، ويمكن تجاوز هذا الأجل في حالة وجود أسباب استثنائية لذلك، وفي كل الحالات لا يمكن أن يتعدى هذا الأجل مدة ثلاثين (30) يوما وعليها كذلك تبليغ كل خط اب ب دون تأخ ير م وجه إلى البعث ة القنصل ية من طرف الشخص محل الإجراء المذكور في هذه الفقرة وإعلامه بحقوقه المنصوص عليها في هذه الفقرة،
2 - للموظفين القنصليين الحق في زيارة أي موقوف أو مسجون أو خاضع لأي نوع من أنواع الإيقاف من مواطنيهم والتحدث إليه ومراسلته واختيار ممثل قانوني له وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من يوم اتخاذ الإجراء،
3 - تمارس الحقوق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من ه ذه المادة وفق ا لقوان ين الدولة المستقبلة ونظمها.
المادة 11
فتح المادة1 - إذا توفي مواطن للدولة المرسلة بإقليم الدولة المستقبلة فعلى السلطات المختصة لهذه الدولة أن تخطر بذلك البعثة القنصلية المعنية،
2 - أ) إذا طلبت البعثة القنصلية التي تم إعلامها بوفاة أحد مواطنيها فعلى السلطات المختصة بالدولة المستقبلة أن تمدها، إذا سمح بذلك تشريعها بالمعلومات التي تستطيع جمعها قصد ضبط التركة وقائمة الورثة،
ب) للبعثة القنصلية للدولة المرسلة أن تطلب من السلطات المختصة للدولة المستقبلة أن تتخذ بدون تأخير التدابير اللازمة لحفظ أموال التركة المخلفة بإقليم الدولة المستقبلة وإدارتها، ولها أن تكلف الموظف القنصلي بمتابعة هذه التدابير، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
3 - إذا اقتضى الأمر اتخاذ إجراءات تحفظية في غياب أي وارث أو نائب عنه يتم استدعاءموظف قنصلي للدولة المرسلة عند الاقتضاء من طرف سلطات الدولة المستقبلة لحضور عمليات وضع الأختام وإزالتها أو ضبط التركة،
4 - إذا آلت أموال التركة المنقول ة منها والعقارية أو حصيلة بيعها، بعد إتمام الإجراءات المتعلق ة به ا بإقل يم الدول ة المستقبل ة، إلى مستحق أو وارث أو موصى له من مواطني الدولة المرسلة غير مقيم بإقل يم الدولة المستقبل ة ولم يعيّن نائبا عنه، فإن الأموال المذكورة أو حصيلة بيعها تسلّم للبعثة القنصلية للدولة المرسلة وفق الشروط الآتية :
أ) ثبوت صفة المستحق أو الوارث أو الموصى له،
ب) صدور الإذن إذا اقتضى الحال، من قبل السلطات المختصة بتسليم أموال التركة أو حصيلة بيعها،
ج) أداء أو ضمان جميع الديون المتعلقة بالتركة المعلن عنها في الأج ل المقرر في تشريع الدولة المستقبلة،
د) أداء أو ضمان رسوم الميراث.
5 - إذا تواجد أحد مواطني الدولة المرسلة بصفة مؤقتة في إقل يم الدول ة المستقبل ة وتوفي به، فإن الأمتعة الشخصية والمبالغ المالية المختلفة التي لم يطالب بها أي وارث حاضر تسلم بدون أي إجراء آخر بصفة مؤقتة إلى البعثة القنصلية للدولة المرسلة قصد حفظها أو إرسالها أو تحويلها، مع مراعاة ما للسلطات الإدارية أو القنصلية للدولة المستقبلة من حق حجزها لمصلحة القضاء.
المادة 12
فتح المادةإذا تواجدت سفينة الدولة المرسلة بأح د موانىء الدولة المستقبلة، يؤذن لربان السفينة وبحارتها بالاتص ال برئيس البعث ة القنصلية التي يوجد الميناء بدائرتها ولرئيس البعثة القنصلية أن يباشر بك ل حري ة وبدون تدخل سلطات الدولة المستقبلة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (13) من هذه الاتفاقية.
ولمباشرة هذه الاختصاصات يجوز لرئيس البعثة القنصلية بعد السماح للسفينة بالرسو واستكمال إجراءات السلطات المختصة في الميناء، الصعود إليها مصحوبا بعضو أو أكثر من البعثة القنصلية إذا اقتضى الأمر ذلك. 03 6 ربيع الثاني عام 1436 ه يناير سنة م ويجوز لربان السفينة ولكل عضو من بحارتها أن يتوجهوا إلى البعثة القنصلية التي بدائرتها السفينة بعد حصولهم على رخصة مرور من طرف سلطات الدولة المستقبلة، وإذا رفضت هذه الأخيرة ذلك لأسباب ارتأتها، وجب عليها إخطار البعثة القنصلية المختصة فورا بذلك.
ويحق لرئيس البعثة القنصلية أن يطلب مساعدة سلطات الدولة المستقبلة في أية قضية تتعلق بمباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (13) من هذه الاتفاقية، ولا يجوز أن تمتنع هذه السلطات عن تقديم المساعدة المطلوبة إلاّ لأسباب وجيهة.
المادة 13
فتح المادةمع عدم الإخلال بتشريعات الدولة المستقبلة ووفقا لما تسمح به قوانين ونظم الدولة المرسلة، يحق للموظفين القنصليين مباشرة الاختصاصات الآتية :
1 - تلقي كل التبليغات وإصدار وتصديق كل الوثائق التي يقتضيها تش ريع الدولة المرسلة بشأن تسجيل سفنها وشطب هذا التسجيل وتسليم وثائق الملاحة الخاص ة بها، وتسجيل أي تغيير يطرأ على ملكيتها وكل رهن عقاري يقع عليها،
2 - الاستماع إلى ال رب ان والبح ارة والاطلاع على أوراق السفينة وتلقي البلاغات المتعلقة بمراحل سفرها أو توجهها، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لدخولها وخروجها،
3 - مرافقة الربان والبحارة إلى سلطات الدولة المستقبلة وتقديم ك ل المساعدات لهم بما في ذلك مساعدتهم أمام المحاكم عند الاقتضاء،
4 - تولي الفصل في النزاعات مهما كان نوعها بين الربان والضباط والبحارة بما فيها النزاعات المتعلق ة بالأجرة وتنفيذ عقد العمل وذلك مع عدم الإخلال باختصاصات السلطات القضائية للدولة المستقبلة المذكورة في المادة (14) من هذه الاتفاقية ولهم بنفس الشروط ممارسة الاختصاصات المسندة إليهم من طرف الدولة المرسلة فيما يتعلق بالاستخدام والركوب والطرد ونزول البحارة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ النظام واحترام ق واع د الانضب اط على متن السفينة،
5 - اتخاذ الإجراءات الكفيلة باحترام تشريع الدولة المرسلة في مجال الملاحة، 6 ربيع الثاني عام 1436 ه 27 2015 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م
6 - ترح يل الربان والبحارة وإدخالهم المستشفى عند الحاجة،
7 - ضبط وحصر وحفظ ممتلكات البحارة والركاب من مواطني الدولة المرسلة الذين قد يتوفون على متن سفينة هذه الدولة قبل وصولها إلى الميناء.
المادة 14
فتح المادة1 - لا يجوز لسلطات الدولة المستقبلة أن تتدخل في أية قضية تهم الإدارة الداخلية للسفينة أو في أية قضية أخرى تحدث على متنها إلاّ في الحالتين الآتيتين :
أ) موافقة رئيس البعثة أو بطلب من ربان السفينة،
ب) المحافظة على الهدوء والنظام العام أو الصحة والأمن العام، ولردع الاضطراب الذي قد يحدث على ظهر السفينة.
2 - لا يجوز لسلطات الدولة المستقبلة أن تباشر أي إجراء بشأن الجرائم المرتكبة على متن السفينة إلاّ في إحدى الحالات الآتية :
أ) أن تكون قد مست بالهدوء والسكينة العامة أو بأمن الميناء أو خالفت القوانين الوطنية المتعلقة بالصحة العامة أو بحماية الأرواح البشرية بالبحر أو بدخول وإقامة الأجانب أو بالجمارك أو بحماية البيئة البحرية وغيرها من إجراءات المراقبة،
ب) أن تكون قد ارتكبت من قبل أو على أشخاص من غير البحارة أو مواطنين للدولة المستقبلة،
ج) أن تكون الجريمة المرتكبة معاقبا عليها بالسجن حسب تشريع إحدى الدولتين المتعاقدتين.
3 - إذا عزمت سلطات الدول ة المستقبلة على مباشرة أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذه المادة متعلق بإيقاف أو سماع أي شخص أو حج ز أم وال أو إج راء تحقيق رسمي على متن السفينة، وجب عليها أن تخطر فورا الموظف القنصلي بذلك حتى يستطيع حضور هذه الإجراءات على أن يبيّن في الإخطار الوقت المحدد لذلك، وإذا لم يحضر الموظف القنصلي أو من يمثله، يتم اتخاذ الإجراءات المذكورة في غيابه، وتتبع نفس الطريق ة في حالة ما إذا كان الربان أو أعضاء الطاقم مطالبين بالإدلاء بتصريحات لدى المحاكم أو الإدارات المحلية.
وفي حالة التلبس بجناية أو جنحة، تخطر سلطات الدولة المستقبلة الموظف القنصلي بالإجراءات التي اتخذتها بهذا الشأن.
4 - لا تنطبق أحكام هذه المادة على الإجراءات الإدارية العادية التي تمارسها سلطات الدولة المستقبلة فيما يخص الجمارك والصحة ودخول الأجانب ومراقبة الشهادات الدولية المتعلقة بالأمن.
المادة 15
فتح المادة1 - أ) إذا غرقت سفينة تابعة للدولة المرسلة أو ارتطمت بساحل الدولة المستقبلة، فعلى السلطات المختصة بهذه الدولة أن تعلم في أقرب وقت ممكن البعثة القنصلية التي وقع الحادث بدائرتها.
وعلى هذه السلطات اتخاذ كل التدابير اللازمة لإنقاذ السفينة أو الأشخاص والحمولة وغيرها من الأموال الموجودة بها أو لمنع وردع كل نهب أو اضطراب قد يقع على متن السفينة.
وإذا شكلت هذه السفينة خطرا على الميناء أو على الملاحة في المياه الإقليمية للدولة المستقبلة، يمكن للسلطات المختصة اتخاذ التدابير اللازمة لاجتناب الأضرار التي قد تتسبب فيها هذه السفينة.
ب) يسمح لرئيس البعثة القنصلية، بوصفه نائبا عن ا لمجهز، أن يتخذ وفقا لمقتضيات التشريع الوطني التدابير التي يتخذها المجهز لو كان حاضرا فيما يتعلق بمصير السفينة، ولا يجوز له ذلك إذا كان الربان موكلا بصفة خاصة من قبل المجهز لاتخاذ ما ذكر من إجراءات، أو تولى المعنيون بالأمر - من مالكي السفينة أو مالكي حمولتها أو مجهزيها أو مؤمّنيها أو نوابهم الموجودين بالمكان والحاملين لتوكيل كفيل بضمان كافة المصالح بدون استثناء - دفع المصاريف التي ترتبت على ذلك أو قدموا ضمانا بالوفاء بها،
ج) لا تدفع إلى سلطات الدولة المستقبلة أية حقوق أو ضرائب بالنسبة للأشياء المنقولة على السفينة الغارقة أو المرتطمة أو التي هي جزء منها، إلاّ إذا كانت ق د أن زلت قص د الاستعم ال أو الاستهلاك بإقليمها، أو ط ال بقاؤها في السفينة في حدود م ا يسمح به تشريع الدولة المستقبلة.
إذا غرقت سفينة تحمل علما غير علم الدولة المستقبل ة وك انت الأشي اء التي تشكل ج زءا منها أو من حمولتها ق د وجدت بساحل الدول ة المستقبلة 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة أو بالقرب منه أو جلبت إلى أحد موانئها، فيؤذن ل رئيس البعثة القنصل ية ال ذي وج دت أو جلبت تلك الأشي اء بدائرت ه بوصفه نائبا ع ن مالكها، اتخ اذ التداب ير المتعلق ة بحفظه ا أو ت وجيه ه ا كم الوك ان المالك نفس ه، وذلك طبقا للتشريع المعمول به في الدولة المستقبلة وذلك بعد توفر الشروط الآتية :
أ) أن تكون الأشياء جزءا من سفينة الدولة المرسلة أو ملكا لمواطني هذه الدولة،
ب) أن يتعذر على مالك الأشياء أو نائبه أو المؤمن أو الربان اتخاذ هذه التدابير،
ج) أن يسمح بذلك قانون دولة العلم.
المادة 16
فتح المادة1 - مع مراع اة قوانين ونظم الدولة المستقبلة، فإن للموظفين القنصليين مباشرة حق الرقابة والتفتيش المق رر بقوان ين ونظم الدولة المرسل ة على الطائرات المسجلة بهذه الدولة، وكذلك أطقمها ولهم أيضا مساعدتهم،
2 - إذا حصل لطائ رة مسجل ة بال دولة المرسلة ح ادث على إقل يم الدولة المستقل ة، وجب على السلطات المختصة بهذه الدولة أن تعلم بذلك ب دون تأخير البعثة القنصلية الأقرب للمك ان الذي وقع فيه الحادث.
المادة 17
فتح المادةلا تطبق أحك ام هذه الاتفاق ية على الطائرات الحربية.
المادة 18
فتح المادةيباشر الموظفون القنصليون علاوة على الوظائف المحددة بهذه الاتفاق ية، كل وظيفة قنصلية أخرى تعترف الدولة المستقبلة، بملاءمته ا لصفتهم، ويمك ن أن يترتب عن تلك الأعمال المنج زة تحص يل الحق وق والرسوم وفقا لأحكام المادتين 9 و 26 من هذه الاتفاقية.
الباب الرابع — الحصانات والامتيازات
المادة 19
فتح المادةللدول ة المرسلة الحق في أن تتملك أو تنتفع أو تح وز أو تشغ ل الأراضي والمب اني وأج زاء المباني وملحقاته ا اللازم ة لمق ر البعث ة القنصل ية 03 6 ربيع الثاني عام 1436 ه يناير سنة م أو كمسكن لأعضاء البعثة وذلك وفقا لتشريعات ونظ م الدولة المستقبلة، وعلى هذه الدولة مساع دة الدول ة المرسل ة في الحصول ع لى ذلك إذا لزم الأمر.
المادة 20
فتح المادةالمباني القنصلية وأثاثها أو أمتعة البعثة القنصل ية ووس ائل النقل بها محصنة ضد أي شكل من أشك ال الاستيلاء ولو لأغ راض الدفاع ال وطني أو المنفعة العامة.
وإذا كان نزع الملكية ضروريا لتلك الأغراض، فيجب اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتجنب عرقلة القيام بالأعمال القنصلية ولدفع تعويض فوري ومناسب وفعال للدولة المرسلة.
المادة 21
فتح المادةلا يجوز انتهاك حرمة مقر ومباني البعثة القنصلية، كما لا يجوز لموظفي الدولة المستقبلة دخولها إلاّ بعد موافقة رئيس البعثة القنصلية أو من يمثله في هذا الشأن أو رئيس البعثة الدبلوماسية للدولة المرسلة.
تعتبر الموافق ة متوف رة في حال ة ح دوث ح ريق أو غيره من الحوادث التي تستوجب تدخلا سريع ا من سلطات الدول ة المستقبلة التي عليها اتخ اذ كاف ة التدابير المناسبة للحيلولة دون تعرض المباني القنصلية للضرر ولمنع ك ل ما من شأنه أن يمس بسلامة وكرامة البعثة القنصلية.
المادة 22
فتح المادةيمكن لرؤساء البعثات القنصلية أن يضع وا على السياج الخارجي للبناية القنصلية وكذلك على مقر إقامتهم شعار الدولة المرسلة يشار فيه باللغة العربية إلى البعثة القنصلية ولهم أيضا الحق في رفع علم الدولة المرسلة على البناية القنصلية وعلى مقر إقامة رئيس البعثة القنصلية.
ويمكن أيضا لرؤساء البعثات القنصلية خلال قيامهم بمهامهم، وضع راية الدولة المرسلة على وسائل النقل الرسمية التي يستعملونها لهذا الغرض.
يسهر كل طرف متعاقد على احترام وحماي ة أعلام وشعارات ورايات الدولة المرسلة. 6 ربيع الثاني عام 1436 ه 27 2015 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م
المادة 23
فتح المادةلمحفوظات البعثة القنصلية ووثائقها ودفاترها الأخرى، الحرمة في كل زمان ومكان، ولا يجوز لسلطات الدولة المستقبلة الاطلاع عليها مهما كان السبب.
المادة 24
فتح المادةمع مراعاة أحكام القوانين والأنظمة المتعلقة بالمناطق التي يحظر أو ينظم دخولها لأسباب تتعلق بالأمن الوطني، تضمن الدولة المستقبلة حرية التنقل والمرور في حدود الدائرة القنصلية لجميع أعضاء البعثة القنصلية.
المادة 25
فتح المادة1 - تسمح وتضمن الدولة المستقبلة للبعثة القنصلية حرية الاتصال للأغراض الرسمية ويجوز للبعثة القنصلية عند الاتصال بحكومتها أو بالبعثات الدبلوماسية أو القنصلية الأخرى لدولتها، أينما وجدت، أن تستعمل جميع وسائل الاتصالات المناسبة بما فيها حاملو الحقيبة الدبلوماسية أو القنصلية والبرقيات العادية والرمزية.
غي ر أنّه، لا يج وز للبعثة القنصل ية إق امة أو استعمال جهاز إرسال لاسلكي إلا بموافقة الدولة المستقبلة،
2 - لا تنتهك حرم ة المراسلات ال رسم ية للبعثة القنصلية،
3 - لا يجوز فتح أو حجز الحقيبة القنصلية، غير أنّه إذا كانت للسلطات المختصة للدولة المستقبلة أسباب وجيهة تدعوها إلى الاعتقاد بأن الحقيبة تحتوي على أشياء أخرى غير المراسلات الرسمية والوثائق والأدوات، المش ار إليها بالفقرة الرابعة من هذه المادة، فلها أن تطلب من ممثل البعثة القنصلية فتح الحقيبة في حضورها، وإذا رفضت سلطات الدولة المرسلة تلبية هذا الطلب تعاد الحقيبة إلى مصدرها،
4 - يجب أن تكون الطرود المكونة للحقيبة القنصلية حاملة لعلامات خارجية واضحة تدل على طبيعتها، ولا يجوز أن تحتوي هذه الطرود إلاّ على المراسلات الرسمية والوثائق أو الأدوات المعدة للاستعمال الرسمي،
5 - على حامل البريد القنصلي أن يكون مزودا بوثيقة رسمية تثبت صفته وتبيّن عدد الطرود المكونة للحقيبة القنصلية ولا يجوز أن يكون حامل الحقيبة القنصلية مواطنا للدولة المستقبلة ولا مقيما بها بصفة دائمة. يتمتع حامل الحقيبة القنصلية أثناء مباشرة وظيفته بحماية الدولة المستقبلة وبالحصانة، ولا يمكن إخضاعه لأي نوع من أنواع الإيقاف أو القبض،
6 - يجوز للدولة المرسلة ولبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية لغرض خاص أن تعيّن حاملي حقائب خاصين، تطبّق بشأنهم أحكام الفقرة الخامسة من هذه المادة، مع مراعاة أن الحصانات المبيّنة فيها تنتهي عندم ا يسلّم حامل الحقيب ة القنصل ية التي بعهدته إلى المرسل إليه،
7 - يجوز أن يعهد بالحقائب القنصلية إلى قائد طائرة أو ربان سفينة للدولة المرسلة دون أن يعتبر حامل حقيبة قنصلية على أن يزوّد بوثيقة رسمية تبيّن عدد الطرود المؤلفة منها الحقيبة.
يجوز للبعثة القنصلية بعد الاتفاق مع السلطات المختصة في الدولة المستقبلة أن ترسل أحد موظفيها ليسلّم أو يتسلّم الحقيبة القنصلية مباشرة من قائد الطائرة أو السفينة.
المادة 26
فتح المادةللبعثة القنصلية أن تحصل في إقليم الدولة المستقبلة على الرسوم التي تفرضها تشريعات الدولة المرسلة عن أداء الخدمات القنصلية.
المبالغ الماليّة المحصّلة المشار إليها في الفقرة أعلاه، معفاة من أية ضريبة أو رسم في الدولة المستقبلة.
المادة 27
فتح المادةتع امل الدول ة المستقبل ة الموظف ين القنصلي ين بما يستحقونه من احت رام تفرض ه صفتهم وتتخذ جم يع الإجراءات المناسبة لمنع كل مساس بذواتهم وبحريتهم وبكرامتهم.
المادة 28
فتح المادة1 - لا يجوز إلقاء القبض على الموظفين القنصليين أو اعتقالهم أو حبسهم إلاّ في حال ة ارتكابهم لجريم ة معاقب عليها بالسجن لمدة خمس (5) سنوات على الأق ل حسب تش ريع الدولة المستقبلة، وبناء على قرار من السلط ة القضائية ا لمختصة،
2 - باستثن اء الحالة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادّة، فإنّه لا يجوز سجن الموظفين القنصليين ولا الحد من حريتهم الشخصية بأي طريقة أخرى إلاّ تنفيذا لحكم قضائي نهائي، 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
3 - استثناء من أحك ام الفقرة الأولى من هذه المادّة، يجب على الموظف القنصلي الذي يكون محل متابعة جزائية أن يمثل أمام السلطة ا لمختصة، على أن تتم هذه المتابعة بمراعاة المكانة الرسمية للموظف القنصلي واجتناب كل ما من شأنه تعطيل سير الوظيفة القنصلية قدر الإمكان، وإذا اقتضت الضرورة التحفظ على الموظف القنصلي، فيجب مباشرة الإجراءات القضائية ضده في أقرب وقت.
المادة 29
فتح المادةفي حالة إيقاف موظف قنصلي أو حبسه احتياطيا أو متابعته جزائيا، فعلى سلطات الدولة المستقبل ة أن تبلغ ب ذلك ح الا البعثة الدبلوماس ية أو القنصلية التي يتبعها هذا الموظف، مع مراع اة أحكام المادّة 28 من هذه الاتفاقية.
المادة 30
فتح المادة1 - لا تجوز محاكمة الموظفين والمستخدمين القنصليين أمام السلطات القضائية والإدارية للدولة المستقبلة عن الأعمال التي يقومون بها في نطاق مباشرتهم لوظائفهم القنصلية،
2 - لا تسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادّة على الدعاوى المدنية :
أ) الناتج ة عن إبرام عقد موق ع من طرف موظف أو مستخدم قنصلي لم يبرمه صراحة أو ضمنا بوصفه نائبا عن الدولة المرسلة،
ب) الدعوى المقام ة من طرف الغي ر ضد موظف أو مستخدم قنصلي من أجل الضرر الناتج عن خطأ شخصي تسبب فيه بالدولة المستقبلة.
المادة 31
فتح المادة1 - يجوز استدعاء أعضاء البعثة القنصلية لأداء الشه ادة أثن اء سير الإج راءات القض ائ ية أو الإدارية، وإذا امتن ع موظف قنصلي عن أداء الشهادة، فلا تطبق عليه أية وسيلة جبرية ولا أية عقوبة أخرى، ولا يجوز للمستخدمين القنصليين وخدم البعثة القنصلية فيما عدا الح الات المنصوص علي ه ا بالفق رة الثالث ة من ه ذه المادّة، أن يمتنع وا عن أداء الشهادة،
2 - يتعيّن على السلط ة التي تطلب أداء الشهادة اجتناب مضايقة الموظف القنصلي أثناء قيامه بوظيفته ولها أن تتلقى شهادته بمقر سكناه أو بمقر البعث ة القنصل ية أو أن تقبل منه تق ري را كتابيا كلما أمكن ذلك، 03 6 ربيع الثاني عام 1436 ه يناير سنة م
3 - لا يل زم أعض اء البعث ة القنصلية بأداء شهادة تتصل مباشرة بأعمال وظائفهم ولا بتقديم مراسلات أو وثائق رسمية تتعلق بها، ولهم حق الامتناع عن أداء الشهادة بصفتهم خبراء في القانون الوطني للدولة المرسلة.
المادة 32
فتح المادة1 - يجوز للدولة المرسلة أن تتنازل بالنسبة لأحد أعضاء البعثة القنصلية عن الامتيازات والحصانات المقررة في هذه الاتفاقية،
2 - يجب أن يكون التنازل صريحا أو يبلغ كتابيا إلى الدولة المستقبلة،
3 - إذا أقام موظف أو مستخدم قنصلي دع وى في موضوع يكون فيه متمتعا بالحصانة القضائ ية عملا بأحكام المادّة (30) من هذه الاتفاقية، فلا يقبل منه التمسك بالحصانة القضائية في كل دعوى اعتراضية مرتبطة مباشرة بالدعوى الأصلية،
4 - التنازل عن الحصانة القضائية بالنسبة لدعوى مدنية أو إدارية لا يؤدي إلى التنازل عن هذه الحصانة بالنسبة لإجراءات تنفيذ الحكم التي تستلزم تنازلا مستقلا.
المادة 33
فتح المادة1 - يعفى الموظفون والمستخدمون القنصليون وكذلك أعضاء أسرهم الذين يعيشون في كنفهم من كل الواجبات المقررة بقوانين ونظم الدولة المستقبلة الخاصة بتسجيل الأجانب وإقامتهم،
2 - لا تسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادّة على المستخدم القنصلي الذي لا يعمل بصفة دائمة لحساب الدولة المرسلة أو يمارس بالدولة المستقبلة نشاطا خاصا قصد الربح ولا على أفراد أسرته.
المادة 34
فتح المادة1 - يعفى أعضاء البعثة القنصلية بالنسبة للخدمات ال تي يؤدونها لفائ دة الدول ة المرسل ة من الواجبات التي تفرضها قوانين ونظم الدولة المستقبلة المتعلقة باستخدام اليد العاملة الأجنبية وخاصة ما يتعلق منها برخصة العمل،
2 - يعفى الخدم الخواص لدى الموظفين أو المستخدمين القنصليين من الواجب ات المشار إليه ا بالفق رة الأولى من ه ذه المادّة في ح الة عدم مباشرتهم بالدولة المستقبلة لأي عم ل آخ ر قصد الربح. 6 ربيع الثاني عام 1436 ه 27 2015 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م
المادة 35
فتح المادة1 - مع مراع اة أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادّة، يعفى موظفو البعثة القنصلية فيما يتعلق بالخدمات التي يقدمونه ا للدولة المرسل ة من أحكام قوانين ونظم الضمان الاجتماعي المعمول بها في الدولة المستقبلة، وكذا أفراد أسرهم الذين يعيشون في كنفهم،
2 - يتمتع الخدم الخ اصون الذين هم في خدمة أعضاء البعثة القنصل ية دون سواهم، بالإعف اء المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادّة، شريطة :
أ) ألاّ يكونوا من مواطني الدولة المستقبلة وليس لهم بها مقر دائم،
ب) أن يك ون وا خاضعين لق وان ين ونظم الضم ان الاجتماعي المعم ول به ا في الدول ة المرسلة أو دولة أخرى.
3 - يجب على أعضاء البعثة القنصلية الذين يستخدمون أشخاصا لا يسري عليهم الإعفاء المش ار إل يه في الفقرة الثانية من هذه المادّة، أن يؤدوا الالتزامات التي تفرضها أحكام قانون الضمان الاجتماعي في الدولة المستقبلة على أصحاب العمل،
4 - لا يمنع الإعفاء المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادّة من الاشتراك الاختياري في نظام الضمان الاجتماعي للدولة المستقبلة ما دامت هذه الدولة تسمح بذلك.
المادة 36
فتح المادة1 - يعفى الموظفون والمستخدمون القنصليون وكذلك أفراد أسرهم الذين يعيشون في كنفهم من كل الضرائب والرسوم الشخصية والعينية سواء كانت وطنية أو جهوية أو بلدية باستثناء :
أ) الضرائب غير المباش رة التي تندمج ع ادة في ثمن البضائع والخدمات،
ب) الرسوم والضرائب المستحقة على الأملاك العقارية الخاصة الموجودة في إقليم الدولة المستقبلة،
ج) ض رائب ورس وم الترك ات ونقل الملك ية التي تف رضها تشريعات الدول ة المستقبلة مع م راع اة أحك ام الفق رة الثان ية من المادّة 38 من ه ذه الاتفاقية،
د) الرس وم والضرائب المحصل ة مقابل أداء خدمات خاصة،
ه) الرسوم والضرائب على المداخيل الشخص ية بما في ذلك أرباح رأس المال التي أصلها بالدولة المستقبل ة، وك ذلك الرس وم على رأس المال المقتطع ة من الاستثمارات الواقعة بالمؤسسة التجارية والمالية الموجودة بالدولة المستقبلة،
و) الرسوم القضائية ورسوم التسجيل والرهن العقاري والدمغة أو الطابع.
2 - يعفى الخدم الخاصون من الرسوم والضرائب على الأجور التي يتقاضونها من الدولة المرسلة.
3 - يجب على أعض اء البعث ة القنصل ية الذي ن يستخ دم ون أشخ اص ا تخضع م رتباتهم أو أج ورهم لض ريب ة الدخل في الدول ة المستقبل ة أن يحت رموا الالتزام ات التي تفرضه ا ق وانين ونظم هذه الدول ة على أصحاب الأعمال فيما يتعلق بتحصيل ضريبة الدخل.
المادة 37
فتح المادة1 - تسمح الدولة المستقبلة، مع مراعاة القوانين والنظم التي تتبعها بإدخال الأشياء الآت ية مع إعف اء من كاف ة الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الإضافية الأخرى، ما عدا مصاريف التخزين والنقل والخدمات المماثلة :
أ) الأشي اء المع دة للاستعم ال ال رسمي للبعثة القنصلية،
ب) الأشياء المعدة للاستعمال الشخصي للموظف القنصلي ولأعضاء أسرته مم ن يعيش ون في كنفه بما فيها الأثاث المعد لإقامته، ولا يجوز أن تتجاوز المواد الاستهلاكية الكميات الضرورية للاستعمال مباشرة من طرف المعنيين بالأمر.
2 - يتمتع المستخدمون القنصليون بالمزايا والإعفاءات المنصوص عليها بالبند (ب) من الفقرة الأولى من هذه المادة فيما يتعلق بالأشياء المستوردة بمناسبة التحاقهم لأول مرة بمناصبهم،
3 - يعفى الموظفون القنصليون وأعضاء أسرهم الذين يعيشون في كنفهم من التفتيش الجمركي على أمتعتهم الشخصية التي يصطحبونها معهم، ولا يجوز 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة إخضاعها للتفتيش إلاّ إذا كانت هناك أسباب جدية تدعو للاعتقاد بأنها تشتمل على أشياء غير التي ورد ذكره ا في البند "ب" من الفق رة الأولى من ه ذه المادة أو على أشي اء محظور استيرادها أو تصديرها بمقتضى قوانين ونظم الدولة المستقبلة أو تخضع لقوانين الحجر الصحي بها.
ولا يجوز إجراء هذا التفتيش إلاّ بحضور الموظف القنصلي أو صاحب الشأن من أسرته.
المادة 38
فتح المادةإذا توفي أح د أعض اء البعثة القنصلية أو عضو من أسرته، فإن الدولة المستقبلة تلتزم بالآتي :
أ) السماح بتصدير الأملاك المنقولة للمتوفى باستثناء تلك المنقولات المكتسبة بالدولة المستقبلة والتي يكون تصديرها ممنوعا زمن الوفاة،
ب) عدم تحصيل رسم التركة أو نقل الملكية، سواء كانت رسوما وطنية أو جهوية أو بلدية على أملاك منقولة لم توجد بالدولة المستقبلة إلاّ نتيجة لوجود الهالك بها، بوصفه عضوا من أعضاء البعثة القنصلية، أو فرد من أسرته.
المادة 39
فتح المادةمع عدم المساس بالمزايا والحصانات المقررة في هذه الاتفاقية، يجب على الأشخاص الذين يتمتعون بها أن يحترموا قوانين ونظم الدولة المستقبلة، لا سيما قانون المرور، وعليهم كذلك عدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة.
المادة 40
فتح المادةعلى أعضاء البعثة القنصلية أن يقوموا بجميع الالتزامات التي تفرضها قوانين ونظم الدولة المستقبلة في مجال التأمين على المسؤولية المدنية المترتبة عن استعمال أية وسيلة نقل.
المادة 41
فتح المادة1 - مع مراعاة أحكام البند السابع من المادة الأولى من هذه الاتفاقية، لا يتمتع أعضاء البعثة القنصلية الذين هم من رعايا الدولة المستقبل ة أو لهم إقامة دائمة فيها أو من رعايا دول ة أخرى ويباشرون نشاطا خاصا بقصد الربح بهذه الدولة وكذا أفراد أسرهم بالتسهيلات والامتيازات والحصانات المنصوص عليها في هذا الباب، 03 6 ربيع الثاني عام 1436 ه يناير سنة م
2 - كما لا يتمتع بالتسهيلات والامتي ازات والحصان ات المشار إليها أعلاه، أف راد أسرة عض و من أعضاء البعثة القنصلية إذا كانوا من مواطني الدولة المستقبلة أو دولة أخرى أو مقيمين دائمين بالدولة المستقبلة،
3 - وتمارس الدولة المستقبلة على هؤلاء الأشخ اص سلطاته ا بم ا لا يع يق سير وظ ائف البعثة القنصلية.
الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 42
فتح المادةتطبق أحكام هذه الاتفاقية على إقليم كل م ن الدولتين المتعاقدتين، ويستمر العمل بالنسبة للمسائل التي لم تتناولها هذه الاتفاقية صراحة بالأحكام الواردة في اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية المؤرخة في 24 أبريل سنة .1963
المادة 43
فتح المادةالخلافات التي قد تنشأ عن تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية تتم تسويتها بين الدولت ين بالطرق الدبلوماسية.
المادة 44
فتح المادةتخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.
وتدخل حيّز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الذي يلي ت اريخ تب ادل وثيقتي التصديق وتظل ساري ة المفع ول لمدة غير محددة، ويمك ن تعديلها باتفاق الدولتين المتعاقدتين.
ويجوز لكل من الدولتين المتعاقدتين إلغاؤه ا، على أن يكون الإلغاء نافذا بعد ستة (6) أشهر من تاريخ إشعار الدولة المتعاقدة الأخرى بذلك.
حررت هذه الاتفاقية في نواكشوط، بتاريخ 16 مارس سنة 2006 الموافق 16 صفرعام 1427 في نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما نفس القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الإسلامية الموريتانية الديمقراطية الشعبية بسم اللّه أعليه ولد احمد عبد القادر مساهل كاتب الدولة المكلف الوزير المنتدب المكلف باتحاد المغرب العربي بالشؤون المغاربية والإفريقية 6 ربيع الثاني عام 1436 ه 27 2015 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.